تكفين الميت
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن ابن فضال، عن مروان، عن عبدالملك قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل اشتري من كسوة الكعبة شيئا فقضي ببعضه حاجته و بقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال: يبيع ما أراد و يهب ما لم يرد، و يستنفع به و يطلب بركته، قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا [1] .
[ صفحه 222]
2 - عنه، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سمعته يقول: اني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما و في قميص من قمصه و عمامة كانت لعلي بن الحسين عليهماالسلام و في برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوي أربعمائة دينار [2] .
3 - الصدوق: سئل موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يموت أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال: لا بأس بذلك و القميص أحب الي [3] .
4 - الشيخ ابوجعفر الطوسي، باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن محمد بن سهل عن أبيه قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل و يصوم ايكفن فيها؟ قال: احب ذلك الكفن يعني قميصا، قلت: يدرج في ثلاثة اثواب؟ قال: لا بأس به و القميص احب الي [4] .
5 - عنه، باسناده عن علي بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أباالحسن موسي عليه السلام عن رجل اشتري من كسوة البيت شيئا هل يكفن فيه الميت؟ قال: لا [5] .
پاورقي
[1] الكافي: 3 / 148 و الفقيه: 1 / 146 و التهذيب: 1 / 234.
[2] الكافي: 3 / 149.
[3] الفقيه: 1 / 153.
[4] التهذيب: 1 / 292.
[5] التهذيب: 1 / 436.