بازگشت

وصيته برواية اخري


الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرّحمان بن الحجّاج، قال: بعث إليّ بهذه الوصيّة أبو إبراهيم عليه السلام [1] :

هذا ما أوصي بِهِ وَقَضي في مالِهِ عَلِيٌّ عَبدُ اللهِ ابتِغاءَ وَجهِ اللهِ، لِيولِجَني بِهِ الجَنَّةَ وَيَصرِفَني بِهِ عَنِ النّارِ، وَيَصرِفَ النّارَ عَنِّي يَومَ تَبيَضُّ وُجوهٌ وَتَسوَدُّ وُجوهٌ أنَّ ما كانَ مِن مالِ يَنبُعَ مِن مالٍ يُعرَفُ لي فيها وَما حَولَها صَدَقَةٌ، وَرَقيقِها، غَيرَ أنَّ أبي رباحٍ وَأبي نيزِرَ وَجُبَيرٍ عُتَقاءُ لَيسَ لِأَحَدٍ عَلَيهِم سَبيلٌ فَهُم مَوالٍ يَعمَلونَ فِي المالِ خَمسَ حِجَجٍ وَفيهِ نَفَقَتُهُم وَرِزُقُهم وَرِزقُ أهاليهِم، وَمَعَ ذلِكَ ما كانَ لي بوادي القُري، كُلُّهُ مالُ بني [2] فاطِمَةَ وَرَقيقِها صَدَقَةٌ، وَما كانَ لي بَدِعَةَ وَأَهلِها صَدَقَةٌ، غَيرَ أنَّ رَقيقَها لَهُم مِثلُ ما كَتَبتُ لِأَصحابِهِم، وَما كانَ لي بِاُذَينَةَ وَأَهلِها صَدَقَةٌ، وَالفَقيرين [3] كَما قَد عَلِمتُم صَدَقَةٌ في سَبيلِ اللهِ، وَإنَّ الَّذي كَتَبتُ مِن أموالي هذهِ صَدَقَةٌ واجِبَةٌ بَتلَةٌ حَيّاً أنا أو مَيِّتاً، يُنفَقُ في كُلِّ نَفَقَةٍ أبتَغي بِها وَجهَ اللهِ في سَبيلِ اللهِ وَوَجهِهِ وَذوي الرَّحِمِ مِن بَني هاشِمٍ وَبَني المُطَّلِبِ، وَالقَريبِ وَالبَعيدِ، وَإنَّهُ يَقومُ علي ذلِكَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ، يَأكُلُ مِنهُ بِالمَعروفِ وَيُنفِقُهُ حَيثُ يُريدُ اللهُ في حِلِّ مُحَلَّلٍ لا حَرَجَ عَلَيهِ فيهِ، فَإِن أرادَ أن يَبيعَ نَصيباً مِنَ المالِ فَيَقضي بِهِ الدَّينَ فَليَفعَل إن شاءَ لا حَرَجَ عَلَيهِ فيهِ، وإن شاءَ جَعَلَهُ شِراءَ المِلكِ، وَإِنَّ وُلدَ عَلِيٍّ وَمَواليهِمِ وَأَموالِهِم إلي الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ، وَإِن كانَ دارُ الحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ غَيرُ دارِ الصَّدَقَةِ فَبَدا لَهُ أن يَبيعَها فَليَبِعها إن شاءَ لا حَرَجَ عَلَيهِ فيهِ، وَإِن باعَ فَإِنَّهُ يُقَسِّمُها ثَلاثَةَ أثلاثٍ فَيَجعَلُ ثُلُثاً في سَبيلِ اللهِ وَيَجعَلُ ثُلُثاً في بَني هاشِمٍ وَبَني المُطَّلِبِ، وَيَجعَلُ الثُّلثَ في آلِ أبي طالِبٍ، وَإنَّهُ يَضَعُهُم حَيثُ يُريدُ اللهُ وَإِن حَدَثَ بِحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ حَدَثٌ وَحُسَينٌ حَيٌّ فَإِنَّهُ إلي حسين بنِ عَلِيٍّ، وَإِنَّ حُسَيناً يَفعَلُ فيهِ مِثلَ الَّذي أمَرتُ بِهِ حَسَناً لَهُ مِثلُ الَّذي كَتَبتُ لِلحَسَنِ وَعَلَيهِ مِثلُ الَّذي عَلَي الحَسَنِ، وَإِنَّ الَّذي لِبَني فاطِمَةَ مِن صَدَقَةٍ عَلِيٍّ مِثلُ الَّذي جَعلتُ لِبَني عَلِيٍّ وَإِني إنّما جَعَلتُ الَّذي جَعَلتُ لِابنَي فاطِمَةَ ابتِغاءَ وَجهِ اللهِ وَتَكريمِ حُرمَةِ رَسولِ اللهِ صلي الله عليه وآله وَتَعظيمِها وَتَشريفِها وَرِضاهُما بِهِما، وَإن حَدَثَ بِحَسَنٍ وَحُسَينٍ حَدَثٌ فَإِنَّ الآخِرَ مِنهُما يَنظُر في بَني عَلِيٍّ، فَإِن وَجَدَ فيهِم مَن يَرضي بِهَديِهِ وَإِسلامِهِ وَأَمانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجعَلُهُ إلَيهِ إن شاءَ، وَإِن لَم يَرَ فيهِم بَعضَ الَّذي يُريدُ فَإِنَّهُ في بَني ابنَي فاطِمَةَ، فَإِن وَجَدَ فيهِم مَن يَرضي بِهَديهِ وَإِسلامِهِ وَأمانَتِهِ فَإِنَّهُ يَجعَلُهُ إلَيهِ إن شاءَ وَإن لَم يَرَ فيهِم بَعضَ الَّذي يُريدُ فَإِنَّهُ يَجعَلُهُ إلي رَجُلٍ مِن آلِ أبي طالِبٍ يَرضي بِهِ، فَإِن وَجَد آلَ أبي طالِبٍ قَد ذَهَبَ كُبَراؤُهُم وَذَوو آرائِهِم، فَإِنَّهُ يَجعَلُهُ إلي رَجُلٍ يَرضاهُ مِن بَني هاشم، وَإنَّهُ شَرَطَ عَلَي الَّذي يَجعَلُهُ إلَيهِ أن يَترُكَ المالَ علي اُصولِهِ وَيُنفِقَ حَيثُ أمرَهُ بِهِ مِن سَبيلِ اللهِ وَوجوهِهِ وَذوي الرَّحِمِ من بَني هاشِمٍ وَبَني المُطَّلِبِ وَالقَريبِ وَالبَعيدِ لا يُباعُ مِنهُ شَي ءٌ وَلا يُوهَبُ وَلا يُورثُ، وإنَّ مالَ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ علي ناحِيَتِهِ، وَهُوَ إلَي ابنَي فاطِمَةَ، وَإِنَّ رَقيقيَ الَّذينَ فِي الصَّحيفَةِ الصَّغيرَةِ الَّتي كَتَبتُ عُتَقاءُ، هذا ما قضي بِهِ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ في أموالِهِ هذهِ الغدَ مِن يَومِ قَدِمَ مَسكِنٍ ابتِغاءَ وَجهِ اللهِ وَالدَّارِ الآخِرَةِ، وَاللهُ المُستَعانُ علي كُلِّ حالٍ، وَلا يَحِلُّ لِامرِئٍ مُسلِمٍ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ أن يُغَيِّرَ شَيئاً مِمّا أوصَيتُ بِهِ في مالي، وَلا يُخالِفَ فيه أمري مِن قَريبٍ أو بَعيدٍ.

