بازگشت

(ه) ـ أحكام لباس المصلّي


وفيه واحدة وسبعون مسألة

الأولي ـ حكم لباس المصلّي:

(1257) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عن قاسم الخيّاط أنّه قال: سمعت موسي بن

جعفر عليهماالسلام يقول: ما أكل الورق والشجر، فلا بأس بأن تصلّي فيه، وما أكل الميتة فلا

تصلّ فيه[374].

الثانية ـ حكم الصلاة في ثوبين أحدهما نجس:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما

هو؟ وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يصلّي فيهما جميعا[375].

الثالثة ـ حكم الصلاة في الإزار المتوشّح:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... حمّاد بن عيسي، قال: كتب الحسن بن عليّ بن

يقطين إلي العبد الصالح عليه السلام: هل يصلّي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشّح به فوق

القميص؟

فكتب عليه السلام: نعم[376].

الرابعة ـ حكم الجبّة التي اشتراها من السوق:

(1258) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل سليمان بن جعفر الجعفريّ العبد الصالح

موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يأتي السوق، فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة

هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟

فقال عليه السلام: نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إنّ الخوارج

ضيّقوا علي أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك[377].

الخامسة ـ حكم الصلاة في فراء الثعلب والسنّور:

(1259) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن لبس فراء الثعالب

والسنانير[378]؟

قال عليه السلام: لا بأس، ولا يصلّي فيه[379].

السادسة ـ حكم لبس الحرير والديباج:

(1260) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه الله: عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهماالسلام، أنّه سئل

عن لبس الحرير والديباج؟

فقال عليه السلام: أمّا في الحرب فلا بأس، وإن كان فيه تماثيل[380].

السابعة ـ حكم الصلاة في الفنك:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... في كتاب محمّد بن إبراهيم إلي

أبي الحسن عليه السلام، يسأله عن الفنك يصلّي فيه؟

فكتب عليه السلام: لا بأس به ... [381].

الثامنة ـ حكم الصلاة في جلود الأرانب:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... في كتاب محمّد بن إبراهيم إلي

أبي الحسن عليه السلام ... وكتب: يسأله عن جلود الأرانب؟

فكتب عليه السلام: مكروه ... [382].

التاسعة ـ حكم الصلاة في ثوب حشوه قزّ:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... في كتاب محمّد بن إبراهيم إلي

أبي الحسن عليه السلام ... وكتب: يسأله عن ثوب حشوه قزّ، يصلّي فيه؟

فكتب عليه السلام: لا بأس به[383].

العاشرة ـ حكم الصلاة في وبر الفنك والسمّور تقيّة:

1 ـ الحلّيّ رحمه الله: ... [عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال: كتبت إلي الشيخ (موسي

الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده، أسأله ... إنّا مع قوم في تقيّة، وبلادنا بلاد لا يمكن أحداً أن

يسافر منه فيها بلا وبر، ولا يأمن علي نفسه إن هو نزع وبره، وليس يمكن الناس

كلّهم ما يمكن الأئمّة، فما الذي تري أن نعمل به في هذا الباب؟

قال: فرجع الجواب: تلبس الفنك والسمّور[384].

الحادية عشرة ـ حكم الصلاة في أصناف الوبر:

1 ـ الحلّيّ رحمه الله: ... [عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال: كتبت إلي الشيخ (موسي

الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده، أسأله عن الصلاة في الوبر، في أيّ أصنافه أصلح؟

فأجاب عليه السلام: لا أحبّ الصلاة في شيء منه ... [385].

الثانية عشرة ـ حكم الصلاة في الفرو والخفّ ما لم يعلم أنّه ذكيّ أو نجس:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... جعفر بن محمّد بن يونس، إنّ أباه كتب إلي

أبي الحسن عليه السلام، يسأله عن الفرو والخفّ ألبسه، وأصلّي فيه ولا أعلم أنّه ذكيّ؟

فكتب عليه السلام: لا بأس به[386].

الثالثة عشرة ـ حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه المطر الجاري علي العذرة:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أيصلّي

فيه قبل أن يغسل؟

قال عليه السلام: إذا جري به المطر فلا بأس[387].

الرابعة عشرة ـ حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد اللّه بن

محمّد إلي أبي الحسن عليه السلام:جعلت فداك، روي زرارة عن أبي جعفر

وأبي عبد اللّه عليهماالسلامفي الخمر يصيب ثوب الرجل، أنّهما عليهماالسلام قالا: لا بأس أن يصلّي

فيه، إنّما حرم شربها.

وروي غير زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ؛

يعني المسكر، فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، وإن

صلّيت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به؟

فوقّع بخطّه عليه السلام، وقرأته: خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السلام[388].

الخامسة عشرة ـ حكم الصلاة في الثوب إذا أصابه ماء المطر المختلط بالخمر:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلامعن

الرجل يمرّ في ماء المطر، وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه ... ؟

فقال عليه السلام: ... يصلّي فيه، ولا بأس[389].

السادسة عشرة ـ حكم صلاة المختضب في خرقة الخضاب:

(1261) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب،

عن رفاعة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المختضب إذا تمكّن من السجود والقرائة

أيضا، أيصلّي في حنّائه؟

قال عليه السلام: نعم، إذا كان خرقته طاهرة وكان متوضّأً[390].

(1262) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل بن

اليسع الأشعريّ، عن أبيه، عن أبي الحسن عليه السلام قال:

سألته أيصلّي الرجل في خضابه إذا كان علي طهر؟

فقال عليه السلام: نعم[391].

(1263) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أبي جعفر، عن موسي بن القاسم، عن

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة

يختضبان، أيصلّيان، وهما بالحنّاء والوسمة؟

فقال عليه السلام: إذا أبرز الفم والمنخر فلا بأس[392].

السابعة عشرة ـ حكم الصلاة في ثوب لبسه الحائض:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته

عن الحائض تعرق في ثوبها؟

قال عليه السلام: إن كان ثوبا تلزمه، فلا أحبّ أن تصلّي فيه حتّي تغسله[393].

الثامنة عشرة ـ حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه القيح:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدمل يسيل منه القيح ... ؟

قال عليه السلام: ... فإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله، ولا تصلّ فيه حتّي

تغسله[394].

التاسعة عشرة ـ حكم الصلاة في ثوب أصابه الخنزير:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام،

قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير، فلم يغسله فذكر وهو في صلاته، كيف

يصنع به؟

قال عليه السلام: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح

ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله ... [395].

العشرون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي اشتراه من السوق:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام

قال: سألته عن رجل اشتري ثوبا من السوق للُّبس لا يدري لمن كان، هل يصلح

للصلاة فيه؟

قال عليه السلام: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه

حتّي يغسله[396].

الحادية والعشرون ـ حكم الصلاة في ثياب المشرك والنوم عليها:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام،

قال: سألته عن فراش اليهوديّ والنصرانيّ ينام عليه؟

قال عليه السلام: لابأس، ولا يصلّي في ثيابهما ... [397].

الثانية والعشرون ـ حكم الأبريسم والقزّ:

(1264) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن خالد، عن محمّد بن عليّ، عن العبّاس بن موسي، عن أبيه عليه السلام، قال: سألته عن

الأبريسم والقزّ[398]؟

قال: هما سواء[399].

الثالثة والعشرون ـ حكم جلود الفراء والثعالب وما شابهها:

(1265) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،

عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن لباس الفراء،

والسمور، والفنك، والثعالب، وجميع الجلود؟

قال عليه السلام: لا بأس بذلك[400].

الرابعة والعشرون ـ حكم الصلاة في جلد السمور والسنجاب والفنك:

(1266) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن لبس السمور، والسنجاب،

والفنك؟

قال عليه السلام: لا يلبس، ولا يصلّي فيه إلاّ أن يكون ذكيّا[401].

الخامسة والعشرون ـ حكم لبس الديباج للنساء:

(1267) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الديباج[402]، هل يصلح لبسه

للنساء؟

قال عليه السلام: لا بأس[403].

السادسة والعشرون ـ حكم لبس الطيلسان فيه الديباج والحرير:

(1268) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له لبس

الطيلسان[404] فيه الديباج والبرنكان[405] عليه حرير؟

قال عليه السلام: لا[406].

السابعة والعشرون ـ حكم الصلاة في جلود الميتة:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها، أيصلح ... دباغها

ويلبسها؟

قال عليه السلام: لا، وإن لبسها فلا يصلّي فيها[407].

الثامنة والعشرون ـ حكم لبس خاتم الذهب للرجل:

(1269) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له الخاتم

الذهب؟

قال عليه السلام: لا[408].

التاسعة والعشرون ـ حكم الصلاة في قميص واحد:

(1270) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في قميص واحد وقباء

وحده؟

قال عليه السلام: ليطرح علي ظهره شيئا[409].

الثلاثون ـ حكم الصلاة في سروال واحد:

(1271) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في

سروال واحد، وهو يصيب ثوبا؟

قال: لا يصلح[410].

الحادية والثلاثون ـ حكم الصلاة فيما يصنع عمّا تحت شعر العنز:

(1272) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن أكسية المرعزي[411] والخفاف تنقع

في البول، أيصلّي فيها؟

قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس[412].

الثانية والثلاثون ـ حكم التوشّح بالثوب في الصلاة:

(1273) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يتوشّح بالثوب في الصلاة

فيقع علي الأرض، أو يجاوز عاتقه، أيصلح ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس[413].

الثالثة والثلاثون ـ حكم الصلاة في ثوب يطرحه الرجل علي ظهره وأمامه علي

الأرض:

(1274) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يقوم في الصلاة، فيطرح

علي ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه، وأمامه علي الأرض، ولا يضمّه عليه، أيجزئه ذلك؟

قال: نعم[414].

الرابعة والثلاثون ـ حكم الصلاة في إزار وقلنسوة:

(1275) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن

يصلّي في إزار، وقلنسوة، وهو يجد رداء؟

قال عليه السلام: لا يصلح[415].

الخامسة والثلاثون ـ حكم ستر العورة في الصلاة:

(1276) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن

عيسي، عن أبي يحيي الواسطيّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام،

قال: العورة عورتان: القبل والدبر، فأمّا الدبر مستور بالإليتين، فإذا سترت

القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.

وقال: في رواية أخري: وأمّا الدبر فقد سترته الإليتان، وأمّا القبل

فاستره بيدك[416].

السادسة والثلاثون ـ حكم الصلاة في ثوب النجس:

(1277) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم، يصلّي فيه، أو

يصلّي عريانا؟

قال عليه السلام: إن وجد ماء غسله، وإن لم يجد ماء صلّي فيه ولم يصلّ عريانا[417].

السابعة والثلاثون ـ حكم الصلاة في الديباج:

(1278) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل

ابن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في ثوب ديباج؟

فقال عليه السلام: ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس[418].

الثامنة والثلاثون ـ حكم الصلاة علي الحرير والديباج:

(1279) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن صلوات اللّه عليه عن الفراش الحرير،

ومثله من الديباج، والمصلّي الحرير، ومثله من الديباج، هل يصلح للرجل النوم

عليه والتكأة والصلاة؟

فقال عليه السلام: يفرشه ويقوم عليه، ولا يسجد عليه[419].

التاسعة والثلاثون ـ حكم صلاة الإماء بغير قناع:

(1280) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن

ابن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ليس علي الإماء أن يتقنّعن في الصلاة،

ولا ينبغي للمرأة أن تصلّي إلاّ في ثوبين[420].

الأربعون ـ حكم الصلاة فيما يتّخذ من الجلود:

(1281) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: وبهذا الإسناد[ أي عليّ بن محمّد، عن

عبد اللّه بن إسحاق العلويّ، عن الحسن بن عليّ]، عن محمّد بن سليمان، عن عليّ بن

أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد اللّه، وأبا الحسن عليهماالسلام، عن لباس الفراء[421]، والصلاة

فيها؟

فقال: لا تصلّ فيها إلاّ فيما كان منه ذكيّا.

قال: قلت: أو ليس الذكيّ ممّا ذكّي بالحديد؟

فقال: بلي، إذا كان ممّا يؤكل لحمه.

قلت: وما يؤكل لحمه من غير الغنم؟

قال: عليه السلام: لا بأس بالسنجاب، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهي عنه

رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، إذ نهي عن كلّ ذي ناب ومخلب[422].

الحادية والأربعون ـ كيفيّة ستر المرأة في الصلاة:

(1282) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلّي في مِلحفة[423] ومقنعة ولها

درع[424]؟

قال عليه السلام: لا يصلح لها إلاّ أن تلبس درعها.

وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار، وملحفة، ومقنعة، ولها درع؟

قال: إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلاّ وعليها درع.

وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلّي في إزار وملحفة تقنّع بها، ولها درع؟

قال: لا يصلح لها أن تصلّي حتّي تلبس درعها[425].

الثانية والأربعون ـ حكم الصلاة في ثوب عليه العذرة اليابسة:

(1283) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهبّ الريح فيسفي عليه

من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه، أيصلّي قبل أن يغسله؟

قال عليه السلام: نعم، ينفضه ويصلّي فلا بأس[426].

الثالثة والأربعون ـ حكم الصلاة في الخاتم عليها تماثيل:

(1284) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، وسألته [ أي موسي بن جعفر عليهماالسلام ] عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو

طير، أيصلّي فيه؟

قال عليه السلام: لا بأس[427].

الرابعة والأربعون ـ حكم الصلاة إذا كان مع المصلّي جلد حمار:

(1285) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل صلّي ومعه دبّة[428] من

جلد الحمار، وعليه نعل من جلد الحمار، هل تجزئه صلاته، أو عليه إعادة؟

قال عليه السلام: لا يصلح له أن يصلّي وهي معه إلاّ أن يتخوّف عليها ذهابها، فلا بأس

أن يصلّي وهي معه[429].

الخامسة والأربعون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي وقع علي حمار ميّت:

(1286) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن موسي

ابن القاسم، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن

الرجل يقع ثوبه علي حمار ميّت، هل تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسّل؟

قال عليه السلام: ليس عليه غسله، وليصلّ فيه، ولا بأس[430].

السادسة والأربعون ـ حكم من صلّي في ثوب النجس جهلاً:

(1287) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم

يعلم به حتّي إذا كان من الغد، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته علي قدر ما كان يصلّي ولا

ينقص منها شيئا، وإن كان رآه وقد صلّي فليعتدّ بتلك الصلاة، ثمّ ليغسله[431].

السابعة والأربعون ـ حكم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنابة:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أنّ فيه جنابة، كيف يصنع،

هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل؟

قال: إذا علم أنّه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل

ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل

جسده كلّه[432].

الثامنة والأربعون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي وقع علي كلب ميّت:

(1288) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العمركيّ، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه علي

كلب ميّت؟

فقال عليه السلام: ينضحه بالماء يصلّي فيه، ولا بأس[433].

التاسعة والأربعون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه خنزير جافّ:

(1289) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن موسي

ابن القاسم، عن عليّ بن محمّد، قال: سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جافّ، هل

تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟

قال عليه السلام: نعم، ينضحه بالماء، ثمّ يصلّي فيه.

وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب

أيغسل؟

قال عليه السلام: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلاّ فلا بأس[434].

الخمسون ـ حكم الصلاة في جلود السباع:

(1290) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

سماعة، قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟

فقال عليه السلام: أمّا لحوم السباع من الطير والدوابّ، فإنّا نكرهه، وأمّا الجلود فاركبوا

عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلّون فيه[435].

