(أ) ـ أحكام الخلوة
وفيه أربع مسائل
الأولي ـ حكم من دخل الكنيف ومعه خاتم فيه ذكر اللّه أو القرآن:
(1026) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف،
وعليه الخاتم فيه ذكر اللّه، أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟
قال عليه السلام: لا[30].
الثانية ـ حدّ الاستنجاء:
(1027) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن
المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: للاستنجاء حدّ؟
قال: لا، ينقي ما ثمّة، قلت: فإنّه ينقي ما ثمّة، ويبقي الريح.
قال عليه السلام: الريح لا ينظر إليها[31].
الثالثة ـ حكم من دخل الكنيف ومعه خاتم فيه ذكر اللّه أو القرآن:
(1028) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يجامع، ويدخل الكنيف،
وعليه الخاتم فيه ذكر اللّه، أو شيء من القرآن، أيصلح ذلك؟
قال عليه السلام: لا[32].
الرابعة ـ حكم بلل الخصيّ بعد البول:
1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عبد الرحيم، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلامفي
الخصيّ يبول فيلقي من ذلك شدّة، فيري البلل بعد البلل؟
قال عليه السلام: يتوضّأ وينتضح في النهار مرّة واحدة[33].
پاورقي
[30] قرب الإسناد: 293، ح 1157. عنه البحار: 77/188، ح 43، ووسائل الشيعة: 1/333،
ح 876.
مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 381. عنه وسائل الشيعة: 20/148، ح 2527.
[31] الكافي: 3/17، ح 9. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 1/322، ح 849، و358، ح
952، قطعة منه وبتفاوت يسير، و3/439، ح 4102.
تهذيب الأحكام: 1/28، ح 75، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 6/124، ح 3910.
[32] قرب الإسناد: 293، ح 1157. عنه البحار: 77/188، ح 43، ووسائل الشيعة: 1/333،
ح 876.
مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 381. عنه وسائل الشيعة: 20/148، ح 2527.
[33] تهذيب الأحكام: 1/353، ح 1051، و424، ح 1349.
يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3445.