بازگشت

كتابه إلي أحمد بن زياد، المطلقات ثلاثا / حكم المملوك


محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي عبد الله الرّازيّ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن زياد [1] ، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يزوّج عبده أمته، ثُمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده، ثمّ يستبرئها ويواقعها، ثمّ يردّها علي عبده، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيَكون عزل السّيّد الجارية عن زوجها مرّتين طلاقاً لا تحلّ له حتّي تنكح زوجاً غيره، أم لا؟ فكتب عليه السلام: لا تَحِلُّ لَهُ إلّا بِنِكاحٍ. [2] .


پاورقي

[1] أحمد بن زياد: أحمد بن زياد الخزّاز: روي عن أبي الحسن عليه السلام، وروي عنه أحمد بن محمّد بن أبي نصر. (راجع: معجم رجال الحديث: ج2 ص119 الرّقم 576).

[2] تهذيب الأحكام: ج8 ص86 ح295، الاستبصار: ج3 ص311 ح3، وسائل الشيعة: ج22 ص168 ح 28300.