الحادية والخمسون ـ حكم حكّ خرء الحمام، عن الثوب أثناء الصلاة:

(1291) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يري في ثوبه خرء الحمام، أو غيره،

هل يصلح له أن يحكّه وهو في صلاته؟

قال عليه السلام: لا بأس[436].

الثانية والخمسون ـ حكم لبس الخاتم في اليمين واليسار:

(1292) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد

ابن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي عليه السلامعن

الخاتم يلبس في اليمين؟

فقال: إن شئت في اليمين، وإن شئت في اليسار[437].

الثالثة والخمسون ـ حكم الصلاة في مرابض البقر ونحوها:

(1293) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

سماعة، قال: سألته عن الصلاة في أعطان الإبل، وفي مرابض البقر والغنم؟

فقال: إن نضحته بالماء وقد كان يابساً فلا بأس بالصلاة فيها، فأمّا مرابط الخيل

والبغال فلا[438].

الرابعة والخمسون ـ حكم من نسي ستر عورته في الصلاة:

(1294) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن

العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل

صلّي وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة، أو ما حاله؟

قال عليه السلام: لا إعادة عليه، وقد تمّت صلاته[439].

الخامسة والخمسون ـ حكم الصلاة عريانا:

(1295) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العمركيّ البوفكيّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن رجل قطع عليه، أو غرق

متاعه فبقي عريانا، وحضرت الصلاة، كيف يصلّي؟

قال عليه السلام: إن أصاب حشيشا يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود، وإن

لم يصب شيئا يستر به عورته، أومي وهو قائم[440].

السادسة والخمسون ـ حكم الصلاة في النعلين:

(1296) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد عن أبي جعفر، عن أبيه، عن عبد اللّه بن

المغيرة ، قال: إذا صلّيت فصلّ في نعليك إذا كانت طاهرة، فإنّ ذلك من السنّة[441].

السابعة والخمسون ـ حكم الصلاة في جلد السمور والسنجاب والثعلب:

(1297) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، عن عبد اللّه بن

إسحاق، عمّن ذكره، عن مقاتل بن مقاتل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الصلاة

في السمور والسنجاب والثعلب؟

فقال: لا خير في ذلك كلّه ما خلا السنجاب، فإنّه دابّة لا تأكل اللحم[442].

الثامنة والخمسون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي فيه التماثيل:

(1298) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الثوب فيه التماثيل أو علمه، أيصلّي فيه؟

قال عليه السلام: لا[443].

التاسعة والخمسون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه غسالة الجنابة:

(1299) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يغتسل فوق البيت، فيكِف[444] فيصيب

الثوب ممّا يقطر، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟

قال عليه السلام: لا يصلّي فيه حتّي يغسله[445].

الستّون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه من الكنيف:

(1300) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر،

فيكِف فيصيب الثياب، أيصلّي فيها قبل أن تغسل؟

قال عليه السلام: إذا جري من ماء المطر فلا بأس[446].

الحادية والستّون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي وقع عليه دود من الكنيف:

(1301) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن

العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدود

يقع من الكنيف علي الثوب، أيصلّي فيه؟

قال عليه السلام: لا بأس إلاّ أن تري أثرا، فتغسله[447].

الثانية والستّون ـ حكم صلاة الرجل إذا كان في ثيابه فأرة مسك:

(1302) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن موسي بن الحسن وأحمد

ابن هلال، عن موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلّي، وهي معه في جيبه،

أو ثيابه؟

فقال عليه السلام: لا بأس بذلك[448].

الثالثة والستّون ـ حكم الصلاة في القزّ اليماني:

(1303) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أيّوب بن نوح، عن عبد اللّه بن

المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن العبد الصالح عليه السلام أنّه قال: لا بأس بالصلاة في

الفراء[449] اليمانيّ وفيما صنع في أرض الإسلام.

قلت له: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟

قال عليه السلام: إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس[450].

(1304) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن محمّد بن

الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العمركيّ، عن عليّ بن

جعفر، عن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن البواري يصيبها البول، هل تصلح

الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟

قال عليه السلام: نعم، لا بأس[451].

الرابعة والستّون ـ حكم الصلاة في الثوب الذي مشت عليه فأرة الرطبة:

(1305) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، عن أبي القاسم

جعفر بن محمّد، عن أبيه سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن أبي القاسم، وأبي

قتادة، عن عليّ بن جعفر.

وأخبرني أيضا، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن

يحيي، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ النيسابوريّ، عن عليّ بن

جعفر.

وأخبرني أيضا، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد

ابن يحيي العمركيّ بن عليّ النيسابوريّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام،

قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي علي الثياب، أيصلّي فيها؟

قال عليه السلام: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء.

وفي رواية أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر: والكلب مثل ذلك[452].

الخامسة والستّون ـ حكم الصلاة في الخلخال ومن في كمّه طير:

(1306) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ، عن

عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلّي وفي كمّه طير؟

قال: إن خاف الذهاب عليه فلا بأس.

قال: وسألته عن الخلاخل، هل يصلح للنساء والصبيان لبسها؟

فقال: إذا كانت صمّاء فلا بأس، وإن كانت لها صوت فلا[453].



السادسة والستّون ـ حكم نعل الممسوح

(1307) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن سويد، قال:

نظر إليّ أبو الحسن عليه السلام وعليّ نعلان ممسوحتان، فأخذهما وقلّبهما، ثمّ قال لي: أتريد

أن تهوّد؟

قال: قلت: جعلت فداك، إنّما وهبهما لي إنسان، قال: فلا باس[454].

السابعة والستّون ـ حكم لباس المرأة في الصلاة:

(1308) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن المرأة الحرّة، هل يصلح لها أن

تصلّي في درع ومقنعة؟

قال عليه السلام: لا يصلح لها إلاّ في ملحفة إلاّ أن لا تجد بدّا[455].

الثامنة والستّون ـ حكم نظر المصلّي إلي ثوبه إذا ظنّ انخراقه:

(1309) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن موسي بن القاسم وأبي قتادة،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته،

فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق، أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه، أو يمسّه؟

قال عليه السلام: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخّره فلا

لتفت، فإنّه لا يصلح[456].

التاسعة والستّون ـ حكم لباس الأمة في الصلاة:

(1310) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الأمة، هل يصلح لها أن تصلّي في

قميص واحد؟

قال عليه السلام: لا بأس[457].

السبعون ـ حكم صلاة من أصاب ثوبه العذرة اليابسة:

(1311) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يمشي في العذرة، وهي

يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي، ولا يغسل ما

أصابه؟

قال: إذا كان يابسا فلا بأس[458].

الحادية والسبعون ـ حكم الستر للمرأة في الصلاة:

(1312) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن المرأة ليس لها إلاّ ملحفة واحدة، كيف تصلّي؟

قال عليه السلام: تلتفّ فيها وتغطّي رأسها وتصلّي، فإن خرجت رجليها وليس تقدر

علي غير ذلك، فلا بأس[459].

پاورقي

[374] من لا يحضره الفقيه: 1/168، ح 790. عنه وسائل الشيعة: 4/354، ح 5372، والفصول

المهمّة للحرّ العامليّ: 2/76، ح 1309، بتفاوت يسير فيهما.

[375] تهذيب الأحكام: 2/225، ح 887.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3443.

[376] الا ستبصار 1/388، ح 1477.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3422.

[377] من لا يحضره الفقيه: 1/167، ح 787. عنه الوافي: 7/419، ح 6242، أشار إليه، ووسائل

الشيعة: 3/491، س 9، ضمن ح 4262، و4/456، س 9، ضمن ح 5706.

قطعة منه في ما رواه عن الإمام الباقر عليهماالسلام.

[378] جمع السنّور.

[379] مسائل عليّ بن جعفر: 152، ح 204. عنه البحار: 10/269، س 15، و80/232، ح 27،

ومستدرك الوسائل: 3/202، ح 3358.

[380] مكارم الأخلاق: 101، س 11.

[381] الكافي: 3/401، ح 15.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3472.

[382] الكافي: 3/401، ح 15.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3472.

[383] الكافي: 3/401، ح 15.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3472.

[384] مستطرفات السرائر: 68 ح 12.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3477.

[385] مستطرفات السرائر: 68 ح 12.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3477.

[386] من لايحضره الفقيه 1/167، ح 789.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3484.

[387] مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 115.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1036.

[388] تهذيب الأحكام: 1/281، ح 826.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3451.

[389] تهذيب الأحكام: 1/418، ح 1321.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1035.

[390] تهذيب الأحكام: 2/356، ح 1470. عنه وعن الاستبصار، والفقيه، وسائل الشيعة:

4/429، ح 5619، والوافي: 7/395، ح 6179.

الاستبصار: 1/391، ح 1487.

من لا يحضره الفقيه: 1/173، ح 819، وفيه: سأل رفاعة بن موسي، أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام ... بتفاوت يسير.

[391] تهذيب الأحكام: 2/356، ح 1471. عنه الوافي: 7/395، ح 6180.

وعنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/430، ح 5620.

الاستبصار: 1/391، ح 1488.

[392] تهذيب الأحكام: 2/356، ح 1473.

عنه وعن الاستبصار، والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 4/429، ح 5618.

الاستبصار: 1/391، ح 1490.

مسائل عليّ بن جعفر: 152، ح 203، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/269، س 13.

من لا يحضره الفقيه: 1/174، ح 821، وفيه: روي عليّ بن جعفر وعليّ بن يقطين، عن أبي

الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام... .

قرب الإسناد: 199، ح 760، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 80/263، ح 3.

[393] تهذيب الأحكام: 1/271، ح 798.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1169.

[394] مسائل عليّ بن جعفر: 173، ح 305.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1053.

[395] تهذيب الأحكام: 1/261، ح 760.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1055.

[396] تهذيب الأحكام: 1/263، ح 766.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1056.

[397] تهذيب الأحكام: 1/263، ح 766.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1056.

[398] القزّ: هو بالفتح والتشديد ما يعمل من الأبريسم. مجمع البحرين: 31، قزز.

[399] الكافي: 6/454، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 4/368، ح 5414.

