بازگشت

(أ) ـ أحكام الخلوة


وفيه أربع مسائل

الأولي ـ حكم من دخل الكنيف ومعه خاتم فيه ذكر اللّه أو القرآن:

(1026) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف،

وعليه الخاتم فيه ذكر اللّه، أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟

قال عليه السلام: لا[30].

الثانية ـ حدّ الاستنجاء:

(1027) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟

قال: لا، ينقي ما ثمّة، قلت: فإنّه ينقي ما ثمّة، ويبقي الريح.

قال عليه السلام: الريح لا ينظر إليها[31].

الثالثة ـ حكم من دخل الكنيف ومعه خاتم فيه ذكر اللّه أو القرآن:

(1028) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف،

وعليه الخاتم فيه ذكر اللّه، أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟

قال عليه السلام: لا[32].

الرابعة ـ حكم بلل الخصيّ بعد البول:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عبد الرحيم، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلامفي

الخصيّ يبول فيلقي من ذلك شدّة، فيري البلل بعد البلل؟

قال عليه السلام: يتوضّأ وينتضح في النهار مرّة واحدة[33].

پاورقي

[30] قرب الإسناد: 293، ح 1157. عنه البحار: 77/188، ح 43، ووسائل الشيعة: 1/333،

ح 876.

مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 381. عنه وسائل الشيعة: 20/148، ح 2527.

[31] الكافي: 3/17، ح 9. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 1/322، ح 849، و358، ح

952، قطعة منه وبتفاوت يسير، و3/439، ح 4102.

تهذيب الأحكام: 1/28، ح 75، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 6/124، ح 3910.

[32] قرب الإسناد: 293، ح 1157. عنه البحار: 77/188، ح 43، ووسائل الشيعة: 1/333،

ح 876.

مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 381. عنه وسائل الشيعة: 20/148، ح 2527.

[33] تهذيب الأحكام: 1/353، ح 1051، و424، ح 1349.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3445.