بازگشت

يستحب في الحمام أمور


1 - غض الطرف عن النظر الي عورة المؤمن، فان من فعل ذلك آمنه الله من الحميم يوم القيامة.

والمستحب انما هو الغض عما يحتمل رؤيته عورة المؤمن لو لم يغض. و أما الغض عما لولاه لوقع نظره اليها قطعا فواجب، لتوقف ترك النظرة المحرمة عليه. [1] .

2 - التسليم علي من عليه ازار، و يكره التسليم علي من لا ازار عليه.

3 - غسل الرأس بالخطمي، فقد ورد أنه يذهب بالدرن، و ينفي الفقر، و يزيد في الرزق و يجلبه جلبا، و أن أمان من الصداع، و حرز من الجنون، و ينفي



[ صفحه 543]



الأقذاء، و يطهر الرأس من الحزازة، و يتأكد ذلك يوم الجمعة، وقد ورد أن من غسل رأسه، و قلم أظفاره، وقص شاربه يوم الجمعة، كان كمن أعتق نسمة.

4 - غسل الرأس بالسدر، فقد ورد أنه يجلب الرزق جلبا، و يزيل الهم والغم، و يصرف الله عمن غسل رأسه بالسدر وسوسة الشيطان سبعين يوما، ومن صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما لم يعص الله، و من لم يعص الله سبعين يوما دخل الجنة.

و يجوز قراءة القرآن في الحمام لمن عليه ازار، و يكره اذ كان عريانا، أو أراد امتحان صوته.

و يجوز الجماع في الحمام اذا لم يكن معهما ثالث، كما يجوز الجماع في الماء. و قد ورد أن اطلاء النورة ثم الحناء في الحمام يزيل البهق والوضح.

وورد النهي عن دخول الصائم الحمام و عن شرب الماء عند الخروج من الحمام لكل أحد، لأنه يتولد منه الماء الأصفر.

و يستحب بعد الخروج الي بيت الثياب غسل الرجلين، فانه يذهب بالشقيقة، وصب الماء البارد علي القدمين فانه يسل الداء من الجسد.

و يستحب اذا لبس ثيابه أن يقول: «اللهم ألبسني التقوي وجنبني الردي» فانه ان فعل ذلك أمن من كل داء.

و يستحب التعمم عند الخروج من الحمام في الشتاء والصيف.

و يستحب أن يحيي المؤمن الخارج من الحمام يقول: «أنقي الله غسلك» فيجيب بقول:«طهركم الله» أو يحيي بقول: «طاب حمامك» فيجيب يقول: «أنعم الله بالك» أو يحيي بقول: «طهر ما طاب منك و طاب ما طهر منك».

و يستحب لمن خرج من الحمام سالما أن يصلي ركعتين شكرا، و يجوز اخلاء الحمام لواحد اذا كان لداع عقلائي، لا للكبر من الدخول مع الناس، فانه يكره حينئذ.

و يكره تمكين الحليلة من دخول الحمام في غير الضرورة، وورد أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته الي الحمام.

و أول جماعة هذه الأخبار المانعة من تمكينهن من الحمام بحملها علي البلاد التي لا حاجة فيها الي الحمام لحرارة هوائها كمكة المعظمة، أو علي أن المراد الترخيص لهن في الذهاب الي الحمامات للتفرج والأنس.



[ صفحه 544]




پاورقي

[1] لا ريب في وجوب ستر العورة عن كل ناظر محترم علي الرجل والمرأة، والحكم اجماعي بقسميه، والكلام في تحديد العورة و تعريف الناظر المحترم: أما العورة فلا خلاف في كون القبل والدبر من الرجل والمرأة عورة، والخلاف في أن الاليتين هل هما في الرجل من العورة أم لا، و في المرأة من السرة الي الفخذين عورة أم لا، و مختار جمع من الفقهاء أن الاليتين من الرجل ومن السرة الي الفخذين من المرأة لا يعد عورة. واختار بعض أن من السرة الي الفخذين في المرأة من العورة. أما الناظر المحترم فهو كل مسلم مميز عاقل، و هو موضع الاتفاق، و نظر غير المميز أو النظر اليه، و نظر المجنون الاطباقي أو الأدواري في حال جنونه والنظر اليه فمحل خلاف، و كذلك النظر الي عورة غير المسلم بغير شهوة فمحل خلاف أيضا، و تفصيل البحث يستدعي التدقيق والتأمل و دراسة الحد المحرم من الصور المذكورة، فراجع المجامع الفقهية الاستدلالية، و تدبر.