[400] تهذيب الأحكام: 2/211، ح 826. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/352، ح

5365، الفصول المهمّة للحرّ العامليّ رحمه الله: 3/305، ح 2993.

الاستبصار: 1/385، ح 1560.

[401] قرب الإسناد: 282، ح 1116. عنه البحار: 80/236، ح 34، ووسائل الشيعة: 4/352،

ح 5364.

مسائل عليّ بن جعفر: 152، ح 205. عنه البحار: 10/269، س 16.

[402] الديباج: ضرب من الثياب، سداه ولحمه حرير، فارسيّ معرّب. المعجم الوسيط: 268، دبج.

[403] قرب الإسناد: 226، ح 882. عنه البحار: 80/240، س 2، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة:

4/380، ح 5456.

مسائل عليّ بن جعفر: 138، ح 147. عنه البحار: 10/263، س 19.

[404] الطيلسان [ بضمّ اللام وفتحها وكسرها] ج طيالس وطيالسة: كساء أخضر يلبسه الخواصّ

من المشايخ والعلماء، وهو من لباس الأعاجم. المنجد: 469، طلس.

[405] لم نعثر عليه في كتب اللغة.

[406] قرب الإسناد: 282، ح 1117. عنه البحار: 80/239، ح 2، ووسائل الشيعة: 4/371، ح

5422.

مسائل عليّ بن جعفر: 137، ح 147. عنه البحار: 10/263، س 17، و80/239، ح 2.

[407] مسائل عليّ بن جعفر: 139، ح 151.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2489.

[408] قرب الإسناد: 293، ح 1154.

عنه وعن المسائل وسائل الشيعة: 4/415، ح 5574.

مسائل عليّ بن جعفر: 162، ح 251، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/274، س 6.

[409] مسائل عليّ بن جعفر: 118، ح 57. عنه البحار: 10/255، س 24، ووسائل الشيعة:

4/392، ح 5489.

[410] قرب الإسناد: 191، ح 717.

عنه البحار: 80/184، ح 12، ووسائل الشيعة: 4/453، س 14، ضمن ح 5698.

[411] المَرْعَز: الزَغَب الذي تحت شعر العنز. المعجم الوسيط: 353، راعز.

[412] قرب الإسناد: 191، ح 720. عنه البحار: 80/259، ح 4، ووسائل الشيعة: 3/517، ح

4335.

مسائل عليّ بن جعفر: 219، ح 489.

[413] قرب الإسناد: 192، ح 723. عنه وعن المسائل، البحار: 80/202، ح 12، ووسائل

الشيعة: 4/395، ح 5503.

مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 378. عنه البحار: 10/286، س 12، ووسائل الشيعة: 4/398، ح 5515.

[414] قرب الإسناد: 192، ح 725. عنه البحار: 80/184، س 9، ضمن ح 12، ووسائل الشيعة:

4/395، ح 5502.

مسائل عليّ بن جعفر: 217، ح 479.

[415] مسائل عليّ بن جعفر: 114، ح 39. عنه البحار: 10/254، س 2.

[416] الكافي: 6/501، ح 26. عنه وسائل الشيعة: 2/34، ح 1402، قطعة منه، والوافي:

6/599، ح 5017، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 1/374، ح 1151، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 2/34، ح 1401، والوافي: 6/598، ح 5016، قطعة منه.

[417] من لا يحضره الفقيه: 1/160، ح 756.

تهذيب الأحكام: 2/224، ح 884.

عنه وعن الاستبصار والفقيه وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 3/884، ح 4244.

الاستبصار: 1/169، ح 585.

قرب الإسناد: 191، ح 718، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 80/261، ح 11.

مسائل عليّ بن جعفر: 219، ح 488.

عوالي اللئالي: 3/58، ح 171.

[418] تهذيب الأحكام: 2/208، ح 815.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/370، ح 5420، والوافي: 7/425، ح 6253.

الاستبصار: 1/386، ح 1465.

[419] الكافي: 6/477، ح 8. عنه وعن التهذيب والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:

4/378، ح 5445.

مسائل عليّ بن جعفر: 180، ح 342. عنه البحار: 10/282، س 19.

تهذيب الأحكام: 2/374، س 2، ضمن ح 1553، بتفاوت يسير. عنه الوافي: 7/453، س 8، ضمن ح 6328، و8/734، ح 6991.

قرب الإسناد: 185، ح 687. عنه البحار: 80/288، ح 1.

عوإلي اللئالي: 1/346، ح 124، و3/76، ح 42.

[420] تهذيب الأحكام: 2/217، ح 854.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/407، ح 5546، و409، ح 5555، قطعة منه،

والوافي: 7/377، ح 6126.

الاستبصار: 1/389، ح 1479.

[421] الفَرْو، ج فراء: شيء كالجبّة يبطّن من جلود بعض الحيوانات كالأرانب والسمور. المنجد: 580، (فرو).

[422] الكافي: 3/397، ح 3. عنه الوافي: 7/402، ح 6193.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4/345، ح 5345، قطعة منه، و348، ح 5354.

تهذيب الأحكام: 2/203، ح 797، وفيه: قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام، وليس فيه: «أبا

الحسن عليه السلام».

قطعة منه في حكم الذبح بالحديد، و(ما رواه عليه السلام، عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم).

