تكفين الميت من الزكاة
1 - الحميري، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن المفضل، عن يونس
[ صفحه 227]
الكاتب قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن رجل من اصحابنا يموت و لم يترك ما يكفن به افاشتري له كفنه م الزكاة قال: فقال: اعط عياله من الزكاة قدر ما يتجهزونه فيكفنون هم الذين يجهزونه قلت: فان لم يكن له ولد و لا احد يقوم بامره فاجهزه انا من الزكاة قال: فقال: كان ابي رضي الله عنه يقول: ان حرمة عورة المؤمن و حرمة بدنه و هو ميت كحرمته و هو حي فوار عورته و بدنه و جهزه و كفنه و حنطه و احتسب بذلك من الزكاة.
قلت: فان اتجر له بعض اخوانه بكفن آخر و كان عليه دين ايكفن بواحد و تقضي بالآخر دينه قال: فقال: ليس هذا ميراث تركة انما هذا شي ء صار اليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليهم و ليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم [1] .
پاورقي
[1] قرب الاسناد: 129 و التهذيب: 1 / 445.