بازگشت

(س) ـ أحكام الدفن وما يناسبه


وفيه عشرون مسألة

الأولي ـ أهوال القبر:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن يونس، قال: حديث سمعته عن

أبي الحسن موسي عليه السلامما ذكرته، وأنا في بيت إلاّ ضاق عليّ، يقول: إذا أتيت بالميّت

شفير قبره فأمهله ساعة، فإنّه يأخذ أُهْبَته للسؤال[294].

الثانية ـ كيفيّة دفن الموتي:

(1205) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي جعفر بن عيسي أنّه سمع أبا الحسن عليه السلام،

يقول: ما علي أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لبنة من

الطين، ولا يضعها تحت رأسه[295].

الثالثة ـ حكم دفن الغريق والمصعوق:

(1206) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير،

عن هشام بن الحكم، عن أبي الحسن [ الأوّل] عليه السلام في المصعوق[296] والغريق.

قال: ينتظر به ثلاثة أيّام إلاّ أن يتغيّر قبل ذلك[297].

(1207) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ،

عن عليّ بن أبي حمزة، قال: أصاب الناس بمكّة سنة من السنين صواعق كثيرة، مات

من ذلك خلق كثير، فدخلت علي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال مبتدئا من غير أن أسأله:

ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص به ثلاثا، لا يدفن إلاّ أن تجيي ء منه ريح تدلّ

علي موته.

قلت: جعلت فداك، كأ نّك تخبرني أنّه قد دفن ناس كثير أحياء؟

فقال عليه السلام: نعم، يا عليّ! قد دفن ناس كثير أحياء ما ماتوا إلاّ في قبورهم[298].

الرابعة ـ كيفيّة تجهيز الميّت المحرم للدفن:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام،

في المحرم يموت؟

قال: يغسّل ويكفّن ويغطّي وجهه، ولا يحنّط ولا يمسّ شيئا من الطيب[299].

الخامسة ـ حكم إمهال الميّت للدفن:

(1208) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، عن محمّد بن أحمد

الخراسانيّ، عن أبيه، عن يونس، قال: حديث سمعته عن أبي الحسن موسي عليه السلامما

ذكرته، وأنا في بيت إلاّ ضاق عليّ، يقول: إذا أتيت بالميّت شفير قبره فأمهله ساعة،

فإنّه يأخذ أُهْبَته[300] للسؤال[301].

السادسة ـ حكم النزول في القبر لدفن الميّت:

(1209) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا تنزل في القبر،

وعليك العمامة، والقلنسوة، ولا الحذاء، ولا الطيلسان، وحلّ أزرارك، وبذلك سنّة

رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم جرت.

وليتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم، وليقرأ «فاتحة الكتاب»،

و«المعوّذتين»، و«قل هو اللّه أحد»، و«آية الكرسيّ».

وإن قدر أن يحسر عن خدّه، ويلصقه بالأرض فليفعل، وليشهد وليذكر ما يعلم

حتّي ينتهي إلي صاحبه[302].

(1210) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد

ابن عيسي، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل عليه السلام

يقول: لا تنزل في القبر، وعليك العمامة، ولا القلنسوة، ولا الحذاء، ولا الطيلسان[303]،

وحلّ أزرارك، فذلك سنّة من رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم جرت.

قلت: فالخفّ؟

قال: لا أري به بأسا.

قلت: لِمَ يكره الحذاء؟

قال: مخافة أن يعثر برجله[304]، فيهدم[305].

السابعة ـ كيفيّة تشييع الجنائز:

(1211) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه،

عن المفضّل بن يونس[306]، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن تربيع الجنازة؟

قال عليه السلام: إذا كنت في موضع تقيّة فابدأ باليد اليمني، ثمّ بالرجل اليمني، ثمّ ارجع من

مكانك إلي ميامن الميّت، لا تمرّ خلف رجليه البتّة حتّي تستقبل الجنازة فتأخذ يده

اليسري، ثمّ رجله اليسري، ثمّ ارجع إلي مكانك.

لا تمرّ خلف الجنازة البتّة حتّي تستقبلها تفعل كما فعلت أوّلاً، وإن لم تكن تتّقي فيه

فإنّ تربيع الجنازة الذي جرت به السنّة أن تبدأ باليد اليمني، ثمّ بالرجل اليمني، ثمّ

بالرجل اليسري، ثمّ باليد اليسري، حتّي تدور حولها[307].

