بازگشت

(ص) ـ أحكام الأغسال المسنونة


وفيه ستّ مسائل

الأولي ـ غسل الجمعة:

(1229) 1 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: وروي عن العبد الصالح عليه السلام، أنّه قال: يجب غسل

الجمعة علي كلّ ذكر وأنثي، من حرّ وعبد[336].

الثانية ـ حكم من نسي غسل الجمعة:

(1230) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا، أو غير ذلك؟

قال عليه السلام: إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ، وإن

هو فعل فليستغفر اللّه، ولا يعود[337].

الثالثة ـ حكم غسل الجمعة في الخميس:

(1231) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن موسي، عن أُمّه وأُمّ أحمد بنت موسي، قالتا: كنّا مع أبي الحسن عليه السلام

بالبادية، ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإنّ

الماء بها غدا قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة[338].

الرابعة ـ حكم غسل الجمعة والأضحي والفطر:

(1232) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد

اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين،

عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحي

والفطر؟

قال عليه السلام: سنّة، وليس بفريضة[339].

الخامسة ـ حكم غسل الجمعة للنساء:

(1233) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد

اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام

عن النساء، أعليهنّ غسل الجمعة؟

قال عليه السلام: نعم[340].

السادسة ـ حكم غسل العيدين قبل الفجر:

(1234) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، هل يجزئه أن يغتسل قبل طلوع

الفجر، وهل يجزئه ذلك من غسل العيدين؟

قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحي قبل طلوع الفجر لم يجزه، وإن اغتسل بعد

طلوع الفجر أجزأه[341].

پاورقي

[336] المقنعة: 158، س 10. عنه البحار: 78/128، س 4، ضمن ح 11، ووسائل الشيعة:

3/316، ح 3747.

[337] تهذيب الأحكام: 1/113، ح 299، و 372، ح 1141. عنه وعن الإستبصار، وسائل

الشيعة: 3/318، ح 3752، والوافي: 6/394، ح 4530.

الاستبصار: 1/103، ح 339.

قطعة منه في حكم من صلّي بغير غسل الجمعة.

[338] الكافي: 3/42، ح 6.

عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 3/320، ح 3756.

تهذيب الأحكام: 1/365، ح 1110.

من لا يحضره الفقيه: 1/61، ح 227، وفيه: روي الحسن بن موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن أُمّه،

وأُمّ أحمد بن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قالتا ... .

قطعة منه في أولاده عليه السلام، و(إخباره عليه السلام بالوقائع الآتية) و(سفره عليه السلام إلي بغداد مع عائلته).

[339] تهذيب الأحكام: 1/112، ح 295. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/314، ح

3736، و329، ح 3789، والوافي: 6/379، ح 4490.

الإستبصار: 1/102، ح 333.

[340] تهذيب الأحكام: 1/111، ح 294. عنه وسائل الشيعة: 3/314، ح 3735، والوافي:

6/392، ح 4526.

[341] قرب الإسناد: 181، ح 669.

عنه البحار: 78/25، ح 1، و وسائل الشيعة: 3/330، ح 3794.

مسائل عليّ بن جعفر: 246، ح 585.