(م) ـ أحكام التكفين
وفيه سبع مسائل
الأولي ـ حكم تكفين الميّت في ثياب صلّي فيه:
(1189) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وبهذا الإسناد [أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي،
عن أبي القاسم جعفر بن محمّد]، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سهل،
عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم،
أيكفّن فيها؟
قال عليه السلام: أحبّ ذلك الكفن، يعني قميصا، قلت: يدرج في ثلاثة أثواب؟
قال عليه السلام: لا بأس به، والقميص أحبّ إليّ[269].
الثانية ـ كيفيّة تكفين الميّت:
(1190) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سهل بن زياد، عن محمّد بن عمرو بن سعيد، عن
يونس بن يعقوب، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: سمعته يقول: أنا كفّنت أبي في
ثوبين شطويّين[270] كان يحرم فيهما، وفي قميص من قمصه، وفي عمامة كانت لعليّ بن
الحسين عليهماالسلام، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا، لو كان اليوم لساوي أربعمائة
دينار[271].
الثالثة ـ ما يكفّن به الميّت:
(1191) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة، قال:
سألته عمّا يكفّن به الميّت؟
قال: ثلاثة أثواب، وإنّما كفّن رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم في ثلاثة أثواب، ثوبين
صحاريّين، وثوب حبرة ـ والصحاريّة تكون باليمامة ـ، وكفّن أبو جعفر عليه السلامفي
ثلاثة أثواب[272].
الرابعة ـ حكم تكفين الميّت المحرم:
(1192) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن
عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن المحرم يموت؟
قال: يغسل ويكفّن بالثياب كلّها، يصنع به كما يصنع بالمحلّ غير أنّه لا يمسّ
الطيب[273].
الخامسة ـ حكم تكفين الميّت من كسوة الكعبة:
1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن مروان، عن عبد الملك، قال: سألت
أبا الحسن عليه السلام، عن رجل اشتري من كسوة الكعبة شيئا ... أيكفّن به الميّت؟
قال عليه السلام: لا[274].
(1193) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك
ابن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن رجل اشتري من كسوة
البيت شيئا، هل يكفّن فيه الميّت؟
قال عليه السلام: لا[275].
السادسة ـ حكم تكفين الميّت من الزكاة:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... الفضل بن يونس الكاتب، قال:
سألت أبا الحسن موسي عليه السلام، فقلت له: ما تري في رجل من أصحابنا يموت، ولم
يترك ما يكفّن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟
فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه، فيكونون هم الذين يجهّزونه.
قلت: فإن لم يكن له ولد، ولا أحد يقوم بأمره، فأجهّزه أنا من الزكاة؟
قال عليه السلام: كان أبي يقول:...أحتسب بذلك من الزكاة، وشيّع جنازته ... [276].
السابعة ـ حكم من مات ولم يترك ما يكفّن به:
(1194) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس
الكاتب، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام، فقلت له: ما تري في رجل من أصحابنا
يموت، ولم يترك ما يكفّن به، أشتري له كفنه من الزكاة؟
فقال: أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهّزونه، فيكونون هم الذين يجهّزونه.
قلت: فإن لم يكن له ولد، ولا أحد يقوم بأمره، فأجهّزه أنا من الزكاة؟
قال عليه السلام: كان أبي يقول: إنّ حرمة بدن المؤمن ميّتا، كحرمته حيّا، فوار بدنه
وعورته، وجهّزه، وكفّنه، وحنّطه، واحتسب بذلك من الزكاة، وشيّع جنازته.
قلت: فإن اتّجر[277] عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين، أيكفّن بواحد،
ويقضي دينه بالآخر؟
قال عليه السلام: لا، ليس هذا ميراثا تركه، إنّما هذا شيء صار إليه بعد وفاته، فليكفّنوه
بالذي اتّجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم[278].
پاورقي
[269] تهذيب الأحكام: 1/292، ح 855. عنه وسائل الشيعة: 3/7، ح 2871، و16، ح 2900،
والوافي: 24/362، ح 24212.
من لا يحضره الفقيه: 1/93، ح 424، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 3/12، ح 2886، والوافي: 24/362، 24213.
[270] شطا بغير همز: قرية بناحية مصر تنسب إليها الثياب الشطويّة. مجمع البحرين: 1/246.
[271] تهذيب الأحكام: 1/434، ح 1393. عنه وعن الكافي والإستبصار، وسائل الشيعة:
3/10، ح 2881، و16، ح 2903، قطعة منه، و40، ح 2973.
الإستبصار: 1/210، ح 742.
الكافي: 1/475، ح 8، بتفاوت، و3/149، ح 8. عنه البحار: 7/47، ح 19 و20.
وعنه وعن التهذيب، الوافي: 24/375، ح 24279.
قطعة منه في تكفينه أباه عليهماالسلام.
[272] - تهذيب الأحكام: 1/291 ح 85. عنه وسائل الشيعة: 3/7 ح 2872.
[273] - الكافي: 4/367 ح 2، عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/503 ح 2760.
تهذيب الأحكام: 1/329 ح 964 بتفاوت يسير.
[274] الكافي: 3/148، ح 5.
يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2493.
[275] تهذيب الأحكام: 1/436، ح 1402. عنه وسائل الشيعة: 3/44، ح 2985، والوافي:
24/379، ح 24263، أشار إليه.
[276] تهذيب الأحكام: 1/445، ح 1440.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 1192.
[277] في الوافي: «اتّجر عليه افتعال من التجارة، لأنّه يشتري بعمله الثواب...، وفي بعض النسخ: أنجز عليه بالنون والزاي، عجّل وأحضر وأتي به مهيّأ».
[278] تهذيب الأحكام: 1/445، ح 1440. عنه الوافي: 24/354، ح 24198. وعنه وعن قرب
الإسناد، وسائل الشيعة: 3/55، ح 3010.
قرب الإسناد: 312، ح 1216، وفيه: أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن المفضّل، عن الكاتب، قال: ... بتفاوت يسير. عنه البحار: 78/328، ح 27، و93/61، ح 19.
قطعة منه في حكم تكفين الميّت من الزكاة و (ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام).