مع أبويوسف القاضي
و كان ذلك في مجلس المهدي العباسي، و فيها رد لفكرة القياس في الأحكام الشرعية و التي أسس و نظر لها أبوحنيفة النعمان، و أبويوسف هو من أخذ عنه هذه المسألة.
روي: أن الامام الكاظم عليه السلام سأل أبايوسف عن مسألة ليس فيها عند شي ء.
فقال أبويوسف لأبي الحسن موسي عليه السلام: اني أريد أن أسألك عن شي ء؟
قال: هات.
فقال: ما تقول في التظليل للمحرم؟
قال: لا يصلح.
قال: فيضرب الخباء في الأرض فيدخل فيه؟
قال: نعم.
قال أبويوسف: فما فرق بين هذا و ذاك؟
[ صفحه 72]
قال أبوالحسن: ما تقول في الطامث تقضي الصلاة؟
قال: لا.
قال الامام: تقضي الصوم؟
قال: نعم.
قال: و لم؟
قال: ان هذا كذا جاء (أي ورد في الأخبار).
قال أبوالحسن عليه السلام: و كذلك هذا.
قال المهدي لأبي يوسف: ما أراك صدقت شيئا!
قال: يا أميرالمؤمنين رماني بحجة.