بازگشت

(و) ـ أحكام مكان المصلي


وفيه خمسة وأربعون مسائل

الأولي ـ حكم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام:

1 ـ ابن قولويه القمّيّ رحمه الله: ... عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت العبد الصالح، عن

زيارة قبر الحسين بن عليّ عليهماالسلام ... [و] الصلاة عنده، وأنا مقصّر؟

قال عليه السلام: صلّ في المسجد الحرام ما شئت تطوّعا، وفي مسجد الرسول ما شئت

تطوّعا، وعند قبر الحسين عليه السلام، تطوّعا ... [460].

الثانية ـ حكم الصلاة في الحرمين:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم عليه السلام،

قال: قلت له: إنّا إذا دخلنا مكّة والمدينة نتمّ، أو نقصّر؟

قال: إن قصّرت فذاك، وإن أتممت فهو خير يزداد[461].

2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن يقطين، قال: سألت

أبا إبراهيم عليه السلام، عن التقصير بمكّة؟

فقال: أتمّ وليس بواجب إلاّ أنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي[462].

الثالثة ـ حكم الصلاة بين القبور:

(1313) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي

العبيديّ، عن الحسين بن يقطين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن

الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور، هل تصلح؟

قال: لا بأس[463].

الرابعة ـ حكم الصلاة في بيت الحمّام:

(1314) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصلاة في بيت الحمّام من غير ضرورة؟

فقال عليه السلام: لا بأس إذا كان المكان الذي صلّي فيه نظيفا[464].

(1315) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن الصلاة في بيت الحمّام؟

فقال عليه السلام: إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس بالصلاة، يعني المسلخ[465].

الخامسة ـ حكم الصلاة في المكان الذي أصابه البول ولم يدخله الشمس:

(1316) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة،

أيصلّي فيهما إذا جفّا؟

قال عليه السلام: نعم[466].

السادسة ـ حكم الصلاة إلي حائط ينزّ من الكنيف:

(1317) 1 ـ حسين بن عثمان بن شريك رحمه الله: عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا ظهر

النزّ إليك من خلف الحائط من كنيف في القبلة، سترته بشيء.

قال ابن أبي عمير: ورأيتهم قد ثنوا باريّة[467] و باريّتين قد تستّروا (ستروا، ح د)

بها[468].

السابعة ـ حكم من يصلّي وأمامه مشجب عليه ثياب:

(1318) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي وأمامه مشجب[469] عليه ثياب؟

فقال عليه السلام: لا بأس[470].

الثامنة ـ حكم الصلاة لمن أمامه ثؤم أو بصل:

(1319) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأله [ عليّ بن جعفر أخاه موسي بن

جعفر عليهماالسلام ]عن الرجل يصلّي وأمامه ثؤم أو بصل؟

قال عليه السلام: لا بأس[471].

التاسعة ـ حكم الصلاة في معاطن الإبل والغنم:

(1320) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصلاة في معاطن الإبل، أتصلح؟

قال عليه السلام: لا تصلح إلاّ أن تخاف علي متاعك ضيعة فاكنس ثمّ انضح بالماء ثمّ

صلّ.

وسألته معاطن الغنم، أتصلح الصلاة فيها؟

قال: نعم، لا بأس فيه[472].

العاشرة ـ حكم الصلاة خلف النخلة:

(1321) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي خلف النخلة فيها حملها؟

قال عليه السلام: لا بأس[473].

الحادية عشرة ـ حكم الصلاة في الكرم:

(1322) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في الكَرْم وفيه حمله؟

قال عليه السلام: لا بأس[474].

الثانية عشرة ـ حكم الصلاة في السباخ:

(1323) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

سماعة، قال: سألته عن الصلاة في السباخ؟

فقال : لا بأس[475].

الثالثة عشرة ـ حكم الصلاة علي جلود السباع:

(1324) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن القعود والقيام والصلاة علي جلود السباع وبيعها

وركوبها، أيصلح ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس ما لم يسجد عليها[476].

الرابعة عشرة ـ حكم خروج بعض الأعضاء عن المسجد حين الصلاة:

(1325) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه، أو انتقل من

المسجد وهو في صلاته، أيصلح له؟

قال عليه السلام: لا بأس[477].

الخامسة عشرة ـ حكم الصلاة في البيت الذي عليها ستر فيه التماثيل:

(1326) 1 ـ البرقيّ رحمه الله: عن عدّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن

جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام عن البيت يكون علي بابه ستر

فيه تماثيل، أيصلّي في ذلك البيت؟

قال عليه السلام لا.

قال: وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل، أيصلّي فيها؟

قال عليه السلام: لا[478].

السادسة عشرة ـ حكم الصلاة في بيت فيه التماثيل:

(1327) 1 ـ البرقيّ رحمه الله: عن موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي عليه السلام، قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها، يعبث به أهل

البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟

فقال عليه السلام: لا، حتّي يقطع رأسه منه، ويفسد، وإن كان قد صلّي، فليس عليه

إعادة[479].

السابعة عشرة ـ حكم المصلّي أمامه التور وفيه النضوح:

(1328) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن

يصلّي في المسجد، والتور[480] أمامه فيه النضوح[481]، أو غيره؟

قال عليه السلام: لا بأس[482].

الثامنة عشرة ـ حكم الفرار من المسجد الذي وقع فيه الوباء:

(1329) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الوباء يقع في الأرض، هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟

قال عليه السلام: يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلّي فيه، فإذا وقع في أهل

مسجده الذي يصلّي فيه فلا يصلح له الهرب منه[483].

التاسعة عشرة ـ حكم الصلاة في مكان فيه طين طرح عليه التبن:

(1330) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الطين يطرح فيه التبن حتّي يطيّن

به المسجد أو البيت، أيصلّي فيه؟

قال: لا بأس[484].

العشرون ـ حكم الصلاة في السفينة:

(1331) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلاّ إلي الطين وماء،

هل يصلح لهم أن يصلّوا الفريضة في السفينة؟

قال عليه السلام: نعم[485].

(1332) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلامعن الرجل يصلح له أن يصلّي في

السفينة الفريضة، وهو يقدر علي الجدّ[486]؟

قال: نعم، لا بأس[487].

الحادية والعشرون ـ حكم الصلاة في الأرض السبخة:

(1333) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن الصلاة في الأرض السبخة[488]، أيصلّي فيها؟

قال عليه السلام: لا، إلاّ أن يكون فيها نبت إلاّ أن يخاف فوت الصلاة فيصلّي[489].

الثانية والعشرون ـ حكم الصلاة علي البواري النجسة اليابسة:

(1334) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس،

قال: حدّثنا أبو جعفر بن يزيد ابن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة سنة

إحدي وثمانين ومائتين قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن البواري تبلّ فيصيبها ماء قذر، فيصلّي عليها؟

قال عليه السلام: إذا يبس فلا بأس[490].

الثالثة والعشرون ـ حكم الصلاة في المكان الذي رشّ فيه الخمر:

(1335) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر

قد شربته الأرض وبقي نداه، أيصلّي فيه؟

قال: إن أصاب مكانا غيره فليصلّ فيه، وإن لم يصب فليصلّ فيه، ولا بأس[491].

الرابعة والعشرون ـ حكم الصلاة في الحجرة التي فيها تماثيل:

(1336) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل،

أيصلّي فيها؟

فقال عليه السلام: لا تصلّ فيها، وفيها شيء يستقبلك إلاّ أن لا تجد بدّا، فتقطع رؤوسها،

وإلاّ فلا تصلّ فيها[492].

الخامسة والعشرون ـ حكم الصلاة في بيت فيه أشياء عليها التماثيل:

(1337) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن البيت فيه الدراهم السود في

كيس، أو تحت فراش، أو موضوعة في جانب البيت فيه التماثيل، هل تصلح الصلاة

فيه؟

قال عليه السلام: لا بأس[493].