(1212) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ، عن أبيه، عن غير واحد، عن يونس، عن

عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: سمعته يقول: السنّة في حمل الجنازة

أن تستقبل جانب السرير بشقّك الأيمن، فتلزم الأيسر بكفّك الأيمن، ثمّ تمرّ عليه إلي

الجانب الآخر من خلفه إلي الجانب الثالث من السرير، ثمّ تمرّ عليه إلي الجانب الرابع

ممّا يلي يسارك[308].

الثامنة ـ حكم وضع الجريدة مع الميّت:

(1213) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن جميل بن درّاج[309]، قال: قال: إنّ الجريدة قدر شبر توضع واحدة من

عند الترقوة إلي ما بلغت ممّا يلي الجلد، والأخري في الأيسر من عند الترقوة إلي ما

بلغت، من فوق القميص[310].

(1214) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن جميل[311]، قال: سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب، أو من فوقها؟

قال: فوق القميص ودون الخاصرة، فسألته من أيّ جانب؟

فقال: من الجانب الأيمن[312].

العاشرة ـ حكم جريدة اليابسة مع الميّت:

(1215) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد القاسانيّ، عن منصور بن عبّاس،

وأحمد بن زكريّا، عن محمّد بن عليّ بن عيسي، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلامعن

السعَفة[313] اليابسة إذا قطعها بيده، هل يجوز للميّت توضع معه في حفرته؟

فقال عليه السلام: لا يجوز اليابس[314].

الحادية عشرة ـ حكم وضع اليد علي القبر:

(1216) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، عن الحسين بن الحسن، عن

المعاذي، عن محمّد بن بكر، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام:

إنّ أصحابنا يصنعون شيئا إذا حضروا الجنازة ودفن الميّت لم يرجعوا حتّي يمسحوا

أيديهم علي القبر، أفسنّة ذلك أم بدعة؟

فقال عليه السلام: ذلك واجب علي من لم يحضر الصلاة عليه[315].

الثانية عشرة ـ حكم البناء علي القبر:

(1217) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسين، عن محمّد بن الحسين بن أبي

الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام

عن البناء علي القبر والجلوس عليه، هل يصلح؟

قال عليه السلام: لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه[316].

الثالثة عشرة ـ حكم تجصيص القبر وكتابة اسم الميّت:

(1218) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: لمّا رجع أبو الحسن موسي عليه السلام

من بغداد، ومضي إلي المدينة ماتت له ابنة بفيد[317]، فدفنها وأمر بعض مواليه أن

يجصّص قبرها، ويكتب علي لوح اسمها، ويجعله في القبر[318].

الرابعة عشرة ـ ما يسأل عن الميّت في القبر:

(1219) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن أبي الحسن

موسي عليه السلام، قال: يقال للمؤمن في قبره: من ربّك؟

قال: فيقول: اللّه، فيقال له: ما دينك؟

فيقول: الإسلام، فيقال له: من نبيّك؟

فيقول: محمّد، فيقال: من إمامك؟

فيقول: فلان، فيقال: كيف علمت بذلك؟

فيقول: أمر هداني اللّه له وثبّتني عليه.

فيقال له: نم نومة لا حلم فيها، نومة العروس، ثمّ يفتح له باب إلي الجنّة، فيدخل

عليه من روحها وريحانها، فيقول: يا ربّ! عجّل قيام الساعة، لعلّي أرجع إلي أهلي ومالي.

ويقال للكافر: من ربّك؟ فيقول: اللّه، فيقال: من نبيّك؟

فيقول: محمّد، فيقال: ما دينك؟

فيقول: الإسلام، فيقال: من أين علمت ذلك؟

فيقول: سمعت الناس يقولون: فقلته.

فيضربانه بمرزبة[319] لو اجتمع عليها الثقلان الإنس والجنّ لم يطيقوها.

قال: فيذوب كما يذوب الرصاص، ثمّ يعيدان فيه الروح، فيوضع قلبه بين لوحين

من نار، فيقول: يا ربّ! أخّر قيام الساعة[320].

الخامسة عشرة ـ زيارة الميّت أهله:

(1220) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: سألته

عن الميّت يزور أهله؟

قال: نعم، فقلت: في كم يزور؟

قال: في الجمعة، وفي الشهر، وفي السنة علي قدر منزلته.

فقلت: في أيّ صورة يأتيهم؟

قال عليه السلام: في صورة طائر لطيف يسقط علي جدرهم، ويشرف عليهم، فإن رآهم

بخير فرح، وإن رآهم بشرّ وحاجة، حزن واغتمّ[321].

(1221) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن محمّد بن سنان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام:

يزور المؤمن أهله؟

فقال: نعم، فقلت: في كم؟

قال: علي قدر فضائلهم، منهم من يزور في كلّ يوم، ومنهم من يزور في كلّ

يومين، ومنهم من يزور في كلّ ثلاثة أيّام.

