بازگشت

سعيه في قضاء حاجة المسلمين


1 - عن محمد بن سالم، قال: لما حمل سيدي موسي بن جعفر عليه السلام



[ صفحه 105]



الي هارون جاء اليه هشام بن ابراهيم العباسي، فقال له: يا سيدي، قد كتب لي صك الي الفضل بن يونس، فسله أن يروج أمري [1] .

قال: فركب اليه أبوالحسن عليه السلام، فدخل عليه حاجبه، فقال: يا سيدي، أبوالحسن موسي بالباب، فقال: ان كنت صادقا فأنت حر و لك كذا و كذا، فخرج الفضل بن يونس حافيا يعدو حتي خرج اليه، فوقع علي قدميه يقبلهما، ثم سأله أن يدخل فدخل، فقال له: اقض حاجة هشام بن ابراهيم، فقضاها [2] .

2 - عن علي بن جعفر عليه السلام، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سمعته يقول: من قصد اليه رجل من اخوانه مستجيرا به في بعض أحواله فلم يجره، بعد أن يقدر عليه، فقد قطع ولاية الله عزوجل [3] .

3 - و من كتاب «حقوق المؤمنين» لأبي علي بن طاهر، قال: استأذن علي بن يقطين مولاي الكاظم عليه السلام في ترك عمل السلطان فلم يأذن له - و كان مما قال له عليه السلام -:

يا علي، كفارة أعمالكم الاحسان الي اخوانكم، اضمن لي واحدة و أضمن لك ثلاثا، اضمن لي أن لا تلقي أحدا من أوليائنا الا قضيت حاجته و أكرمته، و أضمن لك أن لا يظلك، سقف سجن أبدا، و لا ينالك حد سيف أبدا، و لا يدخل



[ صفحه 106]



الفقر بيتك أبدا. يا علي، من سر مؤمنا فبالله بدأ، و بالنبي صلي الله عليه و آله ثني، و بنا ثلث [4] .

4 - و روي المجلسي عن الشيخ المفيد رحمه الله باسناده، قال: قال الكاظم عليه السلام لعلي بن يقطين: من سر مؤمنا فبالله بدأ، و بالنبي صلي الله عليه و آله ثني، و بنا ثلث. و قال عليه السلام: ان الله حسنة ادخرها لثلاثة: لامام عادل، و مؤمن حكم أخاه في ماله، و من سعي لأخيه المؤمن في حاجته [5] .

5 - عن علي بن جعفر، قال: سمعت أباالحسن عليه السلام يقول: من أتاه أخوه المؤمن في حاجة، فانما هي رحمة من الله تبارك و تعالي ساقها اليه، فان قبل ذلك فقد وصله بولايتنا، و هو موصول بولاية الله، و ان رده عن حاجته و هو يقدر علي قضائها، سلط الله عليه شجاعا من نار ينهشه في قبره الي يوم القيامة، مغفورا له أو معذبا، فان عذره الطالب كان أسوأ حالا [6] .


پاورقي

[1] أي يسرع و يعجل.

[2] رجال الكشي: 50، الرقم 957. البحار 48: 109، الحديث 11.

[3] الكافي 2: 366، الحديث 4. البحار 75: 179، الحديث 19.

[4] بحارالأنوار 48: 136، الحديث 10.

[5] بحارالأنوار 74: 314، الحديث 70.

[6] الكافي 2: 196، الحديث 13. الاختصاص: 250.