(1338) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في بيت فيه

أنماط[494] فيها تماثيل، قد غطّاها؟

قال عليه السلام: لا بأس[495].

(1339) 3 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل كان في بيته تماثيل، أو في

ستر ولم يعلم بها، وهو يصلّي في ذلك البيت ثمّ علم، ما عليه؟

قال عليه السلام: ليس عليه في ما لا يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر، وليكسر

رؤوس التماثيل[496].

السادسة والعشرون ـ حكم الصلاة علي الحصير أو غيره من المتاع:

(1340) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يجزئه أن يضع

الحصير أو البوريا علي الفراش وغيره من المتاع، ثمّ يصلّي عليه؟

قال: إن كان يضطرّ إلي ذلك، فلا بأس[497].

السابعة والعشرون ـ حكم الصلاة علي التبن والشعير وأشباههما:

(1341) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح أن يقوم في

الصلاة علي القتّ[498] والتبن والشعير وأشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟

قال: لا يصلح له إلاّ أن يكون مضطرّا[499].

الثامنة والعشرون ـ حكم الصلاة قبال التماثيل علي الستر:

(1342) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في

بيت علي بابه ستر خارجه فيه التماثيل ودونه ممّا يلي البيت ستر آخر ليس فيه

تماثيل، هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه التماثيل حتّي يحول بينه وبين

الستر الذي فيه تماثيل أو يُجيف الباب دونه ويصلّي؟

قال: نعم، لا بأس[500].

التاسعة والعشرون ـ حكم الصلاة علي الأرض الرطبة أو علي الحشيش:

(1343) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ

النيسابوريّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل يصلّي علي الرطبة النابتة؟

قال: فقال: إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس.

وعن الحشيش النابت الثيّل[501]، وهو يصيب أرضا جددا؟

قال: لا بأس[502].

الثلاثون ـ حكم الصلاة أمام السراج:

(1344) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد، عن العمركيّ، عن عليّ بن

جعفر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي، والسراج موضوع بين

يديه في القبلة؟

فقال عليه السلام: لا يصلح له أن يستقبل النار.

وروي أيضا: أنّه لا بأس به، لأ نّ الذي يصلّي له أقرب إليه من ذلك[503].

الحادية والثلاثون ـ حكم الصلاة في مسجد يكون فيه تصاوير:

(1345) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل، أيصلّي

فيه؟

قال عليه السلام: يكسّر رؤوس التماثيل ويلطّخ رؤوس التصاوير، ويصلّي فيه،

ولا بأس[504].

الثانية والثلاثون ـ حكم الصلاة علي السجّادة التي تحتها الدراهم:

(1346) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن المسجد يكون فيه المصلّي تحته

الفلوس، أو الدراهم - البيض أو السود - هل يصلح القيام عليها، وهو في الصلاة؟

قال عليه السلام: لا بأس[505].

(1347) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي

وأمامه شيء عليه ثياب؟

قال: لا بأس[506].

الثالثة والثلاثون ـ حكم الصلاة في السفينة علي الغلاّت:

(1348) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي،

عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل يكون في السفينة، هل له أن يضع الحصر

علي المتاع، أو القتّ[507]، أو التبن، أو الحنطة، أو الشعير وأشباهه، ثمّ يصلّي عليه؟

فقال عليه السلام: لا بأس[508].

الرابعة والثلاثون ـ حكم الصلاة في السفينة:

(1349) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،

عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

السفينة لم يقدر صاحبها علي القيام، أيصلّي وهو جالس يومي أو يسجد؟

قال عليه السلام: يقوم وإن حني ظهره[509].

الخامسة والثلاثون ـ حكم الصلاة علي الدابّة للمسافر:

(1350) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد

العلويّ، عن العمركيّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال:

سألته عن رجل جعل للّه عليه أن يصلّي كذا وكذا صلاة، هل يجزيه أن يصلّي ذلك

علي دابّته، وهو مسافر؟

قال عليه السلام: نعم[510].