[423] المِلْحَفَة بالكسر: هي المُلاءة التي تَلْتَحف بها المرأة. المصباح المنير: 550.

[424] دِرْعُ المرأة قميصها، مذكّر. المصدر: 192.

[425] مسائل عليّ بن جعفر: 113، ح 33 ـ 35.

عنه البحار: 10/353، س 12 ـ 16، ووسائل الشيعة: 4/408، ح 5551 ـ 5553.

[426] مسائل عليّ بن جعفر: 155، ح 214.

عنه البحار: 10/270، س 15، ووسائل الشيعة: 3/443، ح 4118.

[427] قرب الإسناد: 211، ح 827. عنه البحار: 80/252، ح 20، ووسائل الشيعة: 5/173، س

4، ضمن ح 6252.

مستطرفات السرائر: 123، ح 2، وفيه سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام... .

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 4/442، ح 5664.

مسائل عليّ بن جعفر: 128، ح 103، بتفاوت.

عنه البحار: 10/259، س 23.

[428] الدَبَّة ج دباب: إناء الزيت وغيره. المنجد: 250، بّ.

[429] قرب الإسناد: 188، ح 704. عنه البحار: 80/223، ح 10.

مسائل عليّ بن جعفر: 218، ح 482.

تهذيب الأحكام: 2/274، س 6، ضمن ح 1553، وفيه: أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، عن

أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 4/462، ح 5728.

من لا يحضره الفقيه: 1/164، س 14، ضمن ح 775.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 4/461، س 13، ضمن ح 5726.

[430] تهذيب الأحكام: 1/276، ح 813. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/442، ح

4111، والوافي: 6/208، ح 4125.

الإستبصار: 1/192، ح 673.

مسائل عليّ بن جعفر: 116، ح 51. عنه البحار: 10/255، س 12، و77/77، ح 6.

[431] قرب الإسناد: 208، ح 810.

عنه البحار: 80/271، ح 8، ووسائل الشيعة: 3/477، ح 4223.

مسائل عليّ بن جعفر: 180، ح 341، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/282، س 16.

[432] مسائل عليّ بن جعفر: 159، ح 238.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1146.

[433] تهذيب الأحكام: 1/277، ح 815. عنه وعن الفقيه وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:

3/442، ح 4113، ولم نعثر عليه في قرب الإسناد.

الإستبصار: 1/192، ح 674.

من لا يحضره الفقيه: 1/43، ح 169. عنه وعن التهذيب: الوافي: 6/209، ح 4127.

مسائل عليّ بن جعفر: 117، ح 52. عنه البحار: 10/255، س 14، و77/55، ح 4.

[434] تهذيب الأحكام: 1/424، ح 1347. عنه وسائل الشيعة: 3/442، ح 4112، الوافي:

6/203، ح 4113.

قرب الإسناد، 193، ح 727، و729. عنه البحار: 77/54، ح 1، و122، س 9، و127، ح 2، ووسائل الشيعة: 3/442، ح 4114، أشار إليه.

مسائل عليّ بن جعفر: 193، ح 402، قطعة منه. عنه البحار: 10/288، س 12.

قطعة منه في حكم الثوب الذي تطأه الطيور.

[435] تهذيب الأحكام: 2/205، ح 802، و9/79، ح 338، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن

عيسي، عن سماعة ... عنه وسائل الشيعة: 4/353، ح 5367، و24/114، ح 30113.

مكارم الاخلاق: 110، س 15، وفيه:، عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن عليهماالسلام. عنه البحار: 80/229، ح 20.

قطعة منه في حكم لحوم السباع.

[436] قرب الإسناد: 192، ح 726. عنه البحار: 77/107، س 16، ضمن ح 4، 80/258، ح 2.

من لا يحضره الفقيه: 1/165، س 6، ضمن ح 775.

مسائل عليّ بن جعفر: 216، ح 473.

[437] الكافي: 6/469، ح 9. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 5/79، ح 5972.

قرب الإسناد: 293، ح 1153، وفيه: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 217، ح 480.

مستطرفات السرائر: 56، ح 12، عن جامع البزنطيّ، نحو ما في قرب الإسناد.

عنه وسائل الشيعة: 5/80، ح 5977.

[438] - تهذيب الأحكام: 2/220 ح 767. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 5/145 ح

6168.

الاستبصار: 1/395 ح 1506.

[439] تهذيب الأحكام: 2/216، ح 851. عنه الوافي: 7/443، ح 6305، البحار: 80/174، س

4. وعنه وعن السرائر، وسائل الشيعة: 4/404، ح 5536.

مستطرفات السرائر: 97، س 7، ضمن ح 15. عنه البحار: 80/177، ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 216، ح 476.

عوالي الئالي: 3/77، ح 46.

[440] تهذيب الأحكام: 2/365، ح 1515، و3/297، س 1، ضمن ح 900. عنه الوافي:

7/438، ح 6287. وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 4/448، ح 5682.

مسائل عليّ بن جعفر: 172، ح 298. عنه البحار: 10/278، س 20.

[441] تهذيب الأحكام: 2/233، ح 917. عنه الوسائل: 4/426، ح 5608.

[442] الكافي: 3/401، ح 16. عنه وسائل الشيعة: 4/348، ح 5353.

الاستبصار: 1/384، ح 1456.

