بازگشت

كتابه إلي الحسين بن محمد الرازي، الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر


جعفر بن محمّد بن نوح، عن الحسين بن محمّد الرّازيّ [1] قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: الرّجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ، وبأكثر من الثّلث هل يجوز ذلك له؟ وكيف يصنع الوصيّ؟ فكتب:

تُجازُ وَصِيَّتُهُ ما لَم يَتَعَدَّ الثُّلُثَ. [2] .


پاورقي

[1] الحسين بن محمّد الرّازيّ: روي عن أبي الحسن عليه السلام، وروي عنه جعفر بن محمّد بن نوح.(راجع: معجم رجال الحديث: ج6 ص82 الرّقم 3632).

[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 195 ح784، وسائل الشيعة: ج19 ص276 ح24584.