بازگشت

من اوصي بمال لقرابته


1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن اسماعيل بن همام، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل أوصي عند موته بمال لذوي قرابته و أعتق مملوكا له و كان جميع ما أوصي به يزيد علي الثلث كيف يصنع في وصيته؟ فقال: يبدأ بالعتق فينفذه [1] .

2 - عنه، عن محمد بن يحيي، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال:كتبت الي أبي الحسن عليه السلام اعلم يا سيدي أن ابن أخ لي توفي فأوصي لسيدي بضيعة و أوصي أن يدفع كل شي ء في داره حتي الأوتاد تباع و يجعل الثمن الي سيدي و أوصي بحج و أوصي للفقراء من أهل بيته و أوصي لعمته و اخته بمال.

فنظرت فاذا ما أوصي به أكثر من الثلث و لعله يقارب النصف مما ترك و خلف ابنا له ثلاث سنين و ترك دينا فرأي سيدي؟ فوقع عليه السلام: يقتصر من وصيته علي الثلث من ماله و يقسم ذلك بين من أوصي له علي قدر سهامهم ان شاء الله [2] .

3 - ابوجعفر الطوسي، باسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام فلان مولاي توفي ابن اخ له و ترك ام ولد له ليس لها ولد فأوصي لها بالف هل تجوز الوصية؟ و هل يقع عليها عتق و ما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث و لها الوصية [3] .



[ صفحه 188]



4 - عنه (رحمه الله) باسناده عن ابن ابي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت اليه في رجل مات و له ام ولد و قد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال: فكتب عليه السلام: لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل علي ذلك شهادة الرجل و المرأة و الخادم غير المتهمين [4] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 17 و الفقيه: 4 / 212.

[2] الكافي: 7 / 60.

[3] التهذيب: 9 / 189.

[4] التهذيب: 9 / 224 و الكافي: 7 / 29.