قال: ثمّ رأيت في مجري كلامه أنّه يقول: أدناهم منزلة يزور كلّ جمعة.

قال: قلت: في أيّ ساعة؟

قال: عند زوال الشمس، ومثل ذلك.

قال: قلت: في أيّ صورة؟

قال عليه السلام: في صورة العصفور، أو أصغر من ذلك، فيبعث اللّه تعالي معه ملكا

فيراه ما يسرّه، ويستر عنه ما يكره فيري ما يسرّه، ويرجع إلي قرّة عين[322].

السادسة عشرة ـ رجوع الروح في صورة طائر لطيف لزيارة أهله:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن

الأوّل عليه السلام، قال: سألته عن الميّت يزور أهله؟

قال: نعم، فقلت: في كم يزور؟

قال: في الجمعة، وفي الشهر، وفي السنة علي قدر منزلته.

فقلت: في أيّ صورة يأتيهم؟

قال عليه السلام: في صورة طائر لطيف يسقط علي جدرهم ويشرف عليهم، فإن رآهم

بخير فرح، وإن رآهم بشّر وحاجة، حزن واغتمّ[323].

2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن

الأوّل عليه السلام: يزور المؤمن أهله؟

فقال: نعم، فقلت: في كم؟

قال: علي قدر فضائلهم، منهم من يزور في كلّ يوم، ومنهم من يزور في كلّ

يومين، ومنهم من يزور في كلّ ثلاثة أيّام.

قال: ثمّ رأيت في مجري كلامه أنّه يقول: أدناهم منزلة يزور كلّ جمعة.

قال: قلت: في أيّ ساعة؟

قال: عند زوال الشمس ومثل ذلك.

قال: قلت: في أيّ صورة؟

قال: في صورة العصفور أو أصغر من ذلك، فيبعث اللّه تعالي معه ملكا فيراه ما

يسرّه، ويستر عنه ما يكره، فيري ما يسرّه ويرجع إلي قرّة عين[324].

السابعة عشرة ـ سماع الميّت التسليم عليه في القبر:

(1222) 1 ـ السيّد ابن طاووس رحمه الله: ومن كتاب مدينة العلم لأبي جعفر بن

بابويه، أيضا بإسناده عن صفوان بن يحيي من جملة حديث قال: قلت يعني

لأبي الحسن عليه السلام: هل يسمع الميّت تسليم من يسلّم عليه؟

قال عليه السلام: نعم، يسمع أولئك وهم كفّار، ولا يسمع المؤمنون، والخبر مختصر[325].

الثامنة عشرة ـ حكم السراج في البيت الذي كان يسكنه الميّت:

(1223) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، عن أبي القاسم

جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن

عثمان بن عيسي، عن عدّة من أصحابنا، قال: لمّا قبض أبو جعفر عليه السلام أمر أبو عبد

اللّه عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتّي قبض أبو عبد اللّه عليه السلام.

ثمّ أمر أبو الحسن موسي عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه عليه السلام حتّي أخرج به

إلي العراق، ثمّ لا أدري ما كان[326].

التاسعة عشرة ـ أنس المؤمن في القبر مع زائريه:

(1224) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: قال صفوان بن يحيي لأبي الحسن موسي بن

جعفر عليهماالسلام: بلغني أنّ المؤمن إذا أتاه الزائر آنس به، فإذا انصرف عنه استوحش؟

فقال عليه السلام: لا يستوحش[327].

العشرون ـ حكم من نبش قبرا وقطع رأس الميّت وأخذ كفنه

1 ـ ابن حمزة الطوسيّ رحمه الله: ... . عن أبي عليّ بن راشد، قال: اجتمعت العصابة

بنيسابور في أيّام أبي عبد اللّه عليه السلام، فتذاكروا ما هم فيه من الانتظار للفرج، وقالوا:

نحن نحمل في كلّ سنة إلي مولانا ما يجب علينا، وقد كثرت الكاذبة، ومن يدّعي هذا

الأمر، فينبغي لنا أن نختار رجلاً ثقة نبعثه إلي الإمام، ليتعرّف لنا الأمر، فاختاروا

رجلاً يعرف بأبي جعفر محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ ... .

فما زلت أبكي وأستغيث به، فإذا أنا بإنسان يحرّكني، فرفعت رأسي من فوق

القبر، فرأيت عبدا أسود عليه قميص خلق، وعلي رأسه عمامة خلق.

