بازگشت

الوصية بالثلث


1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد قال: كتب أحمد بن اسحاق الي أبي الحسن عليه السلام أن درة بنت مقاتل توفيت و تركت ضيعة أشقاصا في مواضع و أوصت لسيدها من أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث و نحن أوصياؤها و أحببنا أن ننهي الي سيدنا فان هو أمر بامضاء الوصية علي وجهها أمضيناها و ان أمر بغير ذلك انتهينا الي أمره في جميع ما يأمر به ان شاء الله قال: فكتب عليه السلام بخطه: ليس يجب لها من تركتها الا الثلث و ان تفضلتم و كنتم الورثة كان جائزا لكم ان شاء الله. [1] .



[ صفحه 186]



2 - عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار؛ و محمد بن اسماعيل، عن الفضل ابن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سألت أباالحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث و الربع عند موته أشي ء صحيح معروف؟ أم كيف صنع أبوك؟ فقال: الثلث ذلك الأمر الذي صنع أبي - رحمه الله - [2] .

3 - الشيخ الطوسي، باسناده عن جعفر بن محمد بن نوح عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام الرجل يموت فيوصي بماله كله في ابواب البر و باكثر من الثلث هل يجوز ذلك له؟ و كيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم يتعد الثلث [3] .

4 - عنه، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن أحمد بن هلال قال: كتب الي أبي الحسن عليه السلام ميت أوصي بان يجري علي رجل ما بقي من ثلثه و لم يأمر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه و لا يوقف [4] .

5 - عنه، باسناده عن محمد بن عيسي بن عبيد عن جعفر بن عيسي قال: كتبت الي أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصي ببعض ثلثه من بعد موته من غلة ضيعة له الي وصيه يضعه في مواضع سماها له معلومة في كل سنة و الباقي من الثلث يعمل فيه بما شاء و رأي الوصي، فانفذ الوصي ما اوصي اليه من المسمي المعلوم و قال: في الباقي قد صيرت لفلان كذا في كل سنة و في الحج كذا و في الصدقة كذا في كل سنة.

ثم بدا له في ذلك فقال: قد شئت الأول و رأيت خلاف مشيتي الاولي و رأيي أله أن يرجع فيه يصير ما صير لغيرهم أو ينقصهم أو يدخل معهم غيرهم أن أراد ذلك؟ فكتب عليه السلام: له أن يفعل ما شاء الا أن يكون كتب كتابا علي نفسه [5] .

6 - عنه، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين



[ صفحه 187]



قال: قال: سألت أباالحسن عليه السلام ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث و الثلث كثير [6] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 10 و الفقيه: 4 / 187 و التهذيب: 9 / 192.

[2] الكافي: 7 / 55 و الفقيه: 4 / 231.

[3] التهذيب: 9 / 195.

[4] التهذيب: 9 / 197.

[5] التهذيب: 9 / 233.

[6] التهذيب: 9 / 242.