بازگشت

(ص) ـ أحكام قواطع الصلاة


وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة

الأولي ـ حكم وضع إحدي اليدين علي الأخري:

(1467) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس،

قال: حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة سنة

إحدي وثمانين ومائتين قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته، أيضع إحدي يديه علي

الأخري لكفّه أو ذراعه؟

قال عليه السلام: لا يصلح ذلك، فإن فعل فلا يعود له.

قال عليّ: قال موسي: سألت أبي جعفرا عليه السلام عن ذلك فقال: أخبرني أبي ، محمّد

ابن علي، عن أبيه عليّ بن الحسين، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي

طالب عليهم السلام قال: ذلك عمل وليس في الصلاة عمل[653].

الثانية ـ حكم ردّ السلام في الصلاة:

(1468) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في الصلاة، فيسلّم عليه الرجل،

هل يصلح أن يردّ؟

قال عليه السلام: نعم، يقول: السلام عليك، فيشير إليه بإصبعه[654].

الثالثة ـ حكم نزع الأسنان وطرحها في الصلاة:

(1469) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يحرّك بعض أسنانه وهو

في الصلاة، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟

قال عليه السلام: إن كان لا يجد دما فلينزعه وليرم به، وإن كان دم فلينصرف[655].

الرابعة ـ حكم حمل الأُمّ ولدها في الصلاة:

(1470) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة،

يبكي ابنها إلي جنبها، هل يصلح لها أن تتناوله فتحمله، وهي قائمة؟

قال عليه السلام: لا تحمله، وهي قائمة[656].

الخامسة ـ حكم إرضاع الطفل في الصلاة:

(1471) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن المرأة تكون في صلاة الفريضة

وولدها إلي جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها

وتسكته وترضعه؟

قال عليه السلام: لا بأس[657].

السادسة ـ حكم صلاة الرجل إذا شجّ رأسه وسال الدم:

(1472) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل كان في صلاته فرماه رجل

فشجّه فسال الدم، هل ينقض ذلك الوضوء؟

قال عليه السلام: لاينقض ذلك الوضوء، ولكنّه يقطع الصلاة[658].

السابعة ـ حكم مسح الأسنان في الصلاة:

(1473) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يمسح

بعض أسنانه، أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة؟

قال عليه السلام: إن كان شيء يؤذيه، أو يجد طعمه، فلا بأس[659].

الثامنة ـ حكم من ذكر في الصلاة أنّه لم يستنج:

(1474) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن

موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته

عن رجل ذكر وهو في صلاته أنّه لم يستنج من الخلاء؟

قال عليه السلام: ينصرف ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة، وإن ذكر وقد فرغ من

صلاته أجزأه ذلك، ولا إعادة عليه[660].

التاسعة ـ حكم قرض الظفر واللحية بالأسنان في الصلاة:

(1475) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يقرض أظافيره، أو لحيته

بأسنانه وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمّدا؟

قال عليه السلام: إن كان ناسيا فلا بأس، وإن كان متعمّدا فلا يصلح له.

وسألته عن الرجل يقرض لحيته ويعضّ عليها، وهو في الصلاة، ما عليه؟

قال عليه السلام: ذلك الولع، فلا يفعل، وإن فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يعود[661].

العاشرة ـ حكم أخذ شعر الجسد قبل الصلاة:

(1476) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل أخذ من شعره، ولم يمسحه

بالماء، ثمّ يقوم فيصلّي؟

قال عليه السلام: ينصرف فيمسحه بالماء، ولا يعتدّ بصلاته[662] تلك[663].

الحادية عشرة ـ حكم المصلّي إذا خرج منه الريح:

(1477) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يكون في صلاته، فيعلم أنّ

ريحا قد خرجت ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتا؟

قال عليه السلام: يعيد الوضوء والصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّي إذا علم ذلك يقينا[664].

(1478) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل وجد ريحا في بطنه، فوضع

يده علي أنفه، وخرج من المسجد متعمّدا حتّي أخرج الريح من بطنه، ثمّ عاد إلي

المسجد فصلّي ولم يتوضّأ، هل يجزئه ذلك؟

قال عليه السلام: لا يجزئه حتّي يتوضّأ، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّي[665].