فقال لي: يا أبا جعفر النيسابوريّ، يقول لك مولاك موسي بن جعفر عليهماالسلام: ...

وجاءت الشيعة بالجزء الذي فيه المسائل، وكان سبعين ورقة، وكلّ مسألة تحتها

بياض، وقد أخذوا كلّ ورقتين فحزموها بحزائم ثلاثة، وختموا علي كلّ حزام

بخاتم ... فجئت إليه ... .

وكسرت الأخري فوجدت تحته: ما يقول العالم عليه السلام في رجل نبش قبرا وقطع

رأس الميّت وأخذ كفنه؟

الجواب تحته بخطّه عليه السلام: تقطع يده لأخذ الكفن من وراء الحرز، ويؤخذ منه مائة

دينار لقطع رأس الميّت، لأنّا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أُمّه من قبل نفخ الروح

فيه، فجعلنا في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة عشرين دينارا، وفي المضغة

عشرين دينارا، وفي اللحم عشرين دينارا، وفي تمام الخلق عشرين دينارا، فلو نفخ

فيه الروح لألزمناه ألف دينار علي أن لا يأخذ ورثة الميّت منها شيئا، بل يتصدّق بها

عنه، أو يحجّ، أو يغزي بها، لأنّها أصابته في جسمه بعد الموت ... [328].

پاورقي

[294] الكافي: 3/191، ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1206.

[295] مصباح المتهجّد: 735، س 1.

عنه البحار: 79/45، ح 32، و98/136، ح 75، ووسائل الشيعة: 3/30، ح 2948،

ومستدرك الوسائل: 2/215، ح 1834.

[296] صعق الرجل: أصابته الصاعقة ... فهو مصعوق. المعجم الوسيط: 515، صعق.

[297] الكافي: 3/209، ح 1. عنه الوافي: 24/343، ح 24171.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/474، ح 2684.

تهذيب الأحكام: 1/338، ح 992، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ... .

الدعوات للراوندي: 256، ح 726.

[298] الكافي: 3/210، ح 6. عنه مدينة المعاجز: 6/232، ح 1975، والوافي: 24/345، ح

24177. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/475، ح 2688.

تهذيب الأحكام: 1/338، ح 991، بتفاوت يسير.

دلائل الإمامة: 329، ح 286، وفيه: قال: أخبرنا أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن محمّد، عن الحسن، عن أبيه عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام بتفاوت يسير. عنه مدينة المعاجز: 6/233، ح 1976.

المناقب لابن شهرآشوب: 4/292، س 24، بتفاوت يسير. عنه البحار: 48/75، س 18، ضمن ح 100.

قطعة منه في علمه عليه السلام بالغائب.

[299] الكافي: 4/367، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 1916.

[300] الأهْبَة: العُدّة، يقال: أخذ للأمر أُهْبَتَهُ. المعجم الوسيط: 31، أهب.

[301] الكافي: 3/191، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 3/168، ح 3310، بتفاوت يسير، والوافي:

25/509، ح 24529، بتفاوت يسير.

قطعة منه فيأهوال القبر، و(موعظته عليه السلام في كيفية دفن الميّت).

[302] الكافي: 3/192، ح 2. عنه الوافي: 25/510، ح 24531، بتفاوت يسير، ووسائل الشيعة:

3/170، ح 3316، و173، ح 3328، قطعتان منه.

قطعة منه في الآيات والسور التي أمر عليه السلام بقرائتها، و(موعظته عليه السلام في كيفيّة دفن الميّت).

[303] الطيلسان: [ بفتح الطاء، وبفتح اللام وكسرها وضمّها]، ج: طَيالس وطَيالسة: كساء أخضر، يلبسه الخواصّ من،المشايخ والعلماء، وهو من لباس العجم. المنجد: 469، طلس.

[304] في المصدر: «برجيله»، وما أثبتناه عن البحار.

[305] علل الشرائع: ب 249/305، ح 1. عنه البحار: 79/29، ح 16، ووسائل الشيعة:

3/170، ح 3317.

قطعة منه في سنّة رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم لدفن الميّت.

[306] في الكافي: «عن الفضل بن يونس».

[307] تهذيب الأحكام: 1/452، ح 1473. عنه وعن الكافي، الوافي: 24/397، ح 24304.

الكافي: 1/168، ح 3. عنه البحار: 78/276، س 16، ضمن ح 36. وعنه وعن التهذيب،

وسائل الشيعة: 3/156، ح 3275.

[308] تهذيب الأحكام: 1/453، ح 1475. عنه وعن الكافي، الوافي: 24/396، ح 24302.

