(ط) ـ أحكام الاستحاضة
وفيه مسألة واحدة
حكم صلاة المستحاضة:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز، عن
أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المستحاضة، كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت
الصفرة؟ وكم تدع الصلاة؟
فقال عليه السلام: أقلّ الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين[251].
پاورقي
[251] تهذيب الأحكام: 1/156، ح 449.
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1157.