بازگشت

(ح) ـ أحكام الأذان والإقامة


وفيه أربع عشرة مسألة

الأولي ـ حكم الأذان والإقامة من غير وضوء:

(1371) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو علي غير وضوء، أيجزيه

ذلك؟

قال عليه السلام: أمّا الأذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا يقيم إلاّ علي وضوء.

قلت: فإن أقام وهو علي غير وضوء، أيصلّي بإقامته؟

قال عليه السلام: لا[536].

الثانية ـ حكم الأذان والإقامة:

(1372) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب، عن

أبي همّام، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: الأذان والإقامة مثني مثني، وقال عليه السلام: إذا أقام

مثني مثني، ولم يؤذّن أجزأه في الصلاة المكتوبة، ومن أقام الصلاة واحدة واحدة، ولم

يؤذّن، لم يجزئه إلاّ بأذان[537].

الثالثة ـ حكم الأذان للظهر والعصر:

(1373) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن يعقوب بن يزيد،

عن ابن أبي عمير، عن أبي عليّ صاحب الأنماط، عن أبي عبد اللّه عليه السلامأو

أبي الحسن عليه السلام، قال: قال: يؤذّن للظهر علي ستّ ركعات، ويؤذّن للعصر علي ستّ

ركعات بعد الظهر[538].

الرابعة ـ حكم الأذان جالسا وراكبا:

(1374) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن عبد

صالح عليه السلام، قال: يؤذّن الرجل وهو جالس، ولا يقيم إلاّ وهو قائم.

وقال: تؤذّن وأنت راكب، ولا تقيم إلاّ وأنت علي الأرض[539].

الخامسة ـ ثمرة حكاية الأذان:

(1375) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا محمّد بن أحمد السنانيّ رضي الله عنه قال: حدّثنا

حمزة بن القاسم العلويّ، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الكوفيّ، قال: حدّثنا

جعفر بن سليمان المروزيّ، عن سليمان بن مقبل المدائنيّ، قال: قلت لأبي الحسن

موسي بن جعفر عليهماالسلام: لأيّ علّة يستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن يقول كما يقول

المؤذّن، وإن كان علي البول والغائط؟

قال عليه السلام: إنّ ذلك يزيد في الرزق[540].

السادسة ـ حكم الأذان والإقامة علي الدابّة:

(1376) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن الأذان والإقامة، أيصلح علي الدابّة؟

قال عليه السلام: أمّا الأذان فلا بأس، وأمّا الإقامة فلا حتّي ينزل علي الأرض[541].

السابعة ـ حكم الأذان قبل طلوع الفجر:

(1377) 1 ـ زيد النرسيّ رحمه الله: حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسي بن أحمد

التلعكبريّ أيّده اللّه، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدّثنا

جعفر ين عبد اللّه العلويّ أبو عبد اللّه المحمّديّ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، عن

زيد، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، أنّه سمع الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: شيطان ثمّ

سمعه عند طلوع الفجر، فقال: الأذان حقّا[542].

(1378) 2 ـ زيد النرسيّ رحمه الله: حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسي بن أحمد

التلعكبريّ أيّده اللّه، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدّثنا

جعفر ين عبد اللّه العلويّ أبو عبد اللّه المحمّديّ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، عن

زيد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الأذان قبل طلوع الفجر، فقال: لا، إنّما

الأذان عند طلوع الفجر أوّل ما يطلع.

قلت: فإن كان يريد أن يؤذّن الناس بالصلاة وينبئهم؟

قال: فلا يؤذّن، ولكن فليقل وينادي بالصلاة خير من النوم، الصلاة خير من

النوم، يقولها مرارا، فإذا طلع الفجر أذّن، فلم يكن بينه وبين أن يقيم إلاّ جلسة

خفيفة بقدر الشهادتين، أخفّ من ذلك[543].

(1379) 3 ـ زيد النرسيّ رحمه الله: حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسي بن أحمد

التلعكبريّ أيّده اللّه، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدّثنا

جعفر ين عبد اللّه العلويّ أبو عبد اللّه المحمّديّ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، عن

زيد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: الصلاة خير من النوم بدعة بني أُميّة وليس ذلك من

أصل الأذان، ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبّه الناس للصلاة أن ينادي بذلك، ولا

تجعله من أصل الأذان، فإنّا لا نراه أذانا[544].

الثامنة ـ حكم المؤذّن إذا أحدث في أثناء أذانه أو إقامته:

(1380) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن المؤذّن يحدث في أثناء أذانه

وإقامته؟

قال: إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضّأ وليتمّ

إقامته[545].

