بازگشت

(ن) ـ أحكام صلاة الجنائز


وفيه إحدي عشرة مسألة

الأولي ـ حكم الطهارة للصلاة علي الميّت:

(1195) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

شاذان، وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا، عن صفوان بن يحيي،

عن عبد الحميد بن سعيد[279]، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الجنازة يخرج بها، ولست

علي وضوء، فإن ذهبت أتوضّأ فاتتني الصلاة، أ لي أن أُصلّي عليها، وأنا علي غير وضوء؟

قال عليه السلام: تكون علي طهر أحبّ إليّ[280].

الثانية ـ كيفيّة الصلاة علي الجنائز:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... سماعة، قال: ... سألته عن الصلاة علي

الميّت؟

فقال: خمس تكبيرات تقول إذا كبّر[ ت ]: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لاشريك

له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ علي محمّد وآل محمّد، وعلي أئمّة الهدي،

واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا،

ربّنا إنّك رؤوف رحيم، اللّهمّ اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات، وألّف

بين قلوبنا علي قلوب خيارنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من

تشاء إلي صراط مستقيم.

فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرّك فقل: اللّهمّ هذا عبدك وابن عبدك

وابن أمتك أنت أعلم به، افتقر إليك واستغنيت عنه، اللّهمّ تجاوز عن سيّئاته، وزد في

إحسانه، واغفر له وارحمه، ونوّر له في قبره، ولقّه حجّته، وألحقه بنبيّه، ولا تحرمنا

أجره، ولا تفتنا بعده.

قل هذا حين تفرغ من الخمس تكبيرات، فإذا فرغت سلّمت عن يمينك[281].

(1196) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل

ابن بزيع، عن عمّه حمزة بن بزيع، عن عليّ بن سويد، عن الرضا عليه السلام، فيما نعلم؟

قال عليه السلام: في الصلاة علي الجنائز تقرأ في الأولي بأُمّ الكتاب، وفي الثانية تصلّي

علي النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميّتك،

والخامسة تنصرف بها.

وأيضا فإنّه روي أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل بن

بزيع، عن عمّه، عن عليّ بن سويد السائي، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام مثل ذلك[282].

الثالثة ـ كيفيّة الوقوف للصلاة علي الميّت:

(1197) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن موسي بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

إذا صلّيت علي المرأة، فقم عند رأسها وإذا صلّيت علي الرجل، فقم عند صدره[283].

الرابعة ـ حكم الصلاة علي جنازة الصبيّ:

(1198) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن رجل، عن

أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: قلت له: لكم يصلّي علي الصبيّ إذا بلغ من السنين

والشهور؟

قال عليه السلام: يصلّي عليه علي كلّ حال، إلاّ أن يسقط لغير تمام[284].

الخامسة ـ حكم الصلاة علي الصبيّ الميّت وهو ابن خمس:

(1199) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن موسي بن القاسم

البجليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن الصبيّ أيصلّي عليه إذا مات، وهو ابن خمس سنين؟

قال عليه السلام: إذا عقل الصلاة صلّي عليه[285].

السادسة ـ حكم صلاة الميّت إذا بقي عظامه:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقي عظامه بغير لحم،

كيف يصنع به؟

قال عليه السلام: ... يصلّي عليه ويدفن، وإذا كان الميّت نصفين صلّي علي النصف الذي

فيه القلب[286].

السابعة ـ حكم صلاة الجنازة إذا دخل وقت الفريضة:

(1200) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن موسي بن القاسم

البجليّ وأبي قتادة القمّيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام، قال:

سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرّت الشمس، أيصلح أو لا؟

قال عليه السلام: لا صلاة في وقت صلاة.

وقال عليه السلام: إذا وجبت الشمس[287] فصلّ المغرب، ثمّ صلّ علي الجنائز[288].

الثامنة ـ حكم صلاة الميّت في المسجد:

(1201) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن موسي بن طلحة، عن أبي بكر بن عيسي بن أحمد العلويّ، قال: كنت في المسجد،

وقد جيء بجنازة، فأردت أن أُصلّي عليها.

فجاء أبو الحسن الأوّل عليه السلام فوضع مرفقه في صدري، فجعل يدفعني حتّي خرج

من المسجد، فقال: يا أبا بكر! إنّ الجنائز لا يصلّي عليها في المساجد[289].

2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن أبي بكر بن عيسي بن أحمد العلويّ،

قال: كنت في المسجد وقد جيي ء بجنازة، فأردت أن أُصلّي عليها.

فجاء أبو الحسن الأوّل عليه السلام فوضع مرفقه في صدري، فجعل يدفعني حتّي خرج

من المسجد، فقال: يا أبا بكر! إنّ الجنائز لا يصلّي عليها في المساجد[290].

التاسعة ـ حكم صلاة الميّت إذا انضمّ إليه ميّت آخر في أثناء الصلاة:

(1202) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ، عن

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قوم كبّروا علي

جنازة تكبيرة أو ثنتين، ووضعت معها أخري كيف يصنعون بها؟

قال عليه السلام: إن شاؤوا تركوا الأولي حتّي يفرغوا من التكبير علي الأخيرة، وإن

شاؤوا رفعوا الأولي، وأتمّوا ما بقي علي الأخيرة، كلّ ذلك لا بأس به[291].

