بازگشت

(ع) ـ أحكام غسل مسّ الميّت


وفيه مسألة واحدة

حكم مسّ الميّت:

(1225) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل مسّ ميّتا، هل عليه الغسل؟

قال عليه السلام:إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا

مسّه[329].

پاورقي

[329] مسائل عليّ بن جعفر: 198، ح 426. عنه البحار: 10/290، س 24، و78/7، ح 7،

ووسائل الشيعة: 3/293، ح 3688.