بازگشت

مقدّمات الفقه


الأوّل ـ الأخذ بالكتاب وسنّة الرسول وأهل البيت عليهم السلام:

(1009) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن أبي عبد اللّه رفعه، عن

يونس بن عبد الرحمن، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: بما أوحّد اللّه.

فقال: يا يونس! لا تكوننّ مبتدعا، من نظر برأيه هلك، ومن ترك أهل بيت

نبيّه صلي الله عليه و آله وسلم ضلّ، ومن ترك كتاب اللّه وقول نبيّه كفر[1].

2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: وقال [ العالم] عليه السلام: من أخذ دينه من كتاب

اللّه وسنّة نبيّه صلوات اللّه عليه وآله، زالت الجبال قبل أن يزول، ومن أخذ دينه

من أفواه الرجال ردّته الرجال[2].

الثاني ـ كلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلي الله عليه و آله وسلم:

(1010) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي المغرا، عن سماعة،

عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: قلت له: أ كلّ شيء في كتاب اللّه، وسنّة

نبيّه صلي الله عليه و آله وسلم، أو تقولون فيه؟

قال: بل كلّ شيء في كتاب اللّه، وسنّة نبيّه صلي الله عليه و آله وسلم[3].

الثالث ـ كيفيّة العمل بالأحاديث المختلفة:

1 ـ الحلّيّ رحمه الله: [ ... موسي بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال: كتبت

إلي الشيخ (موسي الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]، قال: وسألته عليه السلامعن العلم المنقول

إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات اللّه عليهم قد اختلف علينا فيه، كيف العمل به

علي اختلافه، أو الردّ إليك فيما اختلف فيه؟

فكتب عليه السلام: ما علمتم أنّه قولنا فالزموه، وما لم تعلموه فردّوه إلينا[4].

الرابع ـ حكم تزاحم السنّة مع الفريضة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... أحمد بن محمّد، عن الحسن التفليسيّ، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام ... عن ميّت وجنب اجتمعا، ومعهما ما يكفي أحدهما، أيّهما يغتسل؟.

قال عليه السلام: إذا اجتمعت سنّة وفريضة، بدأ بالفرض[5].

الخامس ـ حكم الأخذ بالأحكام المتضادّه:

1 ـ الحرّ العامليّ رحمه الله: ... الحسن بن الجهم، قال: قلت ... فيروي عن أبي عبد

اللّه عليه السلام شيء، ويروي عنه خلافه، فبأيّهما نأخذ؟

فقال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه[6].

السادس ـ التفقّه في الدين:

(1011) 1 ـ ابن شعبة الحرّاني رحمه الله: وقال عليه السلام: تفقّهوا في دين اللّه، فإنّ الفقه

مفتاح البصيرة، وتمام العبادة، والسبب إلي المنازل الرفيعة، والرتب الجليلة في الدين

والدنيا، وفضل الفقيه علي العابد كفضل الشمس علي الكواكب، ومن لم يتفقّه في دينه

لم يرض اللّه له عملاً[7].

السابع ـ عرض الأحاديث علي كتاب اللّه:

(1012) 1 ـ العيّاشي رحمه الله: عن الحسن بن الجهم، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: إذا

كان جاءك الحديثان المختلفان فقِسهما علي كتاب اللّه وعلي أحاديثنا، فإن أشبههما

فهو حقّ، وإن لم يشبههما فهو باطل[8].

الثامن ـ اليقين لا ينقضه الشكّ:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... الحسين بن الحكم، قال: كتبت إلي العبد

الصالح عليه السلام أخبره أنّي شاكّ ... .

فكتب عليه السلام: إنّ إبراهيم كان مؤمنا وأحبّ أن يزداد إيمانا، وأنت شاكّ، والشاكّ لا

خير فيه.

وكتب: إنّما الشكّ مالم يأت اليقين، فإذا جاء اليقين لم يجز الشكّ ... [9].

التاسع ـ التقليد:

(1013) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن

إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ، عن محمّد بن عبيدة، قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: يا محمّد!

أنتم أشدّ تقليدا، أم المرجئة؟

قال: قلت: قلّدنا وقلّدوا.

فقال: لم أسألك عن هذا، فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأوّل.

فقال أبو الحسن عليه السلام: إنّ المرجئة[10] نصبت رجلاً لم تفرض طاعته وقلّدوه، وأنتم

نصبتم رجلاً وفرضتم طاعته، ثمّ لم تقلّدوه، فهم أشدّ منكم تقليدا[11].

العاشر ـ السؤال عن مسائل الدين:

(1014) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي،

عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض أصحابه، قال: سئل أبو الحسن عليه السلام، هل يسع

الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون إليه؟

فقال عليه السلام: لا[12].

الحادي عشر ـ حدّ البلوغ:

(1015) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن اليتيم متي ينقطع يتمه؟

قال عليه السلام: إذا احتلم، وعرف الأخذ والإعطاء[13].

الثاني عشر ـ حكم بلوغ الابن والابنة:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن

ابن عشر سنين يحجّ؟

قال عليه السلام: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا

طمثت[14].

الثالث عشر ـ القياس في الفتاوي والأحكام:

(1016) 1 ـ البرقي رحمه الله: عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن

أبي المغراء، عن سماعة، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ عندنا من قد أدرك أباك

وجدّك، وإنّ الرجل منّا يبتلي بالشيء لا يكون عندنا فيه شيء فيقيس.

فقال: إنّما هلك من كان قبلكم حين قاسوا[15].

(1017) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن محمّد بن حكيم، قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: جعلت فداك،

فُقِّهنا في الدين، وأغنانا اللّه بكم عن الناس، حتّي إنّ الجماعة منّا لتكون في المجلس ما

يسأل رجل صاحبه (إلاّ)[16] تحضره المسألة و يحضره جوابها (منّا من اللّه)[17] علينا بكم.

فربّما ورد علينا الشيء لم يأتنا فيه عنك، ولا عن آبائك شيء، فنظرنا إلي أحسن

ما يحضرنا وأوفق الأشياء لما جاءنا عنكم، فنأخذ به.

فقال عليه السلام: هيهات، هيهات في ذلك، واللّه! هلك من هلك يا ابن حكيم!

قال: ثمّ قال: لعن اللّه أبا حنيفة، كان يقول: قال عليّ وقلت.

قال محمّد بن حكيم لهشام بن الحكم: واللّه! ما أردت إلاّ أن يرخّص لي في القياس[18].

(1018) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي

ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن

موسي عليه السلام، قال: قلت: أصلحك اللّه إنّا نجتمع فنتذاكر ما عندنا فلا يرد علينا شيء

إلاّ وعندنا فيه شيء مسطّر، وذلك ممّا أنعم اللّه به علينا بكم، ثمّ يرد علينا الشيء

الصغير ليس عندنا فيه شيء، فينظر بعضنا إلي بعض وعندنا ما يشبهه، فنقيس علي أحسنه.

فقال: وما لكم وللقياس! إنّما هلك من هلك من قبلكم بالقياس.

ثمّ قال: إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به، وإن جائكم ما لا تعلمون فها - وأهوي

بيده إلي فيه - .

ثمّ قال: لعن اللّه أبا حنيفة، كان يقول: قال عليّ، وقلت أنا، وقالت الصحابة، وقلت.

ثمّ قال عليه السلام: أ كنت تجلس إليه؟

فقلت: لا، ولكن هذا كلامه، فقلت: أصلحك اللّه، أتي رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلمالناس

بما يكتفون به في عهده؟

قال: نعم، وما يحتاجون إليه إلي يوم القيامة، فقلت: فضاع من ذلك شيء؟

فقال: لا، هو عند أهله[19].

(1019) 4 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن عثمان بن عيسي، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن القياس؟

فقال: ما لكم وللقياس[20]؟! إنّ اللّه لا يسأل كيف أحلّ، وكيف حرّم[21].

(1020) 5 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

فضّال، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته فقلت: إنّ أناسا

من أصحابنا قد لقوا أباك وجدّك، وسمعوا منهما الحديث، فربّما كان شيء يبتلي به

بعض أصحابنا، وليس في ذلك عندهم شيء يفتيه، وعندهم ما يشبهه، يسعهم أن

يأخذوا بالقياس؟

فقال عليه السلام: لا، إنّما هلك من كان قبلكم بالقياس، فقلت له: لِمَ لا يقبل ذلك؟

فقال عليه السلام: لأنّه ليس من شيء إلاّ وجاء في الكتاب والسنّة[22].

(1021) 6 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: السنديّ بن محمّد البزّاز، عن صفوان بن يحيي، عن

محمّد بن حكيم، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: قلت له: تفقّهنا بكم في الدين

وروينا عنكم الحديث، وربّما ورد علينا رجل قد ابتلي بالشيء الصغير الذي ليس

عندنا فيه شيء نفتيه، وعندنا ما هو مثله ويشبهه، أفنقيسه بما يشبهه؟

فقال عليه السلام: لا، وما لكم وللقياس؟ في ذلك هلك من هلك!

فقلت: أتي رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم الناس بما يكتفون به؟

فقال عليه السلام: أتي واللّه! رسول اللّه الناس بما استغنوا به في عهده، وبما يكتفون به

من بعده إلي يوم القيامة.

فقلت: فضاع منه شيء؟!

فقال عليه السلام: لا، هو عند أهله[23].

7 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: ... سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسي عليه السلام ... .أيجوز

للمحرم أن يظلّل عليه محمله؟

فقال له موسي عليه السلام: لا يجوز له ذلك مع الاختيار.

فقال محمّد بن الحسن: أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا؟

فقال له عليه السلام: نعم، فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك.

فقال له: ... إنّ أحكام اللّه يا محمّد! لا يقاس، فمن قاس بعضها علي بعض فقد ضلّ

سواء السبيل ... [24].

الرابع عشر ـ حكم ما يسمع من الأحكام عن الرسول صلي الله عليه و آله وسلم أو الأئمّة عليهم السلام:

(1022) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عمّن يروي عنكم تفسيرا أو رواية عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم

في قضاء، أو طلاق، أو في شيء[25] لم نسمعه قطّ من مناسك، أو شبهه من غير أن

يسمّي لكم عدوّا، أيسعنا أن نقول في قوله: اللّه أعلم إن كان آل محمّد يقولونه؟

قال عليه السلام: لا يسعكم حتّي تستيقنوا[26].

(1023) 2 ـ الحرّ العامليّ رحمه الله: سعيد بن هبة اللّه الراونديّ في رسالته ـ أي رسالة

الفقهاء ـ ، عن محمّد بن موسي بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد

اللّه، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: هل يسعنا

فيما ورد علينا منكم إلاّ التسليم لكم؟

فقال: لا، واللّه! لا يسعكم إلاّ التسليم لنا.

فقلت: فيروي عن أبي عبد اللّه عليه السلام شيء، ويروي عنه خلافه، فبأيّهما نأخذ؟

فقال: خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه[27].

الخامس عشر ـ حكم أخذ الرجل أقمصة متعدّدة:

(1024) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه الله: عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم

الكاظم عليه السلام: الرجل يكون له عشرة أقمصة، أيكون ذلك من السرف؟

فقال عليه السلام: لا، ولكن ذلك أبقي لثيابه، ولكن السرف أن تلبس ثوب صونك في

المكان القذر[28].

السادس عشر ـ حكم استعمال القرعة:

(1025) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن

موسي عليهماالسلام: أنّ كلّ أمر مجهول، أو مشكوك فيه، يستعمل فيه القرعة[29].

پاورقي

[1] الكافي: 1/56، ح 10. عنه وسائل الشيعة: 27/40، ح 33157، والوافي: 1/250، ح

188، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/126، ح 24، و530، ح 779، واثبات الهداة: 1/57، ح 3.

[2] الكافي: 1/7، س 12.

يأتي الحديث أيضا في ج 6 رقم 3062.

[3] الكافي: 1/62، ح 10. عنه الوافي: 1/273، ح 214، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ:

1/484، ح 682، وإثبات الهداة: 1/58، ح 6، نور الثقلين: 3/75، ح 184، والبرهان: 1/15، ح 18.

الاختصاص: 281 س 3. عنه وعن البصائر، البحار: 2/173، ح 8.

بصائر الدرجات: الجزء السادس/321، ح 1، بتفاوت. عنه الفصول المهمّة للحرّ العاملي: 1/507 ، ح 727.

[4] مستطرفات السرائر: 67 ح 17.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3482.

[5] تهذيب الأحكام: 1/109، ح 286.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1138.

[6] - وسائل الشيعة: 27/118 ح 33364.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1021.

[7] تحف العقول: 410، س 5. عنه البحار: 10/247، ح 13، و75/321، ح 19.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في التفقّه، و(فضل العالم).

[8] تفسير العيّاشيّ: 1/9، ح 7.

عنه البحار: 2/244، ح 52، ووسائل الشيعة: 27/123، ح 33381، والبرهان: 1/29، ح

13.

[9] الكافي: 2/399، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3424.

