(ط) ـ أحكام أفعال الصلاة
وفيه أربع مسائل
الأولي ـ أجزاء الصلاة للنساء:
(1387) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ افتتاح الصلاة، والتشهّد،
والقنوت، والقول في صلاة الزوال، وصلاة الليل، ما علي الرجل؟
قال عليه السلام: نعم[552].
الثانية ـ الصلوات المندوبة والواجبة للنساء:
(1388) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل علي من عرف منهنّ صلاة
النافلة، وصلاة الليل، وصلاة الزوال، والكسوف، ما علي الرجال؟
قال عليه السلام: نعم[553].
الثالثة ـ حكم صلاة الجمعة والعيدين علي النساء:
(1389) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من صلاة العيدين،
والجمعة، ما علي الرجال؟
قال عليه السلام: نعم[554].
(1390) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ صلاة العيدين والتكبير؟
قال عليه السلام: نعم[555].
الرابعة ـ حكم التزيّن للنساء في الجمعة والعيدين:
(1391) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ من التطيّب والتزيّن في
الجمعة، والعيدين، ما علي الرجال؟
قال عليه السلام: نعم[556].
پاورقي
[552] قرب الإسناد: 223، ح 868.
عنه البحار: 85/125، س 13، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 5/473، ح 7095.
[553] قرب الإسناد: 223، ح 870.
عنه البحار: 85/125، س 15، ضمن ح 2، و88/164، ح 18، ووسائل الشيعة: 7/487، ح
9928.
مسائل عليّ بن جعفر: 250، ح 597.
[554] قرب الإسناد: 224، ح 871.
عنه البحار: 86/166، ح 7، و87/353، س 6، ضمن ح 4، ووسائل الشيعة: 7/338، ح
9519، و473، ح 9892.
مسائل عليّ بن جعفر: 246، ح 581.
[555] قرب الإسناد: 223، ح 868. عنه البحار: 87/353، س 6، ضمن ح 4، ووسائل الشيعة:
7/473، ح 9892.
[556] قرب الإسناد: 224، ح 873. عنه البحار: 87/353، س 8، ضمن ح 4.
وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 7/396، ح 9676.
مسائل عليّ بن جعفر: 160، ح 240. عنه البحار: 10/273، س 3.