بازگشت

(ك) ـ أحكام تكبيرة الإحرام


وفيه مسألة واحدة

حكم من نسي تكبيرة الإحرام:

(1398) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل دخل في صلاته، فنسي أن

يكبّر حتّي ركع، فذكر حين ركع، هل يجزئه ذلك؟

وإن كان قد صلّي ركعة أو ثنتين، وهل يعتدّ بما صلّي؟

قال: يعتدّ بما يفتتح به من التكبير[565].

(1399) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام

عن الرجل ينسي أن يفتتح الصلاة حتّي يركع؟

قال عليه السلام: يعيد الصلاة[566].

پاورقي

[565] قرب الإسناد: 194، ح 734.

عنه البحار: 85/191، ح 19، ووسائل الشيعة: 6/19، ح 7237.

مسائل عليّ بن جعفر: 252، ح 599.

[566] تهذيب الأحكام: 2/143، ح 560.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/13، ح 7222.

الاستبصار: 1/351، ح 1329.