تهذيب الأحكام: 2/210، ح 821.

ذكري الشيعة: 144، س 24.

عوالي اللئالي: 3/73، ح 33.

[443] قرب الإسناد: 186، ح 694. عنه البحار: 80/252، ح 19.

المحاسن: 617، س 13، ضمن ح 49.

[444] وكَف البيتُ بالمطر، والعَيْنُ بالدمع وَكْفا من باب وعَد: سالَ قليلاً قليلاً. المصباح المنير: 670.

[445] قرب الإسناد: 192، ح 721. عنه البحار: 77/136، ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 219، ح 485.

[446] قرب الإسناد: 192، ح 724. عنه البحار: 77/11، س 10، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 192، ح 398، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/288، س 4.

[447] تهذيب الأحكام: 2/367، ح 1523. عنه الوافي: 6/236، ح 4191، وعنه وعن المسائل،

وسائل الشيعة: 3/526، ح 4365.

مسائل عليّ بن جعفر: 170، ح 289. عنه البحار: 10/278، س 1.

قطعة منه في حكم دود الكنيف إذا وقع علي الثوب.

[448] تهذيب الأحكام: 2/362، ح 1499. عنه البحار: 63/55، س 8، وعنه وعن الفقيه،

وسائل الشيعة: 4/433، ح 5631، والوافي: 7/432، ح 6277.

من لا يحضره الفقيه: 1/165، س 11، ضمن ح 775.

مسائل عليّ بن جعفر: 216، ح 472، و219، ح 484. عنه مفتاح الفلاح: هامش 640، س 14.

[449] في المصدر: «القزّ»، وما أثبتناه عن الوافي والبحار.

الفَرْوَة: التي تُلْبس، قيل: بإثبات الهاء وقيل: بحذفها، والجمع الفراء، مثل سهم وسِهام. المصباح

المنير: 471.

[450] تهذيب الأحكام: 2/368، ح 1532. عنه البحار: 62/154، س 17، و77/83، س 10،

قطعة منه، ووسائل الشيعة: 3/491، ح 4264، و4/456، ح 5708، والوافي: 7/420، ح 6244.

[451] تهذيب الأحكام: 1/273، ح 803، و2/373، ح 1551، قطعة منه. عنه الوافي: 6/233،

ح 4181، ووسائل الشيعة: 3/451، ح 4148.

مسائل عليّ بن جعفر: 227، ح 522.

[452] تهذيب الأحكام: 1/261، ح 761، و2/366، ح 1522. عنه وعن الكافي، الوافي: 206،

ح 4121. وعنه وعن الكافي وقرب الإسناد: وسائل الشيعة: 3/460، ح 4176.

الكافي: 3/60، ح 3.

قرب الإسناد: 192، ح 722، بتفاوت يسير، و193، ح 728. عنه البحار: 77/59، ح 16. وعنه وعن المسائل، البحار: 77/58، س 15 ضمن ح 11.

مسائل عليّ بن جعفر: 118، ح 61، و192، ح 399، بتفاوت يسير، و348، ح 857، وعنه البحار: 10/256، س 8، و288، س 6.

قطعة منه في حكم الكلب والفأرة الرطبة.

[453] الكافي: 3/404، ح 33. عنه وسائل الشيعة: 4/461، ح 5725، قطعة منه. وعنه وعن

الفقيه والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 4/463، ح 5732، قطعة منه.

من لا يحضره الفقيه: 1/165، س 1، و 9، ضمن ح 775، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 7/430، ح 6269.

قرب الإسناد: 187، ح 697، و226، ح 881، قطعتان منه، بتفاوت يسير. عنه البحار: 81/305، ح 28، قطعة منه. وعنه وعن المسائل، البحار: 80/249، ح 11، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 138، ح 148، و215، ح 470، قطعتان منه، بتقديم وتأخير.

عنه البحار: 10/263، س 20، قطعة منه.

قطعة منه في حكم الخلخال للنساء والصبيان.

[454] الكافي: 6/464، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 5/63، ح 5919.

[455] قرب الإسناد: 224، ح 875.

عنه البحار: 80/181، ح 5، ووسائل الشيعة: 4/408، ح 5550.

[456] تهذيب الأحكام: 2/333، ح 1374. عنه الوافي: 8/901، ح 7346.

وعنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/245، ح 9234.

مسائل عليّ بن جعفر: 186/367، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/285، س 12.

قرب الإسناد: 191، ح 716. عنه البحار: 81/294، س 22، ضمن ح 16.

[457] قرب الإسناد: 224، ح 876.

عنه البحار: 80/181، س 3، ضمن ح 5، ووسائل الشيعة: 4/412، ح 5563.

[458] قرب الإسناد: 204، ح 790.

عنه البحار: 80/378، ح 66، ووسائل الشيعة: 3/443، س 1، ضمن ح 4114.

مسائل عليّ بن جعفر: 150، ح 196.

عنه البحار: 10/268، س 19.

قطعة منه في حكم من أصاب ثوبه عذرة يابسة.

[459] من لا يحضره الفقيه:1/244، ح 1083. عنه الوافي: 7/379، ح 6131.

عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 4/405، ح 5538.

مسائل عليّ بن جعفر: 172، ح 299، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/279، س 1،

و80/177، ح 4.