المهدي العباسي
قال علي بن يقطين: سأل المهدي أباالحسن عليه السلام عن الخمر، هل هي
[ صفحه 196]
محرمة في كتاب الله عزوجل، فان الناس انما يعرفون النهي عنها و لا يعرفون التحريم؟ فقال له أبوالحسن:
بل هي محرمة في كتاب الله عزوجل يا أميرالمؤمنين. قال المهدي:
في أي موضع هي محرمة في كتاب الله عزوجل يا أباالحسن؟
فقال عليه السلام: قول الله عزوجل: (انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغي بغير الحق و ان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علي الله ما لا تعلمون) [1] .
فأما قوله (ما ظهر منها) يعني الزنا المعلن، و نصب الرايات التي كانت ترفعها الفواحش في الجاهلية.
و أما قوله عزوجل: (و ما بطن) يعني ما نكح الآباء، لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلي الله عليه و اله و سلم اذا كان للرجل زوجة و مات عنها تزوجها ابنه الأكبر من بعده اذا لم تكن أمه، فحرم الله عزوجل ذلك.
و أما «الاثم» فانها الخمرة بعينها، و قد قال الله تعالي في موضع آخر:
(يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير) [2] .
فأما الاثم في كتاب الله فهو الخمر و الميسر، فاثمهما كبير كما قال عزوجل.
فقال المهدي: يا علي بن يقطين هذه و الله فتوي هاشمية.
قال: فقلت له: صدقت و الله يا أميرالمؤمنين، الحمدلله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت.
قال: فوالله ما صبر المهدي أن قال لي: صدقت يا رافضي [3] .
پاورقي
[1] سورة الأعراف، الآية: 33.
[2] سورة البقرة، الآية: 219.
[3] بحارالأنوار ج 11 ص 277.