السادسة والثلاثون ـ حكم الصلاة علي البيدر:

(1351) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي

علي البيدر[511] مطيّن عليه؟

قال عليه السلام: لا يصلح[512].

السابعة والثلاثون ـ حكم الصلاة في مسجد أصابه بول الدوابّ:

(1352) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الدابّة تبول فيصيب بولها المسجد

أو حائطه، أيصلّي فيه قبل أن يغسل؟

قال: إذا جفّ فلا بأس[513].

الثامنة والثلاثون ـ حكم الصلاة علي الموضع الذي جامع عليه:

(1353) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يجامع علي الحصير ـ و

المصلّي - ، هل تصلح الصلاة عليه؟

قال: إذا لم يصبه شيء فلا بأس، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ[514].

التاسعة والثلاثون ـ حكم صلاة المرأة أمام الرجل:

(1354) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يصلّي الفجر، وأمامه

امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع؟

قال: لا بأس، ليمض في صلاته[515].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام،

قال: سألته عن إمام كان في الظهر، فقامت امرأته بحياله تصلّي معه ... .

فقال عليه السلام: لا يفسد ذلك علي القوم وتعيد المرأة صلاتها[516].

الأربعون ـ حكم صلاة الرجل إذا كان أمامه امرأة مقبلة بوجهها:

(1355) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون في صلاته، هل

يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟

قال عليه السلام: يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته[517].

الحادية والأربعون ـ حكم صلاة الرجل والمرأة تصلّي بحياله:

(1356) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط، وامرأة

قائمة تصلّي بحياله، وهو يراها وتراه؟

قال عليه السلام: إن كان بينهما حائط قصير أو طويل فلا بأس[518].

الثانية والأربعون ـ حكم ضمّ الجارية في الصلاة:

(1357) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن مسمع،

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، فقلت: أكون أصلّي فتمرّ بي جارية، فربّما ضممتها إليّ؟

قال عليه السلام: لا بأس[519].

الثالثة والأربعون ـ حكم الصلاة جنب جدار بحذائه امرأة تصلّي:

(1358) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي في مسجد (حيطانه كوي[520] كلّه) ـ قبلته

وجانباه ـ وامرأة تصلّي حياله يراها ولا تراه؟

قال عليه السلام: لا بأس[521].

الرابعة والأربعون ـ حكم الاعتماد في الصلاة علي شيء من غير علّة:

(1359) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن موسي بن القاسم، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن

يستند إلي حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده علي الحائط وهو قائم من غير

مرض ولا علّة؟

فقال عليه السلام: لا بأس.

وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين، هل يصلح له أن

يتناول جانب المسجد، فينهض يستعين به علي القيام من غير ضعف، ولا علّة؟

قال عليه السلام: لا بأس به[522].

الخامسة والأربعون ـ حكم صلاة الرجل إذا كان أمامه حمار واقف:

(1360) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي

وأمامه حمار واقف؟

قال: يضع بينه وبينه عودا أو قصبة، أو شيئا يقيمه بينهما ويصلّي ولا بأس.

قلت: فإن لم يفعل وصلّي، أيعيد صلاته، أو ما عليه؟

قال: لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء[523].

(1361) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن موسي بن القاسم، وأبي قتادة

جميعا، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل

هل يصلح له أن يصلّي علي الرفّ[524] المعلّق بين نخلتين؟

قال عليه السلام: إن كان مستويا يقدر علي الصلاة عليه، فلا بأس[525].

پاورقي

[460] كامل الزيارات: 426، ح 646.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 2 رقم 944.

[461] الكافي: 4/524، ح 6.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1651.

[462] الكافي: 4/524، ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1653.

[463] تهذيب الأحكام: 2/374، ح 1555.عنه الوافي: 7/450، ح 6318.

الاستبصار: 1/397، ح 1515.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 5/159، ح 6215.

من لا يحضره الفقيه: 1/158، ح 737.