التاسعة ـ حكم من أخطأ في أذانه أو إقامته:

(1381) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يخطئ في أذانه وإقامته،

فذكر قبل أن يقوم في الصلاة، ما حاله؟

قال عليه السلام: إن كان أخطأ في أذانه مضي علي صلاته، وإن كان في إقامته انصرف

فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضي علي صلاته،

وأجزأه ذلك[546].

العاشرة ـ حكم من افتتح الأذان والإقامة علي غير القبلة:

(1382) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يفتتح الأذان والإقامة

وهو علي غير القبلة، ثمّ يستقبل القبلة؟

قال: لا بأس[547].

الحادية عشرة ـ حكم أذان المسافر علي راحلته:

(1383) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن المسافر يؤذّن علي راحلته، وإذا

أراد أن يقيم أقام علي الأرض؟

قال: نعم، لا بأس[548].

الثانية عشرة ـ حكم النداء بالصلاة قبل طلوع الفجر:

(1384) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن ابن سنان،

قال: سألته عن النداء قبل طلوع الفجر؟

فقال: لا بأس، وأمّا السنّة مع الفجر، وإنّ ذلك لينفع الجيران، يعني قبل الفجر[549].

الثالثة عشرة ـ حكم تكلّم المؤذّن بين الأذان:

(1385) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته عن المؤذّن، أيتكلّم وهو يؤذّن؟

فقال: لا بأس حين (حتّي خ ل) يفرغ من أذانه[550].

الرابعة عشرة ـ حكم من نسي الإقامة:

(1386) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،

عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل ينسي

أن يقيم للصلاة وقد افتتح الصلاة؟

قال عليه السلام: إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته، وإن لم يكن قد فرغ من

صلاته فليعد[551].

پاورقي

[536] مسائل عليّ بن جعفر: 150، ح 197.

عنه البحار: 10/268، س 21، ووسائل الشيعة: 5/393، ح 6892.

قطعة منه في حكم الصلاة بغير وضوء.

[537] تهذيب الأحكام: 2/280، ح 1111. عنه وسائل الشيعة: 5/423، ح 6987، والوافي:

7/582، ح 6639.

[538] تهذيب الأحكام: 2/286، ح 1144. عنه وسائل الشيعة: 5/449، ح 7056، والوافي:

7/588، ح 6651.

فلاح السائل: 151، س 7. عنه البحار: 81/152، ح 48، ومستدرك الوسائل: 4/52، ح 4163.

[539] تهذيب الأحكام: 2/56، ح 195.

عنه الوافي: 7/598، ح 6683.

وعنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 5/402، ح 6927.

الاستبصار: 1/302، ح 1119.

الكافي: 3/305، ح 16، وفيه: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي

نصر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ... بتفاوت يسير.

[540] علل الشرائع: 284، ب 202، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 1/314، ح 828، والبحار:

77/175، ح 18، و81/177، ح 7، و92/294، ح 3.

قطعة منه في علّة استحباب حكاية الأذان.

[541] مسائل عليّ بن جعفر: 174، ح 309.

عنه وسائل الشيعة: 5/405، ح 6936، والبحار: 10/280، س 2.

[542] كتاب زيد، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 54، س 14.

عنه البحار: 81/172، س 12، ضمن ح 76، ومستدرك الوسائل: 4/25، ح 4090.

[543] كتاب زيد، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 54، س 16. عنه البحار: 81/172، ح 76،

ومستدرك الوسائل: 4/25، س 14 ضمن ح 4090، و44، س 14، ضمن ح 4140.

[544] كتاب زيد المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 54، س 23.

عنه مستدرك الوسائل: 4/44، ح 4140، والبحار: 81/172، س 21 ضمن ح 76.

[545] قرب الإسناد: 182، ح 673.

عنه البحار: 81/136، ح 29، ووسائل الشيعة: 5/393، ح 6891.

مسائل عليّ بن جعفر: 232، ح 538.

[546] قرب الإسناد: 182، ح 675.

عنه البحار: 81/112، ح 8، ووسائل الشيعة: 5/442، ح 7039.

مسائل عليّ بن جعفر: 232، ح 541.

[547] قرب الإسناد: 183، ح 676.

عنه البحار: 81/112، س 19، ضمن ح 8، ووسائل الشيعة: 5/457، ح 7076.

مسائل عليّ بن جعفر: 232، ح 540.

[548] قرب الإسناد: 183، ح 677. عنه البحار: 81/112، س 21، ضمن ح 8.

مسائل عليّ بن جعفر: 232، ح 539.

[549] - تهذيب الأحكام: 2/53 ح 178. عنه وسائل الشيعة: 5/391 ح 6884.

[550] - تهذيب الأحكام: 2/54 ح 183. عنه وسائل الشيعة: 5/394 ح 6898.

[551] تهذيب الأحكام: 2/279، ح 1110.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 5/433، ح 7012، والوافي: 7/622، ح 6750.

الاستبصار: 1/303، ح 1125.