بازگشت

(ل) ـ أحكام القرائة


وفيه خمسة وعشرون مسألة

الأولي ـ حكم الجهر بالقراءة:

(1400) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل يحيي بن أكثم القاضي أبا الحسن الأوّل عليه السلام

عن صلاة الفجر، لِمَ يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، وإنّما يجهر في صلاة

الليل؟

فقال عليه السلام: لأنّ النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم كان يغلّس[567] بها، فقرّبها من الليل[568].

الثانية ـ حكم الجهر بالقراءة للنساء:

(1401) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن النساء، هل عليهنّ الجهر بالقراءة

في الفريضة والنافلة؟

قال عليه السلام: لا، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها[569].

الثالثة ـ حكم من ترك القراءة في الصلاة:

(1402) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عمّن ترك قراءة القرآن، ما حاله؟

قال عليه السلام: إن كان متعمّدا فلا صلاة له، وإن كان نسي فلا بأس[570].

الرابعة ـ حكم من نسي فاتحة الكتاب:

(1403) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل افتتح الصلاة، فقرأ السورة

ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها، أيجزئه أن يفعل ذلك متعمّدا لعجلة كانت؟

قال: لا يتعمّد ذلك، فإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه[571].

(1404) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسي فاتحة الكتاب؟

قال: فليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم، إنّ اللّه هو السميع العليم، ثمّ

ليقرأها مادام لم يركع، فإنّه لا قراءة حتّي يبدأ بها في جهر أو إخفات، فإنّه إذا ركع

أجزأه إن شاء اللّه تعالي[572].

الخامسة ـ حكم قراءة المصحف في الصلاة:

(1405) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل - والمرأة - يضع

المصحف أمامه ينظر فيه ويقرأ ويصلّي؟

قال: لا يعتدّ بتلك الصلاة[573].

السادسة ـ حكم من قرأ السورة قبل فاتحة الكتاب:

(1406) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل إفتتح الصلاة، فقرأ سورة

قبل فاتحة الكتاب، ثمّ ذكر بعد ما فرغ من السورة؟

قال عليه السلام: يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل[574].

السابعة ـ حكم قراءة السورة في الصلاة:

(1407) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن

موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته

عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة، وهو يحسن غيرها، فإن فعل

فما عليه؟

قال عليه السلام: إذا أحسن غيرها فلا يفعل، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس[575].

الثامنة ـ حكم قراءة السورة في صلاة الليل:

(1408) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وعنه، عن محمّد بن القاسم، قال: سألت عبدا

صالحا عليه السلام، هل يجوز أن يقرأ في صلاة الليل بالسورتين والثلاث؟

فقال عليه السلام: ما كان من صلاة الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث، وما كان من صلاة

النهار فلا تقرأ إلاّ بسورة سورة[576].

التاسعة ـ حكم قراءة القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة:

(1409) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،

عن أخيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن

القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة؟

قال عليه السلام: لا بأس.

وعن تبعيض السورة؟

قال: أكره ذلك، ولا بأس به في النافلة.

وعن الركعتين اللتين يصمت[577] فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدي به.

قال عليه السلام: إن قرأت فلا بأس، وإن سكتّ فلا بأس[578].

العاشرة ـ حكم من قرء الفاتحة والسورة بنفس واحد:

(1410) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العمركيّ، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة

الكتاب، وسورة أخري في النفس الواحد؟

قال عليه السلام: إن شاء قرأ في نفس، وإن شاء في غيره[579].

الحادية عشرة ـ حكم من يرفع صوته في الصلاة لإسماع الغير:

(1411) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن موسي بن القاسم، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، فيستأذن

إنسان علي الباب، فيسبّح ويرفع صوته ويسمع جاريته، فتأتيه فيريها بيده أنّ علي

الباب إنسان، هل يقطع ذلك صلاته، وما عليه؟

فقال عليه السلام: لا بأس، لا يقطع ذلك صلاته[580].

الثانية عشرة ـ حكم الجهر ببسم اللّه:

(1412) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن العبّاس

ابن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن أبي جرير زكريّا بن إدريس القمّيّ، قال:

سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللّه

الرحمن الرحيم؟

فقال عليه السلام: لا يجهر[581].

الثالثة عشرة ـ حكم الجهر بالقراءة:

(1413) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن موسي بن القاسم، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر

فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟

قال عليه السلام: إن شاء جهر، وإن شاء لم يفعل[582].

الرابعة عشرة ـ حكم اللثام للرجل حين القراءة:

(1414) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

سماعة، قال: سألته عن الرجل يصلّي فيتلو القرآن، وهو متلثّم؟

فقال عليه السلام: لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل.

قال: وسألته عن المرأة تصلّي متنقّبة؟

قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به، وإن أسفرت فهو أفضل[583].

الخامسة عشرة ـ حكم حركة اللسان حال القراءة:

(1415) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العمركيّ، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ

في صلاته ويحرّك لسانه بالقرائة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟

قال عليه السلام: لا بأس أن لا يحرّك لسانه يتوهّم توهّما[584].

السادسة عشرة ـ حكم القرائة والتسبيح في الأخيرتين:

(1416) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن الحسن بن

علاّن، عن محمّد بن حكيم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أيّما أفضل، القرائة في الركعتين

الأخيرتين، أو التسبيح؟

فقال عليه السلام: القرائة أفضل[585].

السابعة عشرة ـ حكم الخطأ في القراءة:

(1417) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يخطئ في قراءته، هل له أن ينصت

ساعة ويتذكّر؟

قال عليه السلام: لا بأس[586].

الثامنة عشرة ـ حكم الإنصات والسماع في الصلاة:

(1418) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيسمع الكلام أو

غيره، فينصت ليسمعه، ما عليه إن فعل ذلك؟

قال عليه السلام: هو نقص، وليس عليه شيء[587].

التاسعة عشرة ـ حكم من أخطأ في القراءة:

(1419) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها، ثمّ يخطّي فيأخذ في

غيرها حتّي يختمها، ثمّ يعلم أنّه قد أخطأ، هل له أن يرجع في الذي افتتح وإن كان قد

ركع وسجد؟

قال عليه السلام: إن كان لم يركع فليرجع إن أحبّ وإن ركع فليمض[588].

العشرون ـ حكم قراءة العزائم في الصلاة:

(1420) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بسورة النجم يركع (بها أو

يسجد، ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها)؟

قال عليه السلام: يسجد بها، ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ثمّ يركع، وذلك زيادة في

الفريضة فلا يعودنّ يقرأ السجدة في فريضة[589].

(1421) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة؟

قال عليه السلام: يسجد إذا سمع شيئا من العزائم الأربع، ثمّ يقوم فيتمّ صلاته إلاّ أن

يكون في فريضة فيومئ برأسه إيماء[590].

الحادية والعشرون ـ حكم سماع العزائم في الصلاة:

(1422) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن الرجل يكون في صلاة في جماعة فيقرأ إنسان السجدة، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يومئ برأسه[591].

الثانية والعشرون ـ حكم البكاء في الصلاة وإعادة الآية:

(1423) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يصلّي، أله أن يقرأ في

الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد، أم لا؟

قال: يردّد القرآن ما شاء، وإن جاءه البكاء فلا بأس[592].

(1424) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل

الآية، هل يفتح[593] عليه، وهل يقطع ذلك الصلاة؟

قال عليه السلام: لا يصلح أن يفتح عليه[594].

الثالثة والعشرون ـ حكم من عدل عن سورة إلي غيرها:

(1425) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها،

هل يصلح له أن يقرأ نصفها، ثمّ يرجع إلي السورة التي أراد؟

قال عليه السلام: نعم، ما لم تكن «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[595] و«قُلْ يَـأَيُّهَا الْكَـفِرُونَ»[596].

الرابعة والعشرون ـ حكم ترك السورة في الفريضة:

(1426) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون مستعجلاً، هل

يجزئه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟

قال عليه السلام: لا بأس[597].

الخامسة والعشرون ـ حكم رفع الصوت في الصلاة لإيقاظ النائم:

(1427) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يكون في صلاته، وإلي

جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه فيصيح ويرفع صوته لا يريد إلاّ ليستيقظ

الرجل، أيقطع ذلك صلاته، أو ما عليه؟

قال عليه السلام: لا يقطع ذلك صلاته، ولا شيء عليه[598].