عنه وسائل الشيعة: 5/158، ح 6212، والوافي: 7/450، ح 6319، أشار إليه.

قرب الإسناد: 197، ح 749.

عنه البحار: 80/317، س 5، ضمن ح 8.

مسائل عليّ بن جعفر: 221، ح 492.

[464] قرب الإسناد:197، ح 748، بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 5/189، ح 6296،

البحار: 80/317، ح 8.

مسائل عليّ بن جعفر: 222، ح 496.

[465] من لا يحضره الفقيه: 1/156، ح 727. عنه وسائل الشيعة: 5/176، ح 6263،

والوافي:7/450، ح 6317.

مسائل عليّ بن جعفر: 222، ح 495.

قرب الإسناد:197، ح 748، بتفاوت يسير. عنه البحار: 80/317، ح 8.

[466] من لا يحضره الفقيه: 1/158، ح 736. عنه الوافي: 6/233، ح 4182. وعنه وعن قرب

الإسناد، وسائل الشيعة:3/453، ح 4153.

قرب الإسناد: 196، ح 743. عنه البحار: 80/285، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 221، ح 493.

[467] الباريّة: الحصير الخشن، وهو المشهور في الاستعمال، وهي في تقدير فاعولة. المصباح المنير: 47.

[468] كتاب حسين بن عثمان بن شريك، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 112، س 1. عنه

مستدرك الوسائل: 3/338، ح 3731.

[469] المِشْجَبْ: ما تعلّق عليه الثيبا ونحوها، ج مشاجب. المعجم الوسيط: 473، شجب.

[470] من لا يحضره الفقيه: 1/161، ح 760. عنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:

5/179، س 14، ضمن ح 6270.

قرب الإسناد: 186، ح 696، بتفاوت يسير. عنه البحار: 80/295، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 222، ح 494.

[471] من لا يحضره الفقيه: 1/162، ح 761. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة:5/178،

س 16، ضمن ح 6270.

مسائل عليّ بن جعفر:228، ح 525، بتفاوت يسير.

قرب الإسناد: 187، ح 698. عنه البحار: 80/295، س 4، ضمن ح 2.

[472] مسائل عليّ بن جعفر: 168، ح 281، و282. عنه البحار: 10/277، س 9 و11، ووسائل

الشيعة: 5/146، ح 6170.

[473] مسائل عليّ بن جعفر: 186، ح 368.

عنه البحار: 10/285، س 15.

من لا يحضره الفقيه: 1/164، س 11، ضمن ح 775.

عنه وعن قرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 5/179، س 11، ضمن ح 6270.

قرب الإسناد: 188، ح 702.

عنه البحار: 80/295، س 11، ضمن ح 2.

[474] مسائل عليّ بن جعفر: 186، ح 369.

عنه البحار: 10/285، س 16.

من لا يحضره الفقيه: 1/169، س 12، ضمن ح 775.

عنه وعن قرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 5/179، ح 6270.

قرب الإسناد: 188، ح 703.

عنه البحار: 80/295، س 13، ضمن ح 2.

[475] - تهذيب الأحكام: 2/221 ح 872. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 5/152 ح

6190.

الاستبصار: 1/395 ح 1508.

[476] مسائل عليّ بن جعفر: 189، ح 382. عنه البحار: 10/286، س 19، ووسائل الشيعة:

17/172، ح 22277.

المحاسن للبرقيّ: 629، ح 105، بتفاوت. عنه وسائل الشيعة: 4/353، ح 5369.

قرب الإسناد: 261، ح 1032. عنه البحار: 100/71، ح 4.

قطعة منه في حكم جلود السباع، و(حكم بيع جلود السباع).

[477] مسائل عليّ بن جعفر: 153، ح 207.

عنه البحار: 10/270، س 1.

قرب الإسناد: 207، ح 840، بتفاوت يسير

عنه البحار: 80/286، س 11، ضمن، ح 2.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 5/192، ح 6306.

[478] المحاسن: 617، ح 48.