الثانية عشرة ـ حكم من مسّ ظهر سنّور فصلّي:

(1479) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل مسّ ظهر سنّور، هل

يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده؟

قال: لا بأس[666].

الثالثة عشرة ـ حكم قتل الهوامّ في الصلاة:

(1480) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له، وهو في

صلاته أن يقتل القمّلة، أو النملة، أو الفأرة، أو الحلمة[667]، أو شبه ذلك؟

قال عليه السلام: أمّا القمّلة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد، أو يدفنها

تحت رجليه[668].

الرابعة عشرة ـ حكم من رعف في صلاته:

(1481) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل رعف، وهو في صلاته،

وخلفه ماء، هل يصلح له أن ينكص علي عقبيه حتّي يتناول الماء فيغسل الدم؟

قال عليه السلام: إذا لم يلتفت فلا بأس[669].

الخامسة عشرة ـ حكم الجهر في التشهّد والركوع والسجود والقنوت:

(1482) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وعنه، عن محمّد بن عيسي العبيديّ، عن الحسن

ابن عليّ، عن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل، هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول

في الركوع والسجود والقنوت؟

قال عليه السلام: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر [670].

السادسة عشرة ـ حكم الخطأ في التشهّد والقنوت:

(1483) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يخطي ء في التشهّد

والقنوت، هل يصلح له أن يردّد حتّي يذكره أو ينصت ساعة ويتذكّر؟

قال عليه السلام: لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتّي يذكر، وليس في القنوت سهو ولا

في التشهّد[671].

السابعة عشرة ـ حكم سجدة الشكر بعد صلاة المغرب:

(1484) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه رحمه الله، قال:

أخبرنا محمّد بن الحسن بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن

معروف، عن سعدان بن مسلم، عن جهم بن أبي جهم، قال: رأيت أبا الحسن موسي

ابن جعفر عليهماالسلام وقد سجد بعد الثلاث الركعات من المغرب، فقلت له: جعلت فداك

رأيتك سجدت بعد الثلاث؟

فقال: ورأيتني؟ فقلت: نعم.

قال عليه السلام: فلا تدعها فإنّ الدعاء فيها مستجاب[672].

الثامنة عشرة ـ حكم جواب الولد لوالديه في الصلاة:

(1485) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن حمزة بن يعلي، عن

عليّ بن إدريس، عن محمّد، عن أخيه أبي جرير، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال:

قال: إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد، فليسبّح، وإذا دعته الوالدة فليقل

لبّيك[673].

التاسعة عشرة ـ حكم الدعاء للضالّة في الصلاة:

(1486) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يقول في صلاته: «اللّهمّ ردّ إليّ مالي

وولدي»، هل يقطع ذلك صلاته؟

قال عليه السلام: لا يفعل ذلك أحبّ إليّ[674].

العشرون ـ حكم مسح الجبهة قبل التسليم:

(1487) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في

الصلاة قبل أن يسلّم؟

قال عليه السلام: لا بأس[675].

الحادية والعشرون ـ حكم الصلاة لمن توضّأ بعد البول ولم يتطهّر:

(1488) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل بال، ثمّ تمسّح فأجاد التمسّح، ثمّ توضّأ

وقام فصلّي؟

قال عليه السلام: يعيد الوضوء، فيمسك ذكره، ويتوضّأ ويعيد صلاته، ولا يعتدّ بشيء

ممّا صلّي[676].

الثانية والعشرون ـ حكم التكلّم بعد ركعتي الفجر:

(1489) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتكلّم إذا سلّم في

الركعتين قبل الفجر، قبل أن يضطجع علي يمينه؟

قال عليه السلام: نعم[677].

الثالثة والعشرون ـ حكم غمض العين في الصلاة:

(1490) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يغمض عينه في

الصلاة متعمّدا؟

قال عليه السلام: لا بأس[678].

الرابعة والعشرون ـ حكم رفع الطرف إلي السماء في الصلاة:

(1491) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أن يرفع طرفه إلي السماء

وهو في صلاته؟

قال عليه السلام: لا بأس[679].

الخامسة والعشرون ـ حكم رمي الكلب بالحجر في الصلاة:

(1492) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره

بالحجر، ما عليه؟

قال عليه السلام: ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته[680].

