بازگشت

(ن) ـ أحكام الركوع والسجود


وفيه ثلاثة وعشرون مسألة

الأولي ـ حكم السجود علي الجصّ:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... الحسن بن محبوب، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام، عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة عظام الموتي، ثمّ يجصّص به المسجد،

أيسجد عليه؟

فكتب عليه السلام إليّ بخطّه: إنّ الماء والنار قد طهّراه[605].

الثانية ـ حكم السجود علي الثوب من الحرّ والبرد:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، قال:

كتب رجل إلي أبي الحسن عليه السلام: هل يسجد الرجل علي الثوب يتّقي به علي وجهه

من الحرّ والبرد، ومن الشيء يكره السجود عليه؟

فقال عليه السلام: نعم، لا بأس به[606].

الثالثة ـ حكم السجود علي الزجاج:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... محمّد بن الحسين، أنّ بعض أصحابنا،

كتب إلي أبي الحسن الماضي عليه السلام يسأله عن الصلاة علي الزجاج؟ ... .

فكتب عليه السلام إليّ: لا تصلّ علي الزجاج ... [607].

الرابعة ـ حكم السجود للعزائم لمن يسمع وهو في الصلاة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: من قرأ « اقْرَأْ

بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ » فإذا ختمها فليسجد، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع،

قال: وإن ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإيماء والركوع، ولا تقرأ في

الفريضة، اقرأ في التطوّع[608].

الخامسة ـ حكم السجود للمرأة التي يغطّي الشعر بعض جبهتها:

(1434) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العمركيّ، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تطول قُصّتها[609]،

فإذا سجدت وقع بعض جبهتها علي الأرض، وبعض يغطّيه الشعر، هل يجوز ذلك؟

قال عليه السلام: لا، حتّي تضع جبهتها علي الأرض[610].

السادسة ـ حكم السجود علي القراطيس المكتوب عليها:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السلام عن القراطيس

والكواغذ المكتوب عليها، هل يجوز السجود عليها أم لا؟

فكتب عليه السلام: يجوز[611].

السابعة ـ حكم السجود في السفينة علي القير:

(1435) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يجزيه أن يسجد

في السفينة علي القير؟

قال عليه السلام: لا بأس[612].

الثامنة ـ مقدار الذكر في الركوع والسجود:

(1436) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح النخعيّ،

عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: سألته

عن الركوع والسجود، كم يجزي فيه من التسبيح؟

فقال عليه السلام: ثلاثة، وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض[613].

(1437) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن

عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام،

قال: سألته عن الرجل يسجد، كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده؟

فقال عليه السلام: ثلاث، ويجزيه واحدة[614].

التاسعة ـ حكم من نسي تسبيحة في الركوع والسجود:

(1438) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟

قال عليه السلام: لا بأس بذلك[615].

العاشرة ـ حكم السجود علي الحصا:

(1439) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن موسي

ابن القاسم وأبي قتادة جميعا، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام،

قال: سألته عن الرجل يسجد علي الحصي، ولا يمكّن جبهته من الأرض؟

قال عليه السلام: يحرّك جبهته حتّي يتمكّن فينحّي الحصي عن جبهته، ولا يرفع

رأسه[616].

الحادية عشرة ـ حكم السجود علي المسح والبساط والثياب:

(1440) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الاوّل عليه السلامعن

الرجل يسجد علي المسح[617] والبساط؟

فقال عليه السلام: لا بأس، إذا كان في حال التقيّة، ولا بأس بالسجود علي الثياب في

حال التقيّة[618].

(1441) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن

سعد، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام

عن الرجل يسجد علي كمّ قميصه، من أذي الحرّ والبرد، أو علي ردائه إذا كان تحته

مسح أو غيره، ممّا لا يسجد عليه؟

فقال عليه السلام: لا بأس به[619].

الثانية عشرة ـ حدّ الركوع والسجود:

(1442) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن

الحسن، عن الحسين، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن الركوع

والسجود، هل نزل في القرآن؟

فقال: نعم، قول اللّه عزّ وجلّ: « يَـأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَ اسْجُدُوا »[620].

