بازگشت

(ط) ـ أحكام أفعال الصلاة


وفيه أربع مسائل

الأولي ـ أجزاء الصلاة للنساء:

(1387) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ افتتاح الصلاة، والتشهّد،

والقنوت، والقول في صلاة الزوال، وصلاة الليل، ما علي الرجل؟

قال عليه السلام: نعم[552].

الثانية ـ الصلوات المندوبة والواجبة للنساء:

(1388) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل علي من عرف منهنّ صلاة

النافلة، وصلاة الليل، وصلاة الزوال، والكسوف، ما علي الرجال؟

قال عليه السلام: نعم[553].

الثالثة ـ حكم صلاة الجمعة والعيدين علي النساء:

(1389) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من صلاة العيدين،

والجمعة، ما علي الرجال؟

قال عليه السلام: نعم[554].

(1390) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ صلاة العيدين والتكبير؟

قال عليه السلام: نعم[555].

الرابعة ـ حكم التزيّن للنساء في الجمعة والعيدين:

(1391) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من التطيّب والتزيّن في

الجمعة، والعيدين، ما علي الرجال؟

قال عليه السلام: نعم[556].

پاورقي

[552] قرب الإسناد: 223، ح 868.

عنه البحار: 85/125، س 13، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 5/473، ح 7095.

[553] قرب الإسناد: 223، ح 870.

عنه البحار: 85/125، س 15، ضمن ح 2، و88/164، ح 18، ووسائل الشيعة: 7/487، ح

9928.

مسائل عليّ بن جعفر: 250، ح 597.

[554] قرب الإسناد: 224، ح 871.

عنه البحار: 86/166، ح 7، و87/353، س 6، ضمن ح 4، ووسائل الشيعة: 7/338، ح

9519، و473، ح 9892.

مسائل عليّ بن جعفر: 246، ح 581.

[555] قرب الإسناد: 223، ح 868. عنه البحار: 87/353، س 6، ضمن ح 4، ووسائل الشيعة:

7/473، ح 9892.

[556] قرب الإسناد: 224، ح 873. عنه البحار: 87/353، س 8، ضمن ح 4.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 7/396، ح 9676.

مسائل عليّ بن جعفر: 160، ح 240. عنه البحار: 10/273، س 3.