پاورقي

[567] غلّس في العمل: عمله في الغَلَس. والغَلَس ج أغْلاس: ظلمة آخر الليل. المنجد: 557،

غلس.

[568] من لا يحضره الفقيه: 1/203، ح 926. عنه وسائل الشيعة: 6/84، ح 7408، والوافي: 8/855، ح 7249.

قطعة منه في كان النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم يصلّي صلاة الفجر في آخر ظلمة الليل و(علّة الجهر في صلاة الفجر).

[569] قرب الإسناد: 223، ح 867.

عنه البحار: 85/125، س 11، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 6/95، س 9، ضمن ح 7436.

مسائل عليّ بن جعفر: 236، ح 552.

قطعة منه في حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة.

[570] مسائل عليّ بن جعفر: 157، ح 227. عنه البحار: 10/271، س 17، بتفاوت يسير،

ووسائل الشيعة: 6/88، ح 7418.

قرب الإسناد: 209، ح 813. عنه البحار: 85/196، ح 24، ووسائل الشيعة: 6/91، س 9، ضمن ح 7426.

[571] قرب الإسناد: 195، ح 738. عنه البحار: 82/24، ح 13، ووسائل الشيعة: 6/91، ح

7426.

مسائل عليّ بن جعفر: 181، ح 345، بتفاوت يسير، و236، ح 549.

عنه البحار: 10/283، س 5.

[572] - تهذيب الأحكام: 2/147 ح 574. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/38 ح

7281 قطعة منه، و89 ح 7420 و134 ح 7544 قطعة منه.

الاستبصار: 1/354 ح 1340.

[573] قرب الإسناد: 195، ح 742.

عنه البحار: 81/295، س 11، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 6/107، ح 7466.

مسائل عليّ بن جعفر: 238، ح 559.

[574] قرب الإسناد: 199، ح 762.

عنه وسائل الشيعة: 6/89، ح 7422، والبحار: 85/192، ح 20.

مسائل عليّ بن جعفر: 181، ح 344، بتفاوت يسير .

عنه البحار: 10/283، س 3.

[575] تهذيب الأحكام: 2/71، ح 263. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 6/47، ح 7304،

والوافي: 8/675، ح 6846.

الإستبصار: 1/315، ح 1174.

قرب الإسناد: 206، ح 801، وزاد في آخره: وإن فعل فلا شي ء عليه، ولكن لا يعود.

عنه البحار: 82/24، س 15، ضمن ح 13. وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 6/47، ح 7305.

مسائل عليّ بن جعفر: 164، ح 261، نحو ما في القرب. عنه البحار: 10/275، س 5.

[576] تهذيب الأحكام: 2/73، ح 269. عنه وسائل الشيعة: 6/50، ح 7315، والوافي:

8/680، ح 6857.

[577] في الوافي: «لعلّ الصمت كناية عن الإخفات، أو المراد ترك القراءة.

[578] تهذيب الأحكام: 2/296، ح 1192. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/44، ح

7297، و8/358، ح 10896، قطعتان منه، والوافي: 8/682، ح 6862، و1204، ح 8055، قطعة منه.

الإستبصار: 1/316، ح 1178، و317، ح 1181، قطعتان منه.

[579] تهذيب الأحكام: 2/296، ح 1193. عنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:

6/113، ح 7485.

مسائل عليّ بن جعفر: 167، ح 273، بتفاوت يسير، و236، ح 548. عنه البحار: 10/276، س 11.

قرب الإسناد: 203، ح 783، بتفاوت. عنه البحار: 82/24، س 7، ضمن ح 13.

[580] تهذيب الأحكام: 2/331، ح 1363. عنه الوافي: 8/896، ح 7335.

وعنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/256، ح 9264.

قرب الإسناد: 200، ح 767، بتفاوت. عنه البحار: 81/296، س 3، ضمن ح 16.

مسائل عليّ بن جعفر: 182/352، نحو ما في قرب الإسناد. عنه البحار: 10/283، س 21.

[581] تهذيب الأحكام: 2/68، ح 248.

عنه الوافي: 8/650، ح 6796.

وعنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/60، ح 7348.

الاستبصار: 1/312، ح 1160، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد ومحمّد، عن العبّاس بن

معروف، عن صفوان بن يحيي، عن أبي حريز زكريّا بن إدريس القمّيّ، قال:... .

[582] تهذيب الأحكام: 2/162، ح 636.

عنه الوافي: 8/694، ح 6887.

وعنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 6/85، ح 7411.

الاستبصار: 1/313، ح 1164.

قرب الإسناد: 205، ح 796.

عنه البحار: 82/77، س 4، ضمن ح 11.

مسائل عليّ بن جعفر: 237، ح 556.

[583] - تهذيب الأحكام: 2/230 ح 904. عنه وسائل الشيعة: 4/421 ح 5592 قطعة منه،

و424 ح 5600.

[584] تهذيب الأحكام: 2/97، ح 365.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/97، ح 7443، و128، ح 7524، والوافي: 8/690،

ح 6875.

الاستبصار: 1/321، ح 1196.

قرب الإسناد: 203، ح 785، بتفاوت يسير. عنه البحار: 82/24، س 11، ضمن ح 13، ووسائل الشيعة: 6/128، ح 7526.

مسائل عليّ بن جعفر: 167، ح 275، نحو ما في قرب الإسناد، و238، ح 557.

عنه البحار: 10/276، س 16، و82/45، س 2.

[585] تهذيب الأحكام: 2/98، ح 370.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/125، ح 7518، والوافي: 8/778، ح 7108.

الاستبصار: 1/322، ح 1201.

[586] قرب الإسناد: 206، ح 800.

عنه البحار: 81/305، س 11، ضمن ح 28، ووسائل الشيعة: 7/259، ح 9273.

وعنه وعن المسائل، البحار: 85/193، ح 21.

مسائل عليّ بن جعفر: 163، ح 259.

عنه البحار: 10/275، س 1، و20/44، س 20.

[587] قرب الإسناد: 203، ح 784. عنه البحار: 81/296، س 10، ضمن ح 16، ووسائل

الشيعة: 7/258، ح 9271.

مسائل عليّ بن جعفر: 167، ح 274. عنه البحار: 10/276، س 14.

[588] مسائل عليّ بن جعفر: 162، ح 253.

عنه البحار: 10/274، س 9، ووسائل الشيعة: 6/89، ح 7421.

[589] مسائل عليّ بن جعفر: 185، ح 366.

عنه البحار: 10/285، س 9.

قرب الإسناد: 202، ح 776، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 82/13، ح 5.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 6/106، ح 7463.

[590] مسائل عليّ بن جعفر: 173، ح 303.

عنه البحار: 10/279، س 11، ووسائل الشيعة: 6/243، ح 7847.

[591] مسائل عليّ بن جعفر: 172، ح 300.

عنه البحار: 10/279، س 3، ووسائل الشيعة: 6/243، ح 7846.

[592] قرب الإسناد: 203، ح 786.

عنه البحار: 82/24، س 13، ضمن ح 13.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 6/152، ح 7595.

مسائل عليّ بن جعفر: 167، ح 276.

عنه البحار: 10/276، س 18.

[593] فتَح علي القارئ: يقّنه ما نسيه، فقرأه. المعجم الوسيط: 671.

[594] قرب الإسناد: 194، ح 732. عنه البحار: 81/295، س 5، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة:

8/306، ح 10740.

مسائل عليّ بن جعفر: 236، ح 550.

[595] الإخلاص: 112/1.

[596] قرب الإسناد: 206، ح 802.

عنه البحار: 82/16، ح 8، ووسائل الشيعة: 6/100، ح 7449.

مسائل عليّ بن جعفر: 164، ح 260.

عنه البحار: 10/275، س 3.

[597] قرب الإسناد: 211، ح 824.

عنه البحار: 82/11، ح 3، ووسائل الشيعة: 6/41، ح 7291.

مسائل عليّ بن جعفر: 237، ح 554.

[598] قرب الإسناد: 200، ح 766.

عنه البحار: 81/295، س 19، ضمن ح 16.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 7/257، ح 9267.

مسائل عليّ بن جعفر: 182، ح 351، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/283، س 18.