فقلت: كيف حدّ الركوع والسجود؟

فقال: أمّا ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات، تقول: سبحان اللّه، سبحان

اللّه ثلاثاً، ومن كان يقوي علي أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما استطاع،

يكون ذلك في تسبيح اللّه وتحميده وتمجيده والدعاء والتضرّع، فإنّ أقرب ما يكون

العبد إلي ربّه وهو ساجد، فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم،

فإنّ في الناس الضعيف، ومن له الحاجة، فإنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم كان إذا صلّي بالناس

خفّ بهم[621].

الثالثة عشرة ـ حكم السجود علي السبخة والثلج:

(1443) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن معمّر بن خلاّد، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن السجود علي الثلج؟

فقال عليه السلام: لا تسجد في السبخة، ولا علي الثلج[622].

الرابعة عشرة ـ حكم وضع اليد علي النعل حين السجود:

(1444) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يسجد فيضع يده علي نعله، هل يصلح ذلك له؟

قال عليه السلام: لا بأس[623].

الخامسة عشرة ـ حكم وضع الأصابع علي الأرض في السجود:

(1445) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون علي المصلّي، أو

الحصير فيسجد ويضع يده علي المصلّي، وأطراف أصابعه علي الأرض، أو بعض كفّه

خارجا، عن المصلّي علي الأرض؟

قال: لا بأس[624].

السادسة عشرة ـ حكم السجدة علي المروحة أو العود:

(1446) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يجزئه أن يقوم إلي

الصلاة علي فراشه، فيضع علي الفراش مروحة أو عودا، ثمّ يسجد عليه؟

قال عليه السلام: إن كان مريضا فليضع مروحة، وأمّا العود فلا يصلح[625].

السابعة عشرة ـ حكم السجود علي الثوب من القطن أو الكتّان:

(1447) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض في

الصلاة ولا يقدر علي السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا؟

قال عليه السلام: إذا كان مضطرّا فليفعل[626].

الثامنة عشرة ـ حكم حكّ البدن في الركوع والسجود:

(1448) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا،

فيحكّه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكّه ممّا

حكّه؟

قال عليه السلام: لا بأس، إذا شقّ عليه أن يحكّه، والصبر إلي أن يفرغ أفضل[627].

التاسعة عشرة ـ حكم قضاء السجدة:

(1449) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة

يريد أن يقضيها، وهو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجدها[628].

العشرون ـ حكم السجود للمريض:

(1450) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل نزع الماء من عينه أو

يشتكي عينه ويشقّ عليه السجود، هل يجزئه أن يومي وهو قاعد، أو يصلّي وهو

مضطجع؟

قال عليه السلام: يومي، وهو قاعد[629].

الحادية والعشرون ـ حكم من نسي السجدة:

(1451) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن إسماعيل،

عن رجل، عن معلّي بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلامفي الرجل ينسي

السجدة من صلاته؟

قال عليه السلام: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبني علي صلاته، ثمّ يسجد سجدتي

السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في

الأوّلتين والأخيرتين سواء[630].

الثانية والعشرون ـ حكم سجدتي السهو للشكّ في الركعات:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن يقطين، عن أخيه، عن أبيه، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدريكم صلّي واحدة أم ثنتين أم ثلاثا؟

قال عليه السلام: يبني علي الجزم ويسجد سجدتي السهو ... [631].

الثالثة والعشرون ـ حكم سجدتي السهو للقنوت والتشهّد:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

رجل يخطي في التشهّد والقنوت ... .

قال عليه السلام: ... وليس في القنوت سهو ولا في التشهّد[632].

الرابعة والعشرون ـ حكم سجدتي السهو لمن لم يدر زاد أم نقص:

(1452) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن

عيسي، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: قال: من حفظ سهوه وأتمّه فليس عليه

سجدتا السهو، إنّما السهو علي من لم يدر زاد أم نقص منها[633].

الخامسة والعشرون ـ حكم سجدتي السهو للسجدة المنسيّة:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن رجل ترك التشهّد حتّي سلّم، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتي السهو ... [634].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... معلّي بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام

في الرجل ينسي السجدة من صلاته؟

قال عليه السلام: إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبني علي صلاته، ثمّ يسجد سجدتي

السهو بعد انصرافه ... [635].

