السعفة مع الميت
1 - الشيخ الطوسي، باسناده عن علي بن محمد القاساني عن منصور بن عباس و احمد ابن زكريا عن محمد بن علي بن عيسي قال: سألت أباالحسن الأول عليه السلام عن السعفة اليابسة اذا قطعها بيده هل يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوز اليابس [1] .
[ صفحه 233]
پاورقي
[1] التهذيب: 1 / 432.