بازگشت

البقرة


1 - عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام: قال: سألته فقلت: جعلت فداك، ما كان تابوت موسي؟ و كم كانت سعته؟

قال: ثلاث أذرع في ذراعين. قلت: ما كان فيه؟

قال: عصي موسي و السكينة. قلت: و ما السكينة؟

قال: روح الله يتكلم، كانوا اذا اختلفوا في شي ء كلمهم، و أخبرهم ببيان ما يريدون [1] .



[ صفحه 318]



2 - و عن سليمان الفراء، عن أبي الحسن عليه السلام، في قول الله تعالي: (و استعينوا بالصبر و الصلاة) [2] ، قال: الصبر: الصوم، اذا نزلت بالرجل الشدة أو النازلة فليصم، فان الله يقول: (استعينوا بالصبر و الصلاة) الصبر: الصوم [3] .

3 - و عن عبدالصمد بن برار، قال: سمعت أباالحسن عليه السلام يقول: كانت القردة - و هم اليهود - الذين اعتدوا في السبت فمسخهم الله قرودا [4] .

4 - و عن علي بن يقطين، قال: سمعت أباالحسن عليه السلام يقول: ان الله أمر بني اسرائيل أن يذبحوا بقرة، و انما كانوا يحتاجون الي ذنبها، فشددوا فشدد الله عليهم [5] .

5 - و عن أبي سمينة، عن مولي لأبي الحسن، قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن قوله تعالي: (أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا) [6] ، قال: و ذلك و الله أن لو قد قام قائمنا، يجمع الله اليه شيعتنا من جميع البلدان [7] .



[ صفحه 319]



6 - و عن ربعي بن عبدالله بن الجارود، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن قول الله تعالي: (فصيام ثلاثة أيام في الحج) [8] ، قال: قبل التروية يصوم، و يوم التروية، و يوم عرفة، فمن فاته ذلك في بقية ذي الحجة، فان الله يقول في كتابه: (الحج أشهر معلومات) [9] .

7 - و عن علي بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن أهل مكة، هل يصلح لهم أن يتمتعوا في العمرة الي الحج؟ قال: لا يصلح لأهل مكة المتعة، و ذلك قول الله تعالي: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) [10] .

8 - و عن عبدالرحمن بن الحجاج، قال: كنت قائما اصلي، و أبوالحسن موسي بن جعفر عليه السلام قاعدا قدامي و أنا لا أعلم، قال: فجاءه عباد البصري فسلم عليه و جلس، و قال: يا أباالحسن، ما تقول في رجل تمتع و لم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي قال الله.

قال: فجعلت سمعي اليهما، قال عباد: و أي أيام هي؟ قال: قبل التروية، و يوم التروية، و يوم عرفة.

قال: فان فاته؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعده.

قال: أفلا تقول كما قال عبدالله بن الحسن؟ قال: و أي شي ء قال؟ قال:



[ صفحه 320]



قال: يصوم أيام التشريق؟ قال: ان جعفرا عليه السلام كان يقول: ان رسول الله صلي الله عليه و آله أمر بلالا لينادي أن هذه أيام أكل و شرب، و لا يصو من أحد.

فقال: يا أباالحسن، ان الله ليقول: (فصيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة اذا رجعتم) [11] قال: كان جعفر عليه السلام يقول: و ذو القعدة و ذو الحجة كلتين أشهر الحج [12] .

9 - و عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: من جادل في الحج فعليه اطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، ان كان صادقا أو كاذبا، فان عاد مرتين فعلي الصادق شاة، و علي الكاذب بقرة، لأن الله عزوجل يقول: (لا جدال في الحج و لا رفث و لا فسوق) [13] و الرفث: الجماع، و الفسوق: الكذب، و الجدال: قول الرجل: لا والله، و بلي والله، و المفاخرة [14] .

10 - و عن اسامة بن جعفر، قيم موسي بن جعفر عليه السلام، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة و لم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث و عليها العدة، و لا مهر لها، و قال: أما تقرأ ما قال الله في كتابه: (ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) [15] .



[ صفحه 321]



11 - و عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، قوله تعالي: (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) [16] ؟ قال: هي صلة الامام [17] .

12 - و عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، في قول الله تعالي: (و لا يأب الشهداء اذا ما دعوا) [18] ، قال: اذا دعاك الرجل تشهد علي دين أو حق، لا ينبغي لأحد أن يتقاعس عنها [19] .

13 - و عن ابن شهر آشوب، قال: عن الكاظم عليه السلام، في قوله تعالي: (بلي من كسب سيئة)، قال: بغضنا (و أحاطت به خطيئته) [20] ، قال: من شرك في دمائنا [21] .


پاورقي

[1] معاني الأخبار: 2: 284.

[2] البقرة: 45.

[3] تفسير العياشي 1: 41 / 43.

[4] تفسير العياشي 1: 46 / 55.

[5] تفسير العياشي 1: 47 / 58.

[6] البقرة: 148.

[7] تفسير العياشي 1: 66 / 117.

[8] البقرة: 196.

[9] تفسير العياشي 1: 92 / 238، و الآية من سورة البقرة: 197.

[10] تفسير العياشي 1: 94 / 249، و الآية من سورة البقرة: 196.

[11] البقرة: 196.

[12] تفسير العياشي 1: 91 / 236.

[13] البقرة: 197.

[14] تفسير العياشي 1: 95 / 255.

[15] تفسير العياشي 1: 124 / 402، و الآية من سورة البقرة: 237.

[16] البقرة: 245.

[17] تفسير العياشي 1: 131 / 435.

[18] البقرة: 282.

[19] تفسير العياشي 1: 156 / 523.

[20] البقرة: 81.

[21] البحار 24: 11 / 44.