بازگشت

الغنائم


1 ـ عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: «يؤخذ الخمس من الغنائم فيجعل لمن جعله الله عز وجل ويقسّم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك، قال: وللإمام صفو المال أن يأخذ الجارية الفارهة والدابّة الفارهة والثوب والمتاع ممّا يحب ويشتهي فذلك له قبل قسمة المال وقبل اخراج الخمس، قال: وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه الاّ ما احتوي عليه العسكر وليس للأعراب من الغنيمة شيء وإن قاتلوا مع الإمام لأن رسول الله(صلي الله عليه وآله) صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا علي أنه إن دهم رسول الله(صلي الله عليه وآله) من عدوّه دهم أن يستفزّهم فيقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب وسنّة جارية فيهم وفي غيرهم والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها علي ما يصالحهم الوالي علي قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين، علي قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرهم» [1] .


پاورقي

[1] اُصول الكافي: 5 / 44.