السادسة والعشرون ـ حكم حركة الرجل في الصلاة:

(1493) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يكون في الصلاة، هل

يصلح له أن يقدّم رجلاً، ويؤخّر أخري من غير مرض ولا علّة؟

قال عليه السلام: لا بأس[681].

السابعة والعشرون ـ حكم الكلام والحديث بعد صلاة العشاء:

(1494) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الحديث يصلح بعد ما يصلّي

الرجل العشاء الآخرة؟

قال عليه السلام: لا بأس[682].

الثامنة والعشرون ـ حكم بلّ الشيء بالبصاق في الصلاة:

(1495) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في إصبعه، أو

في شيء من يده الشيء، أيصلح له أن يبلّه ببصاقه، ويمسحه في صلاته؟

قال عليه السلام: لا بأس[683].

التاسعة والعشرون ـ حكم التبسّم في الصلاة:

(1496) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن

الحسن، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، والحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن

سعيد، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض

الصلاة، ولا ينقض الوضوء، إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة[684].

الثلاثون ـ حكم حفظ المتاع في الصلاة:

(1497) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

ومحمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يكون

قائماً في الصلاة الفريضة فينسي كيسه أو متاعاً يتخوّف ضيعته أو هلاكه؟

قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه، ثمّ يستقبل الصلاة.

قلت: فيكون في الفريضة فتفلّت عليه دابّة، أو تفلت دابّته فيخاف أن تذهب أو

يصيب منها عنتاً، فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته[685].

الحادية والثلاثون ـ حكم النظر إلي نقش الخاتم في الصلاة:

(1498) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن ينظر وهو في صلاته في نقش

خاتمه، كأنّه يريد قراءته (أو في صحيفة) أو في كتاب في القبلة؟

قال عليه السلام: ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها[686].

الثانية والثلاثون ـ حكم الخفقة في الصلاة:

(1499) 1 ـ عبد اللّه بن يحيي الكاهليّ رحمه الله: الشيخ هارون بن موسي التلعكبريّ

أيّده اللّه قال: حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد

ابن الحسن بن الحكم القطوانيّ، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ،

قال: حدّثنا عبد اللّه بن يحيي الكاهليّ، قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن الرجل

يخفق وهو جالس في الصلاة؟

قال عليه السلام: لا بأس بالخفقة ما لم يضع جبهته «جنبه خ د» علي الأرض، أو يقعد

علي شيء[687].

الثالثة والثلاثون ـ حكم الصلاة لمن يشتكي من الألم:

(1500) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج[688]، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام،

عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه، وهو يستطيع أن يصبر عليه، أيصلّي علي تلك

الحال أو لا يصلّي؟

قال: فقال عليه السلام: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة، فليصلّ

وليصبر[689].

(1501) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده، هل

يصلح له أن يضع يده عليه، أو يغمزه في الصلاة؟

قال عليه السلام: لا بأس[690].

پاورقي

[653] مسائل عليّ بن جعفر: 170، ح 288. عنه البحار: 10/277، س 20، قطعة منه،

و81/325، ح 4، ووسائل الشيعة: 7/266، ح 9299، قطعة منه.

قطعة منه في ما رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام.

[654] قرب الإسناد: 209، ح 815.

عنه البحار: 81/296، س 17، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 7/269، ح 9308.

مسائل عليّ بن جعفر: 242، ح 567.

[655] قرب الإسناد: 189، ح 706. عنه البحار: 81/293، س 18، ضمن ح 16.

من لا يحضره الفقيه: 1/164، س 16، ضمن ح 775.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/284، ح 9353.

[656] مسائل عليّ بن جعفر: 141، ح 160. عنه البحار: 10/264، س 16، ووسائل الشيعة:

7/281، س 1، ضمن ح 9340.

[657] قرب الإسناد: 225، ح 877.

عنه البحار: 81/297، س 6، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 7/280، ح 9339.

مسائل عليّ بن جعفر: 165، ح 267، و210، ح 454.

عنه البحار: 10/275، س 21، ووسائل الشيعة: 7/280، ح 9340، أشار إليه.