[10] المُرْجِئة: هم الذين قالوا: لا يضرّ مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وقالوا: الإيمان قول بلا عمل، كأنّهم قدّموا الإيمان وأرجئوا العمل، أي أخّروه، لأنّهم يرون أنّهم لو لم يصلّوا ولم يصوموا نجاهم إيمانهم... . معجم الفرق الإسلاميّة: 219.

[11] الكافي: 1/53، ح 2. عنه وسائل الشيعه: 27/125، ح 33383، والوافي: 1/240، ح

174.

قطعة منه في المرجئة.

[12] الكافي: 1/30، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 27/68، ح 33219، والوافي: 1/126، ح 39.

المحاسن: 225، ح 148، وفيه: عن أبيه، وموسي بن القاسم، عن يونس بن عبد الرحمن، عن

بعض أصحابهما ... عنه البحار: 1/176، ح 43.

[13] قرب الإسناد: 284، ح 1125. عنه البحار: 100/161، ح 2، ووسائل الشيعة: 1/44، ح

76.

[14] من لا يحضره الفقيه: 2/266، ح 1296.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 1851.

[15] المحاسن: 212، ح 87. عنه البحار: 2/305، ح 50.

[16] ما بين القوسين عن بعض النسخ الذي أشار إليه في البحار، والوافي.

[17] في المصدر: «فيما منّ اللّه»، بدل ما بين القوسين، وما أثبتناه عن المحاسن والبحار.

[18] الكافي: 1/56، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 27/86، ح 33280، قطعة منه، والوافي:

1/250، ح 190، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/532، ح 782، قطعة منه.

المحاسن للبرقيّ: 212، ح 89. عنه البحار: 2/305، ح 52، ومستدرك الوسائل: 17/263، ح 21291.

قطعة منه في حلفه ويمينه عليه السلام، و(ذمّ أبي حنيفة)، و(دعاؤه عليه السلامعلي أبي حنيفة).

[19] الكافي: 1/57، ح 13. عنه وسائل الشيعة: 27/38، ح 33153، قطعة منه، والوافي:

1/252، ح 191، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/480، ح 674، و532، ح 783، قطعتان منه.

المحاسن للبرقيّ: 213، ح 91، وفيه:، عن النضر بن سويد، عن درست بن أبي منصور، عن محمّد بن حكيم، قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام ... بتفاوت يسير. عنه البحار: 2/306، ح 54، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/514، ح 744، قطعة منه.

قطعة منه في ذمّ أبي حنيفة، و(إتيان النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم بما يحتاجه الناس إلي يوم القيامة) و(دعاؤه عليه السلام علي أبي حنيفة).

[20] في المصدر: «ما لكم والقياس»، وما أثبتناه عن بعض النسخ والمحاسن.

[21] الكافي: 1/57، ح 16. عنه وسائل الشيعة: 27/42، ح 33165، والوافي: 1/254، ح

194.

المحاسن للبرقيّ: 214، ح 94. عنه البحار: 2/307، ح 57، ومستدرك الوسائل: 17/264، ح 21294.

[22] الإختصاص: 281، س 11.

بصائر الدرجات: الجزء السادس: 322، ح 3. وفيه: حدّثنا أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال،

عن أبيه، عن أبي المعزا، عن سماعة ... بتفاوت.

عنه وعن الإختصاص، البحار: 2/304، ح 48، والفصول المهّمة للحرّ العامليّ: 1/507، ح 728، ومستدرك الوسائل: 17/258، ح 21280.

قطعة منه في علّة بطلان القياس .

[23] الإختصاص: 282، س 1. عنه وعن البصائر، البحار: 2/305، ح 49، ومستدرك الوسائل:

17/258، ح 21281.

بصائر الدرجات: الجزء السادس: 322، ح 4، بتفاوت يسير.

قطعة منه في إنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم أتي بما يكتفون به الناس إلي يوم القيامة.

[24] الإرشاد: 298، س 4.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 1295.

[25] في المصدر: أو علي في شيء، والظاهر أنّ كلمة «علي» زائدة كما في البحار.

[26] مسائل عليّ بن جعفر: 145، ح 174.

عنه البحار: 10/266، س 9.

[27] - وسائل الشيعة: 27/118 ح 33364، والفصول المهمّة: 1/578 ح 882، وبحار

الأنوار: 2/235 ح 18.

قطعة منه في حكم الأخذ بالأحكام المتضادّه.

[28] مكارم الأخلاق: 92، س 16.

عنه البحار: 76/317، س 8، ضمن ح 1.

[29] - تهذيب الأحكام: 9/258 س 9.