(ص) ـ أحكام الأغسال المسنونة
وفيه ستّ مسائل
الأولي ـ غسل الجمعة:
(1229) 1 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: وروي عن العبد الصالح عليه السلام، أنّه قال: يجب غسل
الجمعة علي كلّ ذكر وأنثي، من حرّ وعبد[336].
الثانية ـ حكم من نسي غسل الجمعة:
(1230) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا، أو غير ذلك؟
قال عليه السلام: إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ، وإن
هو فعل فليستغفر اللّه، ولا يعود[337].
الثالثة ـ حكم غسل الجمعة في الخميس:
(1231) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسين بن موسي، عن أُمّه وأُمّ أحمد بنت موسي، قالتا: كنّا مع أبي الحسن عليه السلام
بالبادية، ونحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فإنّ
الماء بها غدا قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة[338].
الرابعة ـ حكم غسل الجمعة والأضحي والفطر:
(1232) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد
اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين،
عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحي
والفطر؟
قال عليه السلام: سنّة، وليس بفريضة[339].
الخامسة ـ حكم غسل الجمعة للنساء:
(1233) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد
اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام
عن النساء، أعليهنّ غسل الجمعة؟
قال عليه السلام: نعم[340].
السادسة ـ حكم غسل العيدين قبل الفجر:
(1234) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، هل يجزئه أن يغتسل قبل طلوع
الفجر، وهل يجزئه ذلك من غسل العيدين؟
قال: إن اغتسل يوم الفطر والأضحي قبل طلوع الفجر لم يجزه، وإن اغتسل بعد
طلوع الفجر أجزأه[341].
پاورقي
[336] المقنعة: 158، س 10. عنه البحار: 78/128، س 4، ضمن ح 11، ووسائل الشيعة:
3/316، ح 3747.
[337] تهذيب الأحكام: 1/113، ح 299، و 372، ح 1141. عنه وعن الإستبصار، وسائل
الشيعة: 3/318، ح 3752، والوافي: 6/394، ح 4530.
الاستبصار: 1/103، ح 339.
قطعة منه في حكم من صلّي بغير غسل الجمعة.
[338] الكافي: 3/42، ح 6.
عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 3/320، ح 3756.
تهذيب الأحكام: 1/365، ح 1110.
من لا يحضره الفقيه: 1/61، ح 227، وفيه: روي الحسن بن موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن أُمّه،
وأُمّ أحمد بن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قالتا ... .
قطعة منه في أولاده عليه السلام، و(إخباره عليه السلام بالوقائع الآتية) و(سفره عليه السلام إلي بغداد مع عائلته).
[339] تهذيب الأحكام: 1/112، ح 295. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/314، ح
3736، و329، ح 3789، والوافي: 6/379، ح 4490.
الإستبصار: 1/102، ح 333.
[340] تهذيب الأحكام: 1/111، ح 294. عنه وسائل الشيعة: 3/314، ح 3735، والوافي:
6/392، ح 4526.
[341] قرب الإسناد: 181، ح 669.
عنه البحار: 78/25، ح 1، و وسائل الشيعة: 3/330، ح 3794.
مسائل عليّ بن جعفر: 246، ح 585.