بازگشت

(ط) ـ أحكام الاستحاضة


وفيه مسألة واحدة

حكم صلاة المستحاضة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المستحاضة، كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت

الصفرة؟ وكم تدع الصلاة؟

فقال عليه السلام: أقلّ الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين[251].

پاورقي

[251] تهذيب الأحكام: 1/156، ح 449.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1157.