أمّا بَعدُ فَإِنَّ وَلائِديَ اللّاتي أطوفُ عَلَيهِنَّ السَّبعَةَ عَشَرَ مِنهُنَّ اُمَّهاتُ أولادٍ أحياءٍ، مَعَهُنَّ أولادُهُنَّ وَمِنُهنَّ حُبالي وَمِنهُنَّ مَن لا وَلَدَ لَهُ، فَقَضائي فيهِنَّ إن حَدَثَ بي حَدَثٌ أنَّ مَن كانَ مِنُهنَّ لَيسَ لَها وَلَدٌ، وَلَيسَت بِحُبلي فَهِيَ عَتيقٌ لِوَجهِ اللهِ، لَيسَ لِأَحَدٍ عَلَيهِنَّ سَبيلٌ، وَمَن كانَ مِنهُنَّ لَها وَلَدٌ وَهِيَ حُبلي فَتُمسَكُ علي وَلَدِها وَهِيَ مِن حَظِّهِ، فَإِن ماتَ وَلَدُها وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتيقٌ لَيسَ لِأَحَدٍ عَلَيها سَبيلٌ.

هذا ما قَضي بِهِ عَلِيٌّ في مالِهِ الغَدَ مِن يَومِ قَدِمَ مَسكِنٍ، شَهِدَ أبو شِمرٍ بنِ أبرَهَةَ وَصَعصَعَةُ بنُ صوحانٍ وَسَعَيدُ بنُ قَيسٍ، وَهَيَّاجُ بنُ أبي الهَيّاجِ، وكَتَبَ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ بِيَدِهِ لِعَشرٍ خَلَونَ مِن جُمادي الأُولي سَنَةَ سَبعٍ وَثَلاثينَ. [4] .

أقولُ: لقد أوردنا هذه الوصيّة كاملةً في مكاتيب الإمام عليّ عليه السلام، وقد كرّرنا ذكرها هنا بصورة مختصرة لمناسبتها مع الموضوع، وكون راويها هو الإمام الكاظم عليه السلام.


پاورقي

[1] وفي الكافي: ج 7 ص 49 ح 7: أبو عليّ الأشعريُّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرّحمان بن الحجّاج، قال: بعث إليّ أبو الحسن موسي عليه السلام بوصيّة أمير المؤمنين عليه السلام، وهي: بسم الله الرَّحمن الرَّحيم هذا ما أوصي به وقضي به في ماله عبد الله عليّ ابتغاء وجه الله.

[2] كذا في المصدر، والصواب: «لبني».

[3] الفقيرين: اسم موضعين قرب بني قريضة من نواحي مدينة.

[4] تهذيب الأحكام: ج9 ص146 ح608، الكافي: ج7 ص49 ح7، وسائل الشيعة: ج19 ص199 ح24426.