الكافي: 1/168، ح 1. عنه البحار: 78/276، س 9، ضمن ح 36. وعنه وعن التهذيب

والاستبصار، وسائل الشيعة: 3/156، ح 3276.

الإستبصار: 1/216، ح 764.

[309] - عدّه الشيخ من أصحاب الصادق والكاظم عليهماالسلام.

وقال النجاشي: شيخنا ووجه الطائفة، ثقة، روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام ... ومات في أيّام الرضا عليه السلام. رجال النجاشيّ: 126، رقم 328.

[310] - الكافي: 3/152 ح 5. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 3/26، ح 2935.

تهذيب الأحكام: 1/309 ح 897.

[311] - صرّح السيّد الخوئيّ بأنّه مشترك بين جميل بن درّاج، وجميل بن صالح، وعدّ ك لّ واحد منهما ممّن

روي عن الصادق والكاظم8. معجم رجال الحديث: 149، س 9، ضمن الرقم 2360، و158، رقم 2365.

[312] - الكافي: 3/154 ح 13. عنه وسائل الشيعة: 3/26 ح 2936.

[313] السَعَف: أغصان النخل ما دامت بالخُوص [ أي ورق النخل]، فإن زال الخوص عنها قيل:

جريد، الواحدة سَعَفَة، مثل قصَب وقصَبة. المصباح المنير: 277.

[314] تهذيب الأحكام: 1/432، ح 1381. عنه وسائل الشيعة: 3/25، ح 2933، والوافي:

24/387، ح 24282.

[315] تهذيب الأحكام: 1/462، ح 1506. عنه وسائل الشيعة: 3/197، ح 3395.

[316] تهذيب الأحكام: 1/461، ح 1503. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/210، ح

3426، والوافي: 25/533، ح 24596.

الإستبصار: 1/217، ح 767.

مسائل عليّ بن جعفر: 212، ح 460. عنه البحار: 79/19، س 16.

[317] فيد: بالفتح ثمّ السكون ودال المهملة ... منزل بطريق مكّة ... وفيد بُلَيدة في نصف طريق مكّة من الكوفة، عامرة إلي الآن. معجم البلدان: 4/282، (فيد).

[318] الكافي: 3/202، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 3/203، ح 3410.

تهذيب الأحكام: 1/461، ح 1501. عنه وعن الكافي، الوافي: 25/533، ح 24595.

الاستبصار: 1/217، ح 768.

قطعة منه في دفنه عليه السلام ابنته المتوفّاة، وتجصيص قبرها.

[319] المِرْزَبة، بالتخفيف: المطرقة الكبيرة التي تكون للحدّاد. لسان العرب: 1/417.

[320] الكافي: 3/238، ح 11. عنه نور الثقلين: 4/525، ح 65، قطعة منه، والوافي: 25/617، ح

24763، وإثبات الهداة: 1/93، ح 81، قطعة منه.

وعنه وعن الزهد، البحار: 6/253، ح 107.

الزهد: 87، ح 233، مرفوعا إلي بعض الفقهاء، بتفاوت يسير.

قطعة منه في بشارة المؤمن في القبر و(عقاب الكافر في القبر)، و(فضائل الشيعة)، و(ما رواه عليه السلام، عن الملائكة).

[321] الكافي: 3/230، ح 3. عنه البحار: 6/257، ح 91، و58/52، ح 39، والوافي: 25/628،

ح 24775.

قطعة منه في رجوع الروح في صورة طائر لطيف لزيارة أهله.

[322] الكافي: 3/231، ح 5. عنه البحار: 6/257، ح 93، و58/53، س 2، أشار إليه.

من لا يحضره الفقيه: 1/115، ح 542، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 25/629، ح

24777.

قطعة منه في رجوع الروح في صورة عصفور أو أصغر لزيارة أهله.

[323] الكافي: 3/230، ح 3.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1218.

[324] الكافي: 3/231، ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1219.

[325] فلاح السائل: 85، س 23.

عنه مستدرك الوسائل: 2/362، ح 2195.

[326] تهذيب الأحكام: 1/289، ح 843.

الكافي: 3/251، ح 5. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 2/469، ح 2668.

من لا يحضره الفقيه: 1/97، ح 450، أورده مرسلاً.

قطعة منه في أمره بوضع السراج في بيت أبيه بعد شهادته عليهماالسلام.

[327] من لا يحضره الفقيه: 1/116، ح 544. عنه وسائل الشيعة: 3/222، ح 3462،

و14/591، ح 19881، والوافي:25/582، ح 24722.

[328] الثاقب في المناقب: 439، ح 376.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 456.