السادسة والعشرون ـ حكم من ترك السجدة في الركعة الأولي:

(1453) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن

أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يصلّي الركعتين ثمّ ذكر في الثانية وهو

راكع أنّه ترك سجدة في الأولي؟

قال: كان أبو الحسن عليه السلام يقول: إذا تركت السجدة في الركعة الأولي فلم تدر

واحدة أو اثنتين استقبلت حتّي يصحّ لك ثنتان، فإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت

سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود[636].

السابعة والعشرون ـ حكم السجود لمن حال بين جبهتة وبين الأرض حائل:

(1454) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يسجد فتحول عمامته، وقلنسوته بين

جبهته، وبين الأرض؟

قال عليه السلام: لا يصلح حتّي يضع جبهته علي الأرض[637]

الثامنة والعشرون ـ حكم من سهي في السجدة الأخيرة:

(1455) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من

الفريضة؟

قال عليه السلام: يسلّم، ثمّ يسجدها، وفي النافلة مثل ذلك[638].

التاسعة والعشرون ـ حكم قراءة بعض السورة المنسيّة في الركوع والسجود:

(1456) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له وهو في ركوعه أو

سجوده يبقي عليه الشيء من السورة يكون يقرؤها، ثمّ يأخذ في غيرها؟

قال عليه السلام: أمّا الركوع فلا يصلح له، وأمّا السجود فلا بأس[639].

الثلاثون ـ حكم تنكيس الرأس والتمدّد في الركوع:

(1457) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد،

عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عقبة، قال:

رآني أبو الحسن عليه السلام بالمدينة، وأنا أصلّي، وأنكّس برأسي، و أتمدّد في ركوعي،

فأرسل إليّ: لا تفعل[640].

الحادية والثلاثون ـ حكم من نسي الركوع:

(1458) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن

عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسي أن يركع؟

قال عليه السلام: يستقبل حتّي يضع كلّ شيء من ذلك موضعه[641].

الثانية والثلاثون ـ حكم قرائة سورة في الركوع:

(1459) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة

التي كان يقرؤها؟

قال عليه السلام: إن كان فرغ فلا بأس في السجود، فأمّا في الركوع فلا يصلح[642].

الثالثة والثلاثون ـ حكم تفريج الأصابع في الركوع:

(1460) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن تفريج الأصابع في الركوع، أسنّة هو؟

قال عليه السلام: من شاء فعل، ومن شاء ترك[643].

الرابعة والثلاثون ـ حكم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين:

(1461) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يسجد، ثمّ لا يرفع يديه من الأرض

حتّي يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟

قال عليه السلام: ذلك نقص في الصلاة[644].

الخامسة والثلاثون ـ كيفيّة القيام بعد السجود:

(1462) 1 ـ زيد النرسيّ رحمه الله: حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسي بن أحمد

التلعكبريّ أيّده اللّه، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدّثنا

جعفر ين عبد اللّه العلويّ أبو عبد اللّه المحمّديّ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، عن

زيد، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إذا رفعت رأسك من آخر سجدتك في

الصلاة قبل أن تقوم، فاجلس جلسة ثمّ بادر بركبتيك إلي الأرض قبل يديك،

وابسط يديك بسطا واتّك عليهما، ثمّ قم، فإنّ ذلك وقار المرء المؤمن الخاشع لربّه،

ولا تطيش من سجودك مبادرا إلي القيام، كما يطيش هؤلاء الأقشاب[645] في

صلاتهم[646].

(1463) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن القيام من التشهّد في الركعتين

الأوليين، كيف هو يضع ركبتيه ويديه علي الأرض ثم ينهض، أو كيف يصنع؟

قال عليه السلام: ما شاء صنع، ولا بأس[647].

السادسة والثلاثون ـ في سجدة الشكر:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... سليمان بن حفص المروزيّ، قال:

كتبت إلي أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام: في سجدة الشكر؟

فكتب عليه السلام إليّ: مائة مرّة «شكرا شكرا»، وإن شئت «عفوا عفوا»[648].


پاورقي

[605] الكافي: 3/330، ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3421.

[606] تهذيب الأحكام: 2/307، ح 1243.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3512.

[607] الكافي: 3/332، ح 14.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3505.

[608] - تهذيب الأحكام: 2/292 ح 1174.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2979.

[609] القُصّة بالضمّ والتشديد: شعر الناصية، والجمع قُصَص، ومنه «لا يحلّ لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة، ولا جمّة» بجيم مضمومة، وهي مجمع شعر الرأس. مجمع البحرين: 4/180، قصص.

