بازگشت

(م) ـ أحكام القنوت


وفيه ثلاث مسائل

الأولي ـ حكم ترك القنوت تقيّة:

(1428) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن مهزيار عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،

عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: قال أبو جعفر عليه السلام في القنوت: إن شئت فاقنت،

وإن شئت لا تقنت، قال أبو الحسن عليه السلام: وإذا كانت التقيّة فلا تقنت، وأنا أتقلّد

هذا[599].

الثانية ـ حكم من نسي القنوت:

(1429) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل نسي القنوت حتّي ركع، ما حاله؟

قال عليه السلام: تمّت صلاته ولا شيء عليه[600].

(1430) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سهل بن

يسع، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي القنوت في المكتوبة؟

قال عليه السلام: لا إعادة عليه[601].

(1431) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن

عمّار، قال: سألته عن الرجل ينسي القنوت حتّي يركع، أيقنت؟

قال: لا[602].

(1432) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟

فقال: كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت، والقنوت قبل الركوع وبعد

القراءة[603].

الثالثة ـ حكم القنوت في الوتر والفجر:

(1433) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، قال: حدّثني يعقوب بن يقطين، قال: سألت عبدا صالحا عليه السلام

عن القنوت في الوتر والفجر، وما يجهر فيه قبل الركوع أو بعده؟

فقال عليه السلام: قبل الركوع حين تفرغ من قراءتك[604].

پاورقي

[599] التهذيب: 2/91 ح 340 و161 ح 92، عنه وعن الاستبصار وسائل الشيعة: 6/269 ح

7931.

الاستبصار: 1/340 ح 12، و345 ح 7،

[600] مسائل عليّ بن جعفر: 176، ح 321.

عنه البحار: 10/280، س 22، ووسائل الشيعة: 6/289، ح 7994.

[601] تهذيب الأحكام: 2/161، ح 932. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/285، ح

7983، والوافي: 8/936، ح 7435.

الاستبصار: 1/345، ح 1299.

[602] - تهذيب الأحكام: 2/161 ح 633. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/288 ح

7992، والوافي: 8/937 ح 7436.

الاستبصار: 1/345 ح 1300.

[603] - تهذيب الأحكام: 2/89 ح 333. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/264 ح

7914 قطعة منه، و267 ح 7925.

الاستبصار: 1/339 ح 1274.

[604] الكافي: 3/340، ح 14. عنه وسائل الشيعة: 6/268، ح 7927، والوافي: 8/749، ح

7032.