بازگشت

(ج) ـ أحكام النجاسات والأواني


وفيه خمسة وأربعون مسألة

الأولي ـ حكم المرآة التي حلقتها من فضّة:

(1031) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرآة، هل يصلح العمل بها إذا كانت لها حلقة

فضّة؟

قال عليه السلام: نعم، إنّما كره ما شرب فيه استعماله[36].

الثانية ـ حكم دود الكنيف إذا وقع علي الثوب:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام،

قال: سألته عن الدود يقع من الكنيف علي الثوب ... ؟

قال عليه السلام: لا بأس إلاّ أن تري أثرا، فتغسله[37].

الثالثة ـ حكم آنية الذهب والفضّة:

(1032) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن عليّ بن حسان، عن موسي بن بكر، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: آنية

الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون متاع الذين لا يوقنون: أبو الحسن موسي(ع)، 3

الرابعة ـ حكم السرج واللجام من الفضّة:

(1033) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن السرج واللجام فيه

الفضة، أيركب به؟

فقال عليه السلام: إن كان مموّها[38] لا يقدر علي نزعه فلا بأس، وإلاّ فلا تركب به[39].

الخامسة ـ حكم إناء آكلة الميتة والخنزير:

(1034) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن أهل الأرض، أ نأكل في

إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة، والخنزير؟

قال عليه السلام: لا، ولا في آنية الذهب والفضّة[40].

السادسة ـ حكم الإناء الذي وقعت فيه قذرة:

(1035) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، عن أحمد بن

محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد

ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء، وهي قذرة؟

قال عليه السلام: يكفئ[41] الإناء[42].

السابعة ـ حكم ندي الكنيف:

(1036) 1 ـ حسين بن عثمان رحمه الله: عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا ظهر النزّ[43] إليك

من خلف الحائط من كنيف في القبلة سترته بشيء.

قال ابن أبي عمير: ورأيتهم قد ثنوا باريّة وباريّتين[44]، قد تستّروا (ستروا) بها[45].

الثامنة ـ حكم ماء المطر الذي صبّ فيه الخمر:

(1037) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام،

عن الرجل يمرّ في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه، هل يصلّي فيه قبل أن

يغسله؟

فقال عليه السلام: لا يغسل ثوبه، ولا رجله ويصلّي فيه، ولا بأس[46].

التاسعة ـ حكم ماء المطر الذي يجري علي العذرة:

(1038) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أيصلّي

فيه قبل أن يغسل؟

قال عليه السلام: إذا جري به المطر فلا بأس[47].

العاشرة ـ حكم شرب فضل طعام الكفّار وشرابهم:

(1039) 1 ـ درست بن أبي منصور رحمه الله: عن أبي المغرا، عن سعيد الأعرج، عن

أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، قال: لا تأكل من فضل طعامهم، ولا تشرب من

فضل شرابهم[48].

الحادية عشرة ـ حكم الماء الذي لاقاه النجس:

(1040) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه، في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه، يطأ في العذرة،

ثمّ يدخل في الماء، أيتوضّأ منه؟

قال عليه السلام: لا، إلاّ أن يكون ماءا كثيرا قدر كرّ[49].

الثانية عشرة ـ حكم الماء إذا وقع فيه الحيّة وأشباهها ولايموت فيه:

(1041) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أخبرني الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد

ابن يحيي، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر،

عن أخيه موسي عليه السلام، قال: وسألته عن العظاية[50]، والحيّة، والوزغ يقع في الماء فلا

يموت، أيتوضّأ منه للصلاة؟

فقال عليه السلام: لا بأس به[51].

الثالثة عشرة ـ حكم الماء الذي بال فيه حيوان أو إنسان:

(1042) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، عن أبي بصير[52]، قال: سألته عن كرّ من ماء مررت به، وأنا في سفر قد بال

فيه حمار، أو بغل، أو إنسان؟

قال: لا توضّأ منه، ولا تشرب منه[53].

الرابعة عشرة ـ حكم بول السنّور والكلب والحمار والفرس:

(1043) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن بول السنّور والكلب والحمار والفرس؟

قال: كأبوال الإنسان[54].

الخامسة عشرة ـ حكم الثوب الذي أصابه بول الصبيّ:

(1044) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: بهذا الإسناد [عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن

محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد]، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن

سماعة، قال: سألته عن بول الصبيّ يصيب الثوب؟

فقال: اغسله، فقلت: فإن لم أجد مكانه؟

قال: اغسل الثوب كلّه[55].

السادسة عشرة ـ حكم تطهير ما أصابه البول:

(1045) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن

ابن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أنّ البول

أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصبّ علي ذكره إذا بال ولا يتنشّف[56]؟

قال عليه السلام: يغسل ما استبان أنّه أصابه، وينضح[57] ما يشكّ فيه من جسده أو

ثيابه، ويتنشّف[58] قبل أن يتوضّأ[59].

السابعة عشرة ـ حكم من أصاب ثوبه عذرة بابسة:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل

المسجد ... .

قال عليه السلام: إذا كان يابسا فلا بأس[60].

الثامنة عشرة ـ حكم جلود السباع:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن القعود والقيام ... علي جلود السباع ... وركوبها، أيصلح ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس ... [61].

التاسعة عشرة ـ حكم تطهير النجاسات بالماء الذي يصبّ من الفم:

(1046) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن

العمركيّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن الرجل

يصلح له أن يصبّ الماء من فيه، يغسل به الشيء يكون في ثوبه؟

قال عليه السلام: لا بأس[62].

العشرون ـ حكم غسل المشرك والمسلم في الحمّام:

(1047) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن النصرانيّ يغتسل مع المسلم في الحمّام؟

قال عليه السلام: إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام إلاّ أن يغتسل وحده علي

الحوض فيغسله، ثمّ يغتسل.

وسأله عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء، أيتوضّأ منه للصلاة؟

قال عليه السلام: لا، إلاّ أن يضطرّ إليه[63].

الحادية والعشرون ـ حكم ماء الحمّام يدخل فيه الجنب والمشرك:

(1048) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن أبي يحيي الواسطيّ، عن بعض

أصحابه، عن أبي الحسن الهاشميّ عليه السلام قال: سئل عن الرجال يقومون علي الحوض

في الحمّام لا أعرف اليهوديّ من النصرانيّ، ولا الجنب من غير الجنب؟

قال عليه السلام: تغتسل منه، ولا تغتسل من ماء آخر فإنّه طهور.

وعن الرجل يدخل الحمّام، وهو جنب فيمسّ الماء من غير أن يغسلهما[64]؟

قال عليه السلام: لا بأس.

وقال: أدخل الحمّام فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا، أو غير جنب؟

قال عليه السلام: لا بأس[65].

الثانية والعشرون ـ حكم ثوب أصابه بول الدوابّ وروثها:

(1049) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الثوب يوضع في مربط الدابّة علي

بولها وروثها؟

قال عليه السلام: إن علّق به شيء فليغسله، وإن أصابه شيء من الروث والصفرة التي

تكون معه فلا تغسله من صفرة[66].

الثالثة والعشرون ـ حكم الفراش الذي أصابه الاحتلام:

(1050) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الفراش يصيبه الاحتلام، كيف

يصنع به؟

قال عليه السلام: اغسله، فإن لم تفعل فلا تنام عليه حتّي ييبس، فإن نمت عليه وأنت

رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فإن جعلت بينك وبينه ثوبا فلا

بأس[67].

الرابعة والعشرون ـ حكم إصابة البول إلي فراش كثير الصوف:

(1051) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الفراش يكون كثير الصوف

فيصيبه البول، كيف يغسل؟

قال عليه السلام: يغسