بازگشت

(ق) ـ أحكام صلاة العيدين


وفيه اثني عشرة مسألة

الأولي ـ وقت صلاة العيدين:

(1502) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته عن الغدوّ إلي المصلّي في الفطر والأضحي؟

فقال: بعد طلوع الشمس[691].

الثانية ـ كيفيّة صلاة عيد الفطر:

(1503) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة بن

محمد، عن سماعة، قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟

فقال عليه السلام: ركعتين بغير أذان ولا إقامة، وينبغي للإمام أن يصلّي قبل الخطبة،

والتكبير في الركعة الأولي، يكبّر ستّاً، ثمّ يقرأ، ثمّ يكبّر السابعة، ثمّ يركع بها فتلك

سبع تكبيرات، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ويركع بها،

وينبغي له أن يتضرّع بين كلّ تكبيرتين ويدعو اللّه، هذا في صلاة الفطر، والأضحي

مثل ذلك سواء وهو في الأمصار كلّها إلاّ يوم الأضحي بمني، فإنّه ليس يومئذ صلاة

ولا تكبير[692].

الثالثة ـ حكم الصلاة قبل الإمام في العيدين:

(1504) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام،

أو بعده؟

قال عليه السلام: لا صلاة إلاّ ركعتين مع الإمام[693].

الرابعة ـ حكم الجهر بالقراءة في العيدين:

(1505) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل صلّي العيدين وحده أو

الجمعة، هل يجهر فيهما بالقراءة؟

قال عليه السلام: لا يجهر إلاّ الإمام[694].

الخامسة ـ صلاة العيدين علي النساء:

(1506) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ صلاة العيدين والتكبير؟

قال عليه السلام: نعم[695].

السادسة ـ حكم التكبيرات قبل صلاة العيد أم بعدها:

(1507) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال:

سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين، أ قبل القراءة أو بعدها، وكم عدد

التكبير في الأولي، وفي الثانية، والدعاء بينهما، وهل فيهما قنوت، أم لا؟

فقال عليه السلام: تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثمّ

يقرأ، ثمّ يكبّر خمسا، ويدعو بينهما، ثمّ يكبّر أخري ويركع بها، فذلك سبع تكبيرات

بالتي افتتح بها، ثمّ يكبّر في الثانية خمسا، يقوم فيقرأ، ثمّ يكبّر أربعا ويدعو بينهنّ، ثمّ

يكبّر التكبيرة الخامسة[696].

السابعة ـ حكم رفع اليد عند التكبير في أيّام التشريق:

(1508) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، هل ترفع فيه الأيدي،

أم لا؟

قال عليه السلام: يرفع يده شيئا، أو يحرّكها[697].

الثامنة ـ حكم التكبير لمن يصلّي وحده أيّام التشريق:

(1509) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن

أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي وحده أيّام التشريق،

هل عليه تكبير؟

قال عليه السلام: نعم، وإن نسي فلا بأس[698].

الحادية عشرة ـ حكم التكبير في أيّام التشريق:

(1510) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن التكبير في أيّام التشريق[699]؟

قال عليه السلام: يوم النحر صلاة الأولي إلي آخر أيّام التشريق من صلاة العصر يكبّر،

يقول: «اللّه أكبر، اللّه أكبر، لا إله إلاّ اللّه، واللّه أكبر، وللّه الحمد، اللّه أكبر

علي ما هدانا، اللّه أكبر علي ما رزقنا من بهيمة الأنعام»[700].

(1511) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته

عن التكبير أيّام التشريق، أواجب هو، أم لا؟

قال عليه السلام: يستحبّ، وإن نسي فلا شيء عليه.

قال: سألته عن النساء، هل عليهنّ التكبير أيّام التشريق؟

قال عليه السلام: نعم، ولا يجهرن[701].

العاشرة ـ حكم التكبير في أيّام الحجّ بمني وغيره:

(1512) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سلمة بن الخطّاب، عن محمّد بن عبد الحميد،

عن أحمد بن عيسي، عن غيلان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن التكبير في

أيّام الحجّ من أيّ يوم يبتدأ به، وفي أيّ يوم يقطعه، وهو بمني وسائر الأمصار سواء،

أو بمني أكثر؟

فقال عليه السلام: التكبير بمني يوم النحر عقيب صلاة الظهر إلي صلاة الغداة من

يوم النفر، فإن أقام الظهر كبّر، وإن أقام العصر كبّر، وإن أقام المغرب لم يكبّر،

والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلي النفر الأوّل، وصلاة الظهر وهو وسط

أيّام التشريق[702].

الحادية عشرة ـ حكم رفع اليد عند التكبير في أيّام التشريق:

(1513) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن التكبير أيّام التشريق، هل ترفع فيه الأيدي، أم لا؟

قال عليه السلام: يرفع يده شيئا، أو يحرّكها[703].

الثانية عشرة ـ حكم التكبير لمن يصلّي وحده أيّام التشريق:

(1514) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي وحده أيّام التشريق، هل عليه تكبير؟

قال عليه السلام: نعم، وإن نسي فلا بأس[704].

پاورقي

[691] - تهذيب الأحكام: 3/287 ح 859. عنه وسائل الشيعة: 7/473 ح 9894.

[692] - تهذيب الأحكام: 3/130 ح 283. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 7/430 ح

9769، و432 ح 9778 قطعتان منه، و439 ح 9799.

الاستبصار: 1/450 ح 1742.

[693] قرب الإسناد: 215، ح 845.

عنه البحار: 87/352، ح 2، ووسائل الشيعة: 7/431، ح 9773.

مسائل عليّ بن جعفر: 246، ح 582.

[694] قرب الإسناد: 215، ح 842.

عنه البحار: 82/77، ح 11، ووسائل الشيعة: 6/162، ح 7629.

[695] قرب الإسناد: 223، ح 869.

عنه البحار: 87/353، ح 4، و96/306، ح 10، ووسائل الشيعة: 7/473، ح 9892.

مسائل عليّ بن جعفر: 245، ح 579.

[696] تهذيب الأحكام: 3/132، ح 287. عنه الوافي: 9/1315، ح 8314.

وعنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 7/435، ح 9788.

الإستبصار: 1/449، ح 1737.

عوالي الئالي: 3/101، ح 129.

[697] قرب الإسناد: 221، ح 861. عنه وعن المسائل البحار: 88/129، ح 29، ووسائل الشيعة:

7/464، ح 9871.

مسائل عليّ بن جعفر: 160، ح 242. عنه البحار: 10/273، س 9.

[698] قرب الإسناد: 221، ح 864. عنه وعن المسائل، البحار: 88/129، س 9، ضمن ح 29،

ووسائل الشيعة: 7/464، ح 9870.

مسائل عليّ بن جعفر: 161، ح 246. عنه البحار: 10/273، س 16.

[699] أيّام التشريق: أيّام مني وهي الحادي عشر والثاني والثالث عشر بعد يوم النحر، واختلف في

وجه التسمية، فقيل: سمّيت بذلك من تشريق اللحم وهو تقديده وبسطه في الشمس ليجفّ وعن الأعرابيّ: سمّيت بذلك لأنّ الهدي والضحايا لا تنحر حتّي تشرق الشمس أي تطلع. مجمع البحرين: 5/191، شرق.

[700] مسائل عليّ بن جعفر: 141، ح 162، و161، ح 247، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/265، س 5، و273، س 18، و88/129، ح 30، ووسائل الشيعة: 7/462،

ح 9866.

قرب الإسناد: 221، ح 865، بتفاوت يسير. عنه وعن المسائل، البحار: 88/129، س 16، ضمن ح 29، ووسائل الشيعة: 7/461، ح 9862.

قطعة منه في تعليمه عليه السلام الأذكار في أيّام التشريق.

[701] تهذيب الأحكام: 5/488، ح 1745، و481، ح 1708، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة:

7/461، ح 9861، قطعة منه، و463، ح 9867. وعنه وعن قرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 7/464، ح 9872.

قرب الإسناد: 221، ح 862، و224، ح 872. عنه البحار: 96/307، ح 11، قطعة منه. وعنه وعن المسائل، البحار: 88/129، س 9، و19، ضمن ح 29، ووسائل الشيعة: 463، ح 9869.

مسائل عليّ بن جعفر: 160، ح 243، و244. عنه البحار: 10/273، س 11، و13.

[702] تهذيب الأحكام: 5/493، ح 1771. عنه وسائل الشيعة: 7/462، ح 9864.

[703] قرب الإسناد: 221، ح 861. عنه البحار: 96/306، ح 5.

وعنه وعن المسائل البحار: 88/129، ح 29، ووسائل الشيعة: 7/464، ح 9871.

مسائل عليّ بن جعفر: 160، ح 242. عنه البحار: 10/273، س 9.

[704] قرب الإسناد: 221، ح 864. عنه البحار: 96/306، ح 8.

وعنه وعن المسائل، البحار: 88/129، س 14، ضمن ح 29، ووسائل الشيعة: 7/464، ح

9870.

مسائل عليّ بن جعفر: 161، ح 246. عنه البحار: 10/273، س 16.