بازگشت

كتابه إلي أحمد بن زياد، وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته


أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد [1] ، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرّجل تحضره الوفاة و له مماليك لخاصّة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيّته: مماليكي أحرارٌ. ما حالُ مماليكه الّذين في الشّركة؟ فكتب:

يُقَوَّمونَ عَلَيهِ إن كانَ مالُهُ يَحتَمِلُ، ثُمَّ فَهُم أحرارُ. [2] .


پاورقي

[1] راجع الكتاب: التّاسع والخمسون.

[2] تهذيب الأحكام: ج9 ص222 ح872، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج4 ص213 ح5497، وسائل الشيعة: ج19 ص 407 ح 24854 وراجع: الكافي: ج7 ص20 ح17 وفيه: «محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل تحضره الوفاة وله مماليك لخاصّة نفسه، وله مماليك في شركة رجل آخر، فيوصي في وصيّته: مماليكي أحرار، ما حال مماليكه الّذين في الشّركة؟ فقال: يقوّمون عليه إن كان ماله يحتمل ثمّ هم أحرار».