[658] قرب الإسناد: 189، ح 710. عنه البحار: 81/294، س 9، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة:

1/268، س 12، ضمن ح 700، و7/243، ح 9228.

مسائل عليّ بن جعفر: 242، ح 570.

قطعة منه في حكم الوضوء لمن شجّ رأسه وسال الدم.

[659] قرب الإسناد: 190، ح 711.

عنه البحار: 81/294، س 11، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 7/285، ح 9357.

مسائل عليّ بن جعفر: 215، ح 467.

[660] تهذيب الأحكام: 1/50، ح 145، و2/201، ح 790، قطعة منه. عنه الوافي: 6/158، ح

3996، ووسائل الشيعة: 1/315، ح 830، قطعة منه، و318، ح 838، أورده بتمامه.

الإستبصار: 1/53، ح 155، قطعة منه، و55، ح 161.

قرب الإسناد: 196، ح 744. عنه البحار: 81/295، س 13، ضمن ح 16.

مستطرفات السرائر: 102، ح 35.

مسائل عليّ بن جعفر: 243، ح 572.

[661] قرب الإسناد: 190، ح 713، و 714. عنه البحار: 81/294، س 15، ضمن ح 16،

ووسائل الشيعة: 7/290، ح 9369 و9370.

مسائل عليّ بن جعفر: 242، ح 566 و568.

[662] في الوسائل: «ولا يعيد صلاته».

[663] قرب الإسناد: 196، ح 747. عنه البحار: 81/295، س 17، ضمن ح 16، ووسائل

الشيعة: 1/289، ح 760، و2/141، ح 1743.

مسائل عليّ بن جعفر: 206، ح 443.

[664] قرب الإسناد: 200، ح 769. عنه وسائل الشيعة: 7/235، ح 9207.

وعنه وعن المسائل، البحار: 77/213، ح 3، ووسائل الشيعة: 1/248، س 5، ضمن ح

639.

مسائل عليّ بن جعفر: 184، ح 358. عنه البحار: 10/284، س 13.

قطعة منه في حكم من خرج عنه الريح بعد الوضوء.

[665] قرب الإسناد: 200، ح 770. عنه وعن المسائل، البحار: 77/213، س 9، ضمن ح 3،

ووسائل الشيعه: 7/235، ح 9208.

مسائل عليّ بن جعفر: 184، ح 359. عنه البحار: 10/284، س 16.

قطعة منه في حكم من خرج عنه الريح بعد الوضوء.

[666] قرب الإسناد: 202، ح 777.

عنه وعن المسائل، البحار: 77/59، ح 13، ووسائل الشيعة: 3/414، ح 4024.

مسائل عليّ بن جعفر: 186، ح 370.

عنه البحار: 10/285، س 17.

[667] الحَلَمة: دودة تقع في الجلد فتأكله. المعجم الوسيط: 195، حلم.

[668] قرب الإسناد: 208، ح 812.

عنه البحار: 81/296، س 14، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 7/276، ح 9329.

مسائل عليّ بن جعفر: 243، ح 575.

[669] قرب الإسناد: 210، ح 819 .

عنه البحار: 81/297، س 1، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 7/243، ح 9229.

مسائل عليّ بن جعفر: 242، ح 566.

[670] تهذيب الأحكام: 2/102، ح 385، و313، ح 1272. عنه الوافي: 8/694، ح 6889،

و6890. وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 6/290، ح 7999، و8000.

قرب الإسناد: 198، ح 758. عنه البحار: 82/83، س 5، ضمن ح 26.

مسائل عليّ بن جعفر: 237، ح 555.

[671] قرب الإسناد: 206، ح 799.

عنه البحار: 81/305، س 8، ضمن ح 28.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 7/258، ح 9272.

مسائل عليّ بن جعفر: 163، ح 258.

عنه البحار: 10/274، س 22.

قطعة منه في حكم سجدتي السهو للقنوت والتشهّد.

[672] تهذيب الأحكام: 2/114، ح 427. عنه البحار: 83/195، س 3. وعنه وعن الإستبصار

والفقيه، وسائل الشيعة: 6/489، ح 8513، ومفتاح الفلاح: 541، س 16.

الإستبصار: 1/347، ح 1309.

من لا يحضره الفقيه: 1/217، ح 967. عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/823، ح 7199.

