بازگشت

(ي) ـ أحكام النفاس


وفيه أربع مسائل

الأولي ـ حكم النفساء:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... حنّان بن سدير، قال: قلت: لأيّ علّة أعطيت

النفساء ثمانية عشر يوما، ولم تعط أقلّ منها ولا أكثر؟

قال عليه السلام: لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيّام، وأوسطه خمسة أيّام، وأكثره عشرة أيّام،

فأعطيت أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره[252].

الثانية ـ حكم صلاة النفساء:

(1176) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وبهذا الإسناد، [ أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي،

عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه]، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن

ابن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن

الماضي عليه السلام عن النفساء، وكم يجب عليها ترك الصلاة؟

قال عليه السلام: تدع الصلاة ما دامت تري الدم العبيط إلي ثلاثين يوما، فإذا رقّ

وكانت صفرة اغتسلت وصلّت، إن شاء اللّه تعالي[253].

الثالثة ـ حكم صلاة النفساء إذا تري الدم بعد الثلاثين:

(1177) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن أبي عبد اللّه، عن معاوية بن

حكيم، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام في امرأة نفست، فتركت

الصلاة ثلاثين يوما، ثمّ تطهّرت، ثمّ رأت الدم بعد ذلك؟

قال عليه السلام: تدع الصلاة، لأنّ أيّامها أيّام الطهر [ و] قد جازت أيّام النفاس[254].

(1178) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وبهذا الإسناد، [ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه]

عن سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد

البرقيّ، والعبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج،

قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام، عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة، أو أكثر ثمّ

طهرت وصلّت، ثمّ رأت دما أو صفرة؟

فقال عليه السلام: إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ، ولا تمسك عن الصلاة، وإن كان دما

ليس بصفرة، فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها، ثمّ لتغتسل ولتصلّ[255].

الرابعة ـ حكم صوم النفساء:

(1179) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أخبرني جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسي،

عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عليّ بن الحسن، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن

عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن

يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن النفساء

تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر، أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر؟

فقال عليه السلام: تفطر، ثمّ لتقض ذلك اليوم[256].

پاورقي

[252] علل الشرائع: 291 ب 217، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2805.

[253] تهذيب الأحكام: 1/174، ح 497. عنه وسائل الشيعة: 2/387، ح 2427، والوافي:

482، ح 4738.

[254] الكافي: 3/100، ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/393، ح 2443، والوافي:

6/478، ح 4726.

تهذيب الأحكام: 1/402، ح 1260، بتفاوت يسير.

[255] تهذيب الأحكام: 1/176، ح 503. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/393، ح

2445. وعنه وعن الكافي، الوافي: 6/478، ح 4727.

الكافي: 3/100، ح 2، وفيه: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، ومحمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: ... قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 2/393، ح 2444.

الاستبصار: 1/151، ح 523.

[256] تهذيب الأحكام: 1/174، ح 498. عنه وسائل الشيعة: 2/394، ح 2446.