عنه البحار: 80/292، ح 7، ووسائل الشيعة: 5/173، ح 6256.

مسائل عليّ بن جعفر: 225، ح 511، و512، قطعتان منه.

[479] المحاسن: 620، ح 60. عنه البحار: 76/288، ح 14، ووسائل الشيعة: 5/173، ح 6254.

قرب الإسناد: 185، ح 690، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 80/288، س 13، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 4/441، ح 5659.

مسائل عليّ بن جعفر: 223، ح 503، و226، ح 516.

[480] التَوْر: إناء صغير. المنجد: 66.

[481] النضوح: نوع من الطيب تفوح رائحته. المنجد: 814.

[482] مسائل عليّ بن جعفر: 140، ح 158.

[483] مسائل عليّ بن جعفر: 117، ح 54. عنه وسائل الشيعة: 2/431، ح 2556، والبحار:

6/122، س 8، و10/255، س 18.

[484] قرب الإسناد: 212، ح 829.

عنه وعن المسائل البحار: 82/145، س 9، ضمن ح 1.

من لا يحضره الفقيه: 1/153، ح 710، بتفاوت يسير.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 5/290، ح 6575.

مسائل عليّ بن جعفر: 131، ح 120، بتفاوت يسير، و224، ح 505.

عنه البحار: 10/261، س 5.

[485] مسائل عليّ بن جعفر: 163، ح 256.

عنه البحار: 10/274، س 16، ووسائل الشيعة: 4/323، ح 5282.

[486] الجُدّ: شاطئ البحر، والجَدّ والجِدّة: شاطئ النهر. المنجد: 80، جدّ.

[487] قرب الإسناد: 216، ح 849.

عنه البحار: 81/93، س 15، ضمن ح 5، ووسائل الشيعة: 5/508، ح 7187.

مسائل عليّ بن جعفر: 224، ح 506.

[488] سبخت الأرض سبخا: كانت ذات نزّ وملح، فهي سبخة. المعجم الوسيط: 412، سبخ.

[489] مسائل عليّ بن جعفر: 172، ح 301.

عنه البحار: 10/279، س 5، ووسائل الشيعة: 5/152، ح 6193.

[490] مسائل عليّ بن جعفر: 132، ح 122 . عنه البحار: 10/261، س 8.

وعنه وعن قرب الإسناد والتهذيب، وسائل الشيعة: 3/453، ح 4154.

تهذيب الأحكام: 2/374، س 5، ضمن ح 1553، بتفاوت يسير. عنه الوافي: 6/233، ح

4183.

قرب الإسناد: 212، ح 830، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/286، س 13، ضمن ح 2.

الاستبصار: 1/193، ح 676.

[491] قرب الإسناد: 197، ح 746.

عنه البحار: 80/286، س 3، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 3/455، ح 4159.

مسائل عليّ بن جعفر: 228، ح 524.

[492] الكافي: 6/527، ح 9. عنه الوافي: 7/463، ح 6357، والبحار: 80/244، س 16. وعنه

وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 5/171، ح 6247.

المحاسن: 620، ح 57، عن موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام ... بتفاوت يسير.

قرب الإسناد: 186، ح 693، بتفاوت يسير. عنه البحار: 80/288، س 16، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 4/442، ح 5662.

مسائل عليّ بن جعفر: 222، ح 497، و349، ح 860، نحو ما في المحاسن.

[493] قرب الإسناد: 185، ح 691.

عنه البحار: 80/290، س 3، ضمن ح 3، وسائل الشيعة: 4/441، ح 5660.

مسائل عليّ بن جعفر: 223، ح 501.

[494] النمط [ بفتح النون والميم]: ظهاره الفراش، وضرب من البساط، وثوب من صوف ملوّن له

خمل رقيق ويطرح علي الهودج. المعجم الوسيط: 955، نمط.

[495] قرب الإسناد: 185، ح 688. عنه البحار: 80/289، ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 227، ح 519.

[496] قرب الإسناد: 186، ح 692. عنه البحار: 80/290، س 3، ضمن ح 3، و وسائل الشيعة:

4/441، ح 5661.

مسائل عليّ بن جعفر: 228، ح 523.

قطعة منه في حكم الستر فيه تماثيل.

[497] قرب الإسناد: 184، ح 681.

عنه وعن المسائل، البحار: 82/144، ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 222، ح 498.

[498] القَتّ: الفصفصة اليابسة، واحدتها: قتّة، جنس نباتات عشبيّة، فيه أنواع تزرع وأخري تنبت

برّية في المروج والحقول. المعجم الوسيط: 714، قتّ.

[499] قرب الإسناد: 184، ح 683.

عنه وسائل الشيعة: 5/184، ح 6281.

مسائل عليّ بن جعفر: 223، ح 499.

عنه وعن قرب الإسناد، البحار: 82/145، س 5، ضمن ح 1.

[500] قرب الإسناد: 185، ح 689.

عنه البحار: 80/288، س 9، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 4/441، ح 5658.

المحاسن للبرقيّ: 617، ح 49، عن عليّ بن جعفر، عن أبيه، بتفاوت يسير.

عنه وسائل الشيعة: 4/440، ح 5657.

مسائل عليّ بن جعفر: 218، ح 483، و221، ح 491، قطعتان منه.

[501] الثيل والثيّل: نبات له قضبان طويلة ذات عقد، تمتّد علي الأرض، والعامّة تسمّيه الثيّن،

وعرق الإنجيل، وهو تحريف النجيل. المنجد: 76، ثيل.

[502] الكافي: 3/332، ح 13. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 8/734، ح 6993.

تهذيب الأحكام: 2/304، ح 1230.

من لايحضره الفقيه: 1/162، ح 762، بتفاوت يسير. عنه وعن المسائل وقرب الإسناد،

وسائل الشيعة: 5/180، س 1، ضمن ح 6270.

قرب الإسناد: 187، ح 699، قطعة منه. عنه البحار: 81/93، س 10، ضمن ح 5.

مسائل عليّ بن جعفر: 224، ح 509، و510، قطعتان بتقديم وتأخير.

[503] الكافي: 3/391، ح 16. عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:

5/166، ح 6235، و167، ح 6237.

تهذيب الأحكام: 2/225، ح 889.

الاستبصار: 1/396، ح 1511، ولم يذكر الذيل.

من لا يحضره الفقيه: 1/162، ح 763، نحو ما في الاستبصار. عنه وعن الكافي، الوافي: 7/461، ح 6349 و6350.

قرب الإسناد: 187، ح 700، نحو ما في الاستبصار. عنه البحار: 80/295، س 7، ضمن ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 226، ح 517، نحو ما في قرب الإسناد.

[504] قرب الإسناد: 205، ح 793. عنه البحار: 80/290، س 10، ضمن ح 3، ووسائل الشيعة:

5/172، ح 6252.

مسائل عليّ بن جعفر: 226، ح 514.

[505] قرب الإسناد: 186، ح 695.

عنه البحار: 80/290، س 10، ضمن ح 3، و وسائل الشيعة: 5/172، ح 6252.

مسائل عليّ بن جعفر: 223، ح 502.

[506] قرب الإسناد: 186، ح 696.

عنه البحار: 80/290، س 8، ضمن ح 3، و وسائل الشيعة 4/442، ح 5663.

[507] القتّ: الفِصفِصة اليابسة. المعجم الوسيط: 714، قتّ، والفصفصة ج فصافص: نبات عشبيّ

كلإيّ، تعلفه الدوابّ، وهي تسمّي بذلك ما دامت رطبة. المنجد: 584، (فصّ).

[508] تهذيب الأحكام: 3/296، ح 896. عنه وعن الفقيه الوافي: 7/530، ح 6530، و531، ح

6531.

من لا يحضره الفقيه: 1/292، ح 1330. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 5/183، ح 6278.

قرب الإسناد: 216، ح 847. عنه البحار: 81/93، س 13، ضمن ح 5، ووسائل الشيعة: 5/184، ح 6283.

