بازگشت

(أ) ـ مقدّمات الصلاة


وفيه ثلاث مسائل

الأولي ـ حدّ بلوغ الصبيان:

(1235) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد

العلويّ، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن

الغلام متي يجب عليه الصوم والصلاة؟

فقال عليه السلام: إذا راهق الحلم، وعرف الصلاة، والصوم[342].

الثانية ـ حكم إعانة الضعيف في الصلاة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن زكريّا الأعور، قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام

يصلّي قائما وإلي جانبه رجل كبير يريد أن يقوم، ومعه عصا له، فأراد أن يتناولها،

فانحطّ أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته، فناول الرجل العصا، ثمّ عاد إلي

صلاته[343].

الثالثة ـ حكم مشاركة الغير في أعمال البرّ والصلاة:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عن عبد اللّه بن جندب، قال: كتبت إلي أبي الحسن

موسي عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبرّ والخير أثلاثا،

ثلثا له، وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشيء ممّا يتطوّع به بشيء معلوم، وإن

كان أحدهما حيّا والآخر ميّتا.

فكتب إليّ: أمّا للميّت فحسن جائز، وأمّا للحيّ فلا إلاّ البرّ والصلة[344].

پاورقي

[342] تهذيب الأحكام: 2/380، ح 1587. عنه الوافي: 7/193، ح 5752.

وعنه وعن الاستبصار، والمسائل، وسائل الشيعة: 4/19، ح 4399، و10/235، ح

13302.

الاستبصار: 1/408، ح 1559.

مسائل عليّ بن جعفر: 172، ح 297. عنه البحار: 10/278، س 18.

[343] تهذيب الأحكام: 2/332، ح 1369.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 رقم 691.

[344] قرب الإسناد: 311، ح 1212.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3446.