بازگشت

كتابه إلي الحسين، القواعد من النساء


الصّفار، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن أحمد، عن يونس [1] ، قال: ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النّساء، اللّاتي إذا بلغت جاز لها أن تكشف رأسها وذراعها؟ فكتب عليه السلام: مَن قَعَدنَ عَنِ النِّكاحِ. [2] .


پاورقي

[1] راجع: الفصل السّادس، يونس بن عبد الرّحمان.

[2] تهذيب الأحكام: ج7 ص467 ص1871، وسائل الشيعة: ج 20 ص203 ح25434 وفيه: «عليّ بن أحمد بن يونس» بدل «عليّ بن أحمد عن يونس». وبهذا العنوان لم تجد في كتب الرّجال بين أيدينا.