العاشرة ـ حكم الصلاة إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء:

(1203) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن

زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟

فقال: يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند

رجليه، ويقوم االإمام عند رأس الميّت فيصلّي عليهما جميعاً.

وسألته عن الصلاة علي الميّت؟

فقال: خمس تكبيرات تقول إذا كبّر[ ت ]: أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك

له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ علي محمّد وآل محمّد، وعلي أئمّة الهدي،

واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلاًّ للذين آمنوا، ربّنا

إنّك رؤوف رحيم، اللّهمّ اغفر لأحيائنا وأمواتنا من المؤمنين والمؤمنات، وألّف بين

قلوبنا علي قلوب خيارنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحقّ بإذنك إنّك تهدي من

تشاء إلي صراط مستقيم.

فإن قطع عليك التكبيرة الثانية فلا يضرّك فقل: اللّهمّ هذا عبدك وابن عبدك

وابن أمتك أنت أعلم به، افتقر إليك واستغنيت عنه، اللّهمّ تجاوز عن سيّئاته، وزد في

إحسانه، واغفر له وارحمه، ونوّر له في قبره، ولقّه حجّته، وألحقه بنبيّه، ولا تحرمنا

أجره، ولا تفتنّا بعده.

قل هذا حين تفرغ من الخمس تكبيرات، فإذا فرغت سلّمت عن يمينك[292].

الحادية عشرة ـ حكم صلاة الميّت جماعة:

(1204) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل يدرك تكبيرة، أو ثنتين علي ميّت، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يتمّ ما بقي من تكبيره ويبادر الرفع ويخفّف[293].

پاورقي

[279] في التهذيب: «عبد الحميد بن سعد»، وكذا في الوسائل.

[280] الكافي: 3/178، ح 3. عنه الوافي: 24/420، ح 24366.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 3/110، ح 3159.

تهذيب الأحكام: 3/203، ح 476، بتفاوت يسير.

[281] - تهذيب الأحكام: 3/191 ح 435.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1201.

[282] تهذيب الأحكام: 3/193، ح 440، و441، وزاد فيه: روي في هذه الرواية عن أبي الحسن

الأوّل يعني موسي عليه السلام، وفي الرواية الأولي عن الرضا عليه السلام، والراوي واحد، وهذا يبيّن أنّه قد وهم في الأصل ولو صحّ كان محمولاً علي ضرب من التقيّة.

عنه وسائل الشيعة: 3/64، ح 3028، والوافي: 24/446، ح 24421، و447، ح 24422.

[283] الكافي: 3/177، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 3/119، ح

3185، والوافي: 24/423، ح 24376.

تهذيب الأحكام: 3/190، ح 432، و319، ح 989.

الاستبصار: 1/470، ح 1817.

ذكري الشيعة: 62، س 26، مرسلاً.

[284] تهذيب الأحكام: 3/331، ح 1036، و1037، وفيه: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/97، ح 3122، و3124، والوافي: 25/500، ح 24511.

الإستبصار: 1/481، ح 1860.

[285] تهذيب الأحكام: 3/199، ح 458. عنه الوافي: 25/498، ح 24506.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 3/96، ح 3120.

قرب الإسناد: 218، ح 855. عنه البحار: 78/389، س 10، ضمن ح 53.

مسائل عليّ بن جعفر: 211، ح 456. عنه مستدرك الوسائل: 2/272، ح 1947.

[286] الكافي: 3/212، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1184.

[287] وَجَبت الشمس وُجوبا: غرَبت. المصباح المنير: 648.

[288] تهذيب الأحكام: 3/320، ح 996. عنه الوافي: 24/414، ح 24351.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 3/124، ح 3194.

قرب الإسناد: 218، ح 853. عنه البحار: 78/386، ح 49.

مسائل عليّ بن جعفر: 178، ح 331. عنه البحار: 10/281، س 19، ومستدرك الوسائل:

2/277، ح 1958، و283، ح 1979.

[289] الكافي: 3/ 182، ح 1. عنه الوافي: 24/411، ح 24342.

تهذيب الأحكام: 3/326، ح 1016، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 1/473، ح 1831، نحو ما في التهذيب. عنه، عن التهذيب والكافي، وسائل

الشيعة: 3/123، ح 3191.

قطعة منه في حكم المسجد وصلاة الميّت فيه و(منعه عليه السلام، عن صلاة الميّت في المسجد) و(موعظته عليه السلام في صلاة الميّت في المساجد).

[290] الكافي: 3/ 182، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1199.

[291] الكافي: 3/190، ح 1. عنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 3/129، ح

3207.

تهذيب الأحكام: 3/327، ح 1020. عنه وعن الكافي، الوافي: 24/467، ح 24454، والبحار: 78/363، س 17.

مسائل عليّ بن جعفر: 211، ح 457، ولم نعثر عليه في قرب الإسناد.

الدروس: 13، س 6.

[292] - تهذيب الأحكام: 3/191 ح 435. عنه وعن الكافي والاستبصار، وسائل الشيعة:

3/63 ح 3026، و127 ح 3202 قطعة منه.

الكافي: 3/182 ح 1، وفيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن أورمة، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 1/478 ح 1849 قطعة منه.

قطعة منه في كيفيّة صلاة الميّت.

[293] مسائل عليّ بن جعفر: 117، ح 53.

عنه وسائل الشيعة: 3/104، ح 3140، والبحار: 10/255، س 16، و78/381، ح 38.