[610] تهذيب الأحكام: 2/313، ح 1276. عنه وسائل الشيعة: 5/363، ح 6800، والوافي:

8/717، ح 6947.

مسائل عليّ بن جعفر: 239، ح 560.

قرب الإسناد: 224، ح 874، بتفاوت يسير. عنه البحار: 82/130، ح 4، ووسائل الشيعة: 5/363، ح 6801، ومستدرك الوسائل: 4/12، ح 4054.

[611] تهذيب الأحكام: 2/235، ح 926، و309، ح 1250، عن داود بن يزيد، في كليهما.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3433.

[612] مسائل عليّ بن جعفر: 181، ح 346. عنه البحار: 10/283، س 7، ومستدرك الوسائل:

4/8، ح 4044.

[613] تهذيب الأحكام: 2/76، ح 284.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/300، ح 8020، والوافي: 8/705، ح 6915.

الاستبصار: 1/323، ح 1206.

[614] تهذيب الأحكام: 2/76، ح 285.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/300، ح 8021، والوافي: 8/706، ح 6916.

الاستبصار: 1/323، ح 1207، وفيه: عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبيه، عن أبي

الحسن عليه السلام... .

[615] تهذيب الأحكام: 2/157، ح 614. عنه وسائل الشيعة: 6/320، ح 8079، والوافي:

8/928، ح 7418.

[616] تهذيب الأحكام: 2/312، ح 1270. عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:

6/353، ح 8166، والوافي: 8/722، ح 6962.

الاستبصار: 1/331، ح 1240، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن موسي بن جعفر عليهماالسلام.

قرب الإسناد: 202، ح 779، بتفاوت يسير. عنه البحار: 82/129، ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 239، ح 561، بتفاوت يسير.

[617] المِسح ج أمساح ومُسوخ: الكساء من الشعر، البلاس يقعد عليه. المنجد: 760، مسح.

[618] تهذيب الأحكام: 2/235، ح 930، بتفاوت، و307، ح 1245، بتفاوت يسير. عنه وعن

الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 5/349، ح 6758، والوافي: 8/741، ح 7012.

الاستبصار: 1/332، ح 1244، وفيه: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام ... .

من لا يحضره الفقيه: 1/176، ح 831، بتفاوت يسير.

[619] تهذيب الأحكام: 2/307، ح 1242. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 5/350، ح

6763، والوافي: 8/740، ح 7009.

الاستبصار: 1/333، ح 1251، بتفاوت يسير.

[620] - الحجّ: 22/77.

[621] - تهذيب الأحكام: 2/77 ح 287. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/303 ح

8029 قطعة منه، و305 ح 8036.

الاستبصار: 1/324 ح 1211.

قطعة منه في حكم تطويل الركوع والسجود للإمام و(سورة الحجّ: 22/77) و(موعظته عليه السلامفي تطويل الركوع والسجود) و(ما رواه عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم).

[622] تهذيب الأحكام: 2/310، ح 1257.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 5/151، ح 2188، قطعة منه، و164، ح 6229،

و358، ح 6787، والوافي: 8/743، ح 7016.

الاستبصار: 1/335، ح 1262، بتفاوت يسير.

[623] مسائل عليّ بن جعفر: 112، ح 30. عنه البحار: 10/253، س 6، ووسائل الشيعة:

5/353، ح 6772.

[624] قرب الإسناد: 203، ح 782.

عنه البحار: 80/286، س 8، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 5/356، ح 6784.

مسائل عليّ بن جعفر: 166، ح 272.

عنه البحار: 276، س 9.

[625] قرب الإسناد: 184، ح 682.

عنه وسائل الشيعة: 5/184، ح 6280.

مسائل عليّ بن جعفر: 234، ح 546.

عنه وعن قرب الإسناد، البحار: 82/145، س 2، ضمن ح 1.

[626] قرب الإسناد: 184، ح 684.

عنه البحار: 82/145، س 7، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 5/352، ح 6769.

مسائل عليّ بن جعفر: 225، ح 513.

[627] قرب الإسناد: 188، ح 705. عنه البحار: 81/239، ح 16، ووسائل الشيعة: 6/330، ح

8105 .

مسائل عليّ بن جعفر: 215، ح 468.

[628] قرب الإسناد: 194، ح 733

عنه البحار: 85/155، ح 6، ووسائل الشيعة: 6/367، ح 8200 .

