بازگشت

كتابه إلي علي بن شعيب، ما يحرم من النكاح من الرضاع


محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عبد الله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، قال: كتب عليّ بن شعيب [1] إلي أبي الحسن عليه السلام: امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام: لايَجوزُ لَكَ ذلِكَ لِأَنَّ وُلدها صارَت بِمَنزِلَةِ وُلدِكَ. [2] .


پاورقي

[1] عليّ بن شعيب: روي عن أبي عبد الله عليه السلام وروي عنه عبد الرّحمان بن أبي نجران.(راجع: معجم رجال الحديث: ج12 ص61 الرّقم 8200).

[2] تهذيب الأحكام: ج7 ص321 ح1324، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج3 ص476 ح4668، وسائل الشيعة: ج20 ص404 ح25942.