بازگشت

الوقف و الصدقة للأولاد


1 - محمد بن يعقوب، باسناده، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق علي ولده و هم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية و هم صغار في عياله أتري أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشي ء منه؟ قال: يقومها قيمة عدل و يحتسب بثمنها لهم علي نفسه و يمسها [1] .

2 - عنه، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيي، عن محمد بن مسلم، عن محمد بن مسعود الطائي قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان امي تصدقت علي بدار لها - أو قال -: بنصيب لها في دار فقالت: لي استوثق لنفسك فكتبت عليها أني اشتريت و أنها قد باعتني و قبضت الثمن فلما ماتت قال الورثة: احلف أنك اشتريت و نفدت الثمن فان حلفت لهم أخذته و ان لم أحلف لهم لم يعطوني شيئا؟ قال: فقال: فاحلف لهم و خذ ما جعلته لك [2] .



[ صفحه 192]



3 - قال الصدوق: روي صفوان بن يحيي عن أبي الحسن قال: «سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا، فقال: ان كان أوقفها لولد أو لغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع، و ان كانوا صغارا و قد شرط ولايتها لهم حتي يبلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها [و ان كانوا كبارا و لم يسلمها اليهم و لم يخاصموا حتي يحوزها عنه فله أن يرجع فيها] لأنهم لا يحوزونها عنه و قد بلغوا» [3] .

4 - ابوجعفر الطوسي، باسناده عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق علي بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده قال: لا بأس بذلك، و عن الرجل يتصدق ببعض ماله علي بعض ولده و يبينه لهم أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد ان أبانهم بصدقة؟ قال: ليس له ذلك الا أن يشترط أنه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له [4] .

5 - محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن نعيم، عن أبي الحسن موسي عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دارا سكني لرجل ابان حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده؟ قال: هي له و لعقبه من بعده كما شرط، قلت: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكني؟ قال: لا ينقض البيع السكني كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول: قال أبوجعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الاجارة و لا السكني و لكن يبيعه علي أن الذي يشتريه لا يملك ما اشتري حتي ينقضي السكني علي ما شرط و الاجارة، قلت: فان رد علي المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استأجره؟ قال: علي طيبة النفس و يرضي المستأجر بذلك لا بأس [5] .

6 - قال الصدوق: روي محمد بن عيسي، عن أبي علي بن راشد قال: «سألت



[ صفحه 193]



أباالحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك اشتريت أرضا الي جنبي بألف درهم، فلما و فرت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال: لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في مالك ادفعها الي من وقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها» [6] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 31 و التهذيب: 9 / 153 و الاستبصار: 4 / 106.

[2] الكافي: 7 / 32.

[3] الفقيه: 4 / 239 و التهذيب: 9 / 134 و الاستبصار: 4 / 102.

[4] التهذيب: 4 / 137.

[5] الاستبصار: 5 / 104 و الفقيه: 4 / 251.

[6] التهذيب: 9 / 130 و الفقيه: 4 / 242.