بازگشت

من أوصي الي امرأة و اشرك معها الصبي


1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسي ابن عبيد، عن أخيه جعفر بن عيسي، عن علي بن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل أوصي الي امرأة فأشرك في الوصية معها صبيا فقال: يجوز ذلك و تمضي المرأة الوصية و لا ينتظر بلوغ الصبي فاذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضي الا ما كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده الي ما أوصي به الميت [1] .


پاورقي

[1] الكافي: 7 / 46 و الفقيه: 4 / 209 و التهذيب: 9 / 184 و الاستبصار: 4 / 140.