بازگشت

(ج) ـ أحكام القبلة


وفيه ثلاث مسائل

الأولي ـ حكم من صلّي إلي غير القبلة:

(1252) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،

عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام عن رجل صلّي في يوم سحاب

علي غير القبلة، ثمّ طلعت الشمس وهو في وقت، أيعيد الصلاة إذا كان قد صلّي علي

غير القبلة؟

وإن كان قد تحرّي القبلة بجهده، أتجزيه صلاته؟

فقال عليه السلام: يعيد ما كان في وقت، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه[367].

الثانية ـ حكم من التفت في صلاته إلي غير القبلة:

(1253) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يلتفت في صلاته، هل

يقطع ذلك صلاته؟

قال عليه السلام: إذا كانت الفريضة، والتفت إلي خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّي ولا

يعتدّ به، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود[368].

الثالثة ـ حكم إعادة الصلاة إذا تبيّن أنّه صلّي علي غير القبلة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... محمّد بن الحصين، قال: كتبت إلي عبد صالح عليه السلام:

الرجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض، ولا يعرف القبلة فيصلّي حتّي إذا فرغ

من صلاته بدت له الشمس، فإذا هو قد صلّي لغير القبل، أيعتدّ بصلاته أم يعيدها؟

فكتب عليه السلام: يعيدها ما لم يفته الوقت ... [369].

پاورقي

[367] تهذيب الأحكام: 2/48، ح 155، و141، ح 552.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/316، ح 5252، والوافي: 7/552، ح 6573.

الاستبصار: 1/296، ح 1093، وفيه: «سألت أبا الحسن موسي عليه السلام».

[368] قرب الإسناد: 210، ح 820.

عنه البحار: 84/38، س 2، ضمن ح 26.

مستطرفات السرائر: 53، ح 2، عن البزنطيّ صاحب الرضا عليه السلام.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/246، ح 9238.

مسائل عليّ بن جعفر: 243، ح 574.

[369] تهذيب الأحكام: 2/49، ح 160.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3475.