بازگشت

(ل) ـ أحكام غسل الميّت


وفيه سبع مسائل

الأولي ـ حكم غسل الجنابة للميّت:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... عبد الرحمن بن حمّاد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام

عن الميّت لم يغسل غسل الجنابة؟ ... .

قال عليه السلام: ... إنّ للّه تبارك وتعالي ملكين خلاّقين، فإذا أراد أن يخلق خلقا أمر

أولئك الخلاّقين، فأخذوا من التربة التي قال اللّه عزّ وجلّ في كتابه: «مِنْهَا خَلَقْنَـكُمْ

وَ فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَي».

فعجنوها بالنطفة المسكّنة في الرحم، فإذا عجنت النطفة بالتربة، قالا: يا ربّ! ما تخلق؟

قال: فيوحي اللّه تبارك وتعالي إليهما ما يريد من ذلك ذكرا أو أنثي، مؤمنا أو

كافرا، أسود أو أبيض، شقيقا أو سعيدا، فإذا مات سالت منه تلك النطفة بعينها

لا غيرها، فمن ثمّ صار الميّت يغسل غسل الجنابة[261].

الثانية ـ كيفيّة غسل الميّت:

(1184) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال:

سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميّت، أفيه وضوء الصلاة، أم لا؟

فقال عليه السلام: غسل الميّت يبدأ بمرافقه، فيغسل بالحُرض[262]، ثمّ يغسل وجهه ورأسه

بالسدر، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات، ولا يغسلنّ إلاّ في قميص يدخل رجل

يده، ويصبّ عليه من فوقه.

ويجعل في الماء شيئا من سدر، وشيئا من كافور، ولا يعصر بطنه إلاّ أن يخاف

شيئا قريبا، فيمسح مسحا رفيقا من غير أن يعصر، ثمّ يغسل الذي غسله يده قبل

أن يكفّنه إلي المنكبين ثلاث مرّات، ثمّ إذا كفّنه اغتسل[263].

الثالثة ـ حكم غسل الميّت في الفضاء:

(1185) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الميّت، هل يغسل في

الفضاء؟

قال عليه السلام: لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحبّ إليّ[264].

الرابعة ـ حكم غسل الميّت ودفنه إذا بقي عظامه:

(1186) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ، عن

عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلامقال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير،

فتبقي عظامه بغير لحم، كيف يصنع به؟

قال عليه السلام: يغسّل، ويكفّن، ويصلّي عليه، ويدفن، وإذا كان الميّت نصفين صلّي علي

النصف الذي فيه القلب[265].

الخامسة ـ حكم غسل الجنين ودفنه:

(1187) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن إسماعيل، عن عثمان بن عيسي، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي الحسن

الأوّل عليه السلام، قال: سألته عن السقط إذا استوي خلقه يجب عليه الغسل واللحد

والكفن؟

فقال عليه السلام: كلّ ذلك يجب عليه[266].

السادسة ـ حكم غسل الميّت وهو جنب:

(1188) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن سعيد، عن

عليّ، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الميّت يموت وهو جنب؟

قال عليه السلام: غسل واحد[267].

السابعة ـ حكم غسل الميّت عند تعذّر الماء:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميّت،

والثالث علي غير وضوء، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من

يأخذ الماء ويغتسل به، وكيف يصنعون؟

قال عليه السلام: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت، وتيمّم ... الغسل من الجنابة فريضة،

وغسل الميّت سنّة ... [268].

پاورقي

[261] علل الشرائع: ب 238/300، ح 5.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2802.

[262] الحرض ـ بضمّ الراء وسكونها ـ: الأشنان، ورماد إذا أحرق ورُشّ عليه الماء انعقد وصار كالصابون، تنظّف به الأيدي والملابس. المعجم الوسيط: 167، حرض.

[263] تهذيب الأحكام: 1/446، ح 1444. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/483، ح

2700، و3/56، ح 3013، قطعة منه، والوافي: 24/323، ح 24117.

الإستبصار: 1/208، ح 731.

[264] الكافي: 3/142، ح 6. عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 2/538،

ح 2848.

تهذيب الأحكام: 1/431، ح 1379، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن موسي بن القاسم البجليّ، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر ... عنه وعن الكافي والفقيه، الوافي: 24/328، ح 24128.

قرب الإسناد: 182، ح 671، وفيه: عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر، وبتفاوت يسير. عنه البحار: 78/288، ح 7.

من لايحضره الفقيه: 1/86، ح 400.

مسائل عليّ بن جعفر: 212، ح 459.

[265] الكافي: 3/212، ح 1. عنه وعن الفقيه، والتهذيب، الوافي: 24/489، ح 24489.

تهذيب الأحكام: 1/336، ح 983، و3/329، ح 1028، أشار إليه. عنه وعن الكافي،

وسائل الشيعة: 3/136، ح 3220، أشار إليه.

من لايحضره الفقيه: 1/96، ح 444، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 3/134، ح 3215، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 212، ح 458، و349، ح 862.

قطعة منه في حكم صلاة الميّت إذا بقي عظامه.

[266] الكافي: 3/208، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 2/502، س 4، أشار إليه، والوافي: 24/341،

ح 24167، بتفاوت يسير.

[267] تهذيب الأحكام: 1/432، ح 1383. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/540، ح

2852.

الإستبصار: 1/194، ح 679.

[268] تهذيب الأحكام: 1/109، ح 285.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1139.