مسائل عليّ بن جعفر: 253، ح 605.

[629] قرب الإسناد: 213، ح 835.

عنه البحار: 81/338، س 3، ضمن ح 6، ووسائل الشيعة: 5/496، ح 7156.

مسائل عليّ بن جعفر: 234، ح 545.

[630] تهذيب الأحكام: 2/154، ح 606. عنه البحار: 85/147، س 10.

وعنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/366، ح 8197، والوافي: 8/932، ح 7425.

الاستبصار: 1/359، ح 1363.

قطعة منه في حكم سجدتي السهو للسجدة المنسيّة.

[631] الاستبصار: 1/374، ح 1420.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1581.

[632] قرب الإسناد: 206، ح 799.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1481.

[633] - الكافي: 3/355 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 8/239 ح 10531.

[634] قرب الإسناد: 195، ح 741.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1462.

[635] الاستبصار: 1/359، ح 1363.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1449.

[636] تهذيب الأحكام: 2/154، ح 605. عنه وعن الكافي، وقرب الإسناد والإستبصار، وسائل

الشيعة: 6/365، ح 8195.

الكافي: 3/349، ح 3، قطعة منه. عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/931، ح 7424.

الإستبصار: 1/360، ح 1364.

قرب الإسناد: 365، ح 1308. عنه البحار: 85/143، ح 3.

[637] قرب الإسناد: 201، ح 772. عنه البحار: 82/146، س 4، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 184، ح 361. عنه البحار: 10/284، س 20.

[638] قرب الإسناد: 199، ح 761. عنه وسائل الشيعة: 6/367، ح 8201.

وعنه وعن المسائل، البحار: 85/156، ح 8.

مسائل عليّ بن جعفر: 181، ح 343. عنه البحار: 10/283، س 1، ووسائل الشيعة:

8/245، ح 10549.

[639] قرب الإسناد: 199، ح 764. عنه البحار: 85/82، ح 37، ووسائل الشيعة: 6/310، ح

8047.

مسائل عليّ بن جعفر: 181، ح 348، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/283، س 11، و82/102، س 8، ضمن ح 4.

[640] الكافي: 3/321، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 6/325، ح 8094، والوافي: 8/703، ح

6906.

قطعة منه في إرشاد الناس في أمر الصلاة.

[641] تهذيب الأحكام: 2/149، ح 583.

عنه وعن الاستبصار، البحار: 85/139، س 21، ووسائل الشيعة: 6/313، ح 8057،

والوافي: 8/926، ح 7411.

الاستبصار: 1/356، ح 1347.

[642] قرب الإسناد: 199، ح 765. عنه البحار: 85/82، س 14، ضمن ح 37، ووسائل الشيعة:

6/310، ح 8048. وعنه وعن المسائل: 82/102، ح 4.

مسائل عليّ بن جعفر: 182، ح 349، بتفاوت. عنه البحار: 10/283، س 14.

[643] قرب الإسناد: 204، ح 791. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 6/329، ح 8104،

والبحار: 82/118، ح 29.

مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 114، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/260، س 15.

[644] قرب الإسناد: 210، ح 822.

عنه البحار: 82/134، س 11، ضمن ح 10، ووسائل الشيعة: 6/384، س 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 215، ح 469.

مستطرفات السرائر: 54، ح 4، عن البزنطيّ صاحب الرضا عليه السلام.

عنه وعن قرب الإسناد، البحار: 84/51، س 3.

[645] في الحديث: «لا أقول كما يقول هذه الأقشاب»، جمع قَشِب بكسر الشين المعجمة ككتف، وهو من لا خير فيه من الرجال، يقال: رجل قشب خشب، أي لا خير فيه. مجمع البحرين: 2/143.

[646] كتاب زيد، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 53، س 1. عنه البحار: 82/184، س 14

ضمن ح 10، ومستدرك الوسائل: 4/456، ح 5148، 445، ح 5126، قطعة منه، و465، ح 5174.

[647] قرب الإسناد: 201، ح 771.

عنه البحار: 82/181، ح 2، ووسائل الشيعة: 6/338، ح 8123، و396، ح 8271.

مسائل عليّ بن جعفر: 184، ح 360، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/284، س 19.

[648] الكافي: 3/326، ح 18، و344، ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3439.