مسائل عليّ بن جعفر: 224، ح 507.

[509] تهذيب الأحكام: 3/298، ح 906. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 5/505، ح

7179.

الإستبصار: 1/455، ح 1764.

[510] تهذيب الأحكام: 3/231، ح 596. عنه وسائل الشيعة: 4/326، ح 5289، والبحار:

81/92، س 21.

[511] البَيْدَر: الموضع الذي يجمع فيه الحصيد ويداس . المنجد: 56، بيدر.

[512] قرب الإسناد: 211، ح 825.

عنه البحار: 81/93، س 11، ضمن ح 5، ووسائل الشيعة: 5/184، ح 6282.

مسائل عليّ بن جعفر: 224، ح 504.

[513] قرب الإسناد: 205، ح 794.

عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 3/411، ح 4011، والبحار: 77/107، ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 380.

عنه البحار: 10/286، س 15.

[514] قرب الإسناد: 197، ح 750. عنه البحار: 80/286، س 6، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة:

5/189، ح 6297.

مسائل عليّ بن جعفر: 223، ح 500.

[515] قرب الإسناد: 204، ح 788.

عنه البحار: 80/334، ح 1، ووسائل الشيعة: 5/128، ح 6119، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 228، ح 526.

[516] تهذيب الأحكام: 2/232، ح 913، و379، ح 1583، بتفاوت يسير، و3/49، ح 173.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1622.

[517] قرب الإسناد: 204، ح 789.

عنه البحار: 80/295، س 15، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 5/189، ح 6298.

مسائل عليّ بن جعفر: 227، ح 518.

[518] قرب الإسناد: 207، ح 805، و206، ح 802.

عنه البحار: 80/334، س 9، ضمن ح 1، و82/16، ح 8، ووسائل الشيعة: 5/130، ح

6123، و6/100، ح 7449.

مسائل عليّ بن جعفر: 224، ح 508، و164، ح 260.

عنه البحار: 10/275، س 3.

[519] تهذيب الأحكام: 2/329، ح 1350. عنه وسائل الشيعة: 7/278، ح 9333.

[520] الكوّة بالضمّ والفتح والتشديد: النقبة في الحائط غير نافذة، ومنه: لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كواء. مجمع البحرين: 1/364، كوي.

[521] مسائل عليّ بن جعفر: 140، ح 159.

عنه البحار: 10/264، س 14.

تهذيب الأحكام: 2/374، س 4، ضمن ح 1553، بتفاوت يسير.

عنه الوافي: 7/478، ح 6395.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 5/129، ح 6120.

[522] تهذيب الأحكام: 2/326، ح 1339، و333، ح 1376، قطعة منه. عنه وعن الفقيه، الوافي:

8/899، ح 7340، و7341.

من لا يحضره الفقيه: 1/237، ح 1045. عنه وعن التهذيب والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 5/499، ح 7164.

مسائل عليّ بن جعفر 164، ح 263، بتفاوت يسير، و235، ح 547، قطعة منه.

قرب الإسناد: 204، ح 792، قطعة منه. عنه وعن المسائل، البحار: 81/340، س 17، ضمن ح 11.

[523] قرب الإسناد: 187، ح 701. عنه البحار: 80/295، س 8، ضمن ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 187، ح 372، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/285، س 21.

من لا يحضره الفقيه: 1/164، س 12، ضمن ح 775.

عنه وعن قرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 5/132، ح 6127.

[524] الرفّ: شبه الطاق تجعل عليه طرائف البيت ... يقال: وضع الكتب علي الرفّ. المعجم الوسط:

361، رفّ.

[525] تهذيب الأحكام: 2/373، ح 1553. عنه الوافي: 7/453، ح 6328.

مسائل عليّ بن جعفر: 226، ح 515.

قرب الإسناد: 184، ح 686. عنه البحار: 81/93، ح 5. وعنه وعن التهذيب، وسائل

الشيعة: 5/178، ح 6267.