بازگشت

(ب) ـ أحكام المياه


وفيه مسألتان

الأولي ـ حكم طهارة الماء القليل:

(1029) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أخبرني أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن

الحسن وسعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، والحسين بن الحسن بن

أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل

يمسّ الطست، أو الركوة ثمّ يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ علي كفّيه؟

قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته

جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شي?من المنيّ، وإن كان

أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ علي كفّيه فليهرق الماء كلّه[34].

الثانية ـ حكم ماء المستعمل:

(1030) 1 ـ الشهيد رحمه الله: لخبر العيص سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه

وضوء؟ فقال عليه السلام: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه[35].

پاورقي

[34] - تهذيب الأحكام: 1/38 ح 102. عنه وسائل الشيعة: 1/154 ح 385.

[35] الذكري: 9، س 17. عنه وعن المعتبر، وسائل الشيعة: 1/215، ح 552.