قطعة منه في سجدته عليه السلام بعد صلاة المغرب.

[673] تهذيب الأحكام: 2/350، ح 1452. عنه وسائل الشيعة: 7/256، ح 9265، والبحار:

82/34، س 15، والوافي: 8/877، ح 7297.

[674] قرب الإسناد: 194، ح 735. عنه البحار: 81/295، س 7، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة:

6/372، ح 8213.

مسائل عليّ بن جعفر: 244، ح 576.

[675] قرب الإسناد: 195، ح 739. عنه البحار: 81/295، س 9، ضمن ح 16.

مسائل عليّ بن جعفر: 239، ح 562.

مستطرفات السرائر: 53، ح 1، عن البزنطيّ صاحب الرضا عليه السلام. عنه وعن قرب الإسناد،

وسائل الشيعة: 6/374، ح 8218.

[676] قرب الإسناد: 196، ح 745. عنه البحار: 81/295، س 15، ضمن ح 16، ومستدرك

الوسائل: 1/275، ح 588.

مسائل عليّ بن جعفر: 206، ح 441.

قطعة منه في (حكم من توضّأ بعد البول ولم يتطهّر).

[677] قرب الإسناد: 198، ح 756. عنه البحار: 84/353، ح 20.

مسائل عليّ بن جعفر: 249، ح 588.

[678] قرب الإسناد: 200، ح 768. عنه البحار: 81/296، س 6، ضمن ح 16، وعنه وعن

المسائل، وسائل الشيعة: 7/249، ح 9246.

مسائل عليّ بن جعفر: 184، ح 357، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/284، س 11.

[679] قرب الإسناد: 201، ح 774. عنه البحار: 81/296، س 8، ضمن ح 16.

من لا يحضره الفقيه: 1/165، س 7، ضمن ح 775. عنه وعن قرب الإسناد والمسائل،

وسائل الشيعة: 7/284، س 14، ضمن ح 9353.

مسائل عليّ بن جعفر: 185، ح 363، 216، ح 474، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/285، س 3.

[680] قرب الإسناد: 204، ح 787. عنه البحار: 81/296، س 12، ضمن ح 16، ووسائل

الشيعة: 7/258، ح 9270.

مسائل عليّ بن جعفر: 243، ح 573.

[681] قرب الإسناد: 205، ح 797.

عنه البحار: 81/340، س 15، ضمن ح 11.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 5/192، ح 6307.

مسائل عليّ بن جعفر: 164، ح 262.

عنه البحار: 10/275، س 8 .

[682] مسائل عليّ بن جعفر: 173، ح 304.

عنه البحار: 10/279، س 14.

[683] مسائل عليّ بن جعفر: 175، ح 315. عنه البحار: 10/280، س 13، ووسائل الشيعة:

7/285، ح 9354.

[684] - تهذيب الأحكام: 1/12 ح 24. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/263 ح

683.

الاستبصار: 1/86 ح 274.

[685] - الكافي: 3/367 ح 3. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 7/277 ح 9331.

تهذيب الأحكام: 2/330 ح 1360.

من لا يحضره الفقيه: 1/241 ح 1071، بتفاوت يسير.

[686] مسائل عليّ بن جعفر: 181، ح 347.

عنه البحار: 10/283، س 8.

قرب الإسناد: 190، ح 715.

عنه وسائل الشيعة: 5/163، ح 6228، والبحار: 81/294، س 29، ضمن ح 16.

[687] كتاب عبد اللّه بن يحيي الكاهليّ، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 114، س 18. عنه

البحار: 77/228، ح 25، ومستدرك الوسائل: 1/231، ح 447.

[688] في التهذيب: عن عبد اللّه بن الحجّاج، قال: ... .

[689] الكافي: 3/364، ح 3. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 7/251، ح 9251.

تهذيب الأحكام: 2/324، ح 1326.

من لا يحضره الفقيه: 1/240، ح 1061. عنه وعن التهذيب والكافي، الوافي: 8/863، ح

7260.

ذكري الشيعة: 215، س 12، و217، س 33.

[690] قرب الإسناد: 190، ح 712. عنه البحار: 81/294، س 13، ضمن ح 16، ووسائل

الشيعة: 7/286، ح 9358.

مسائل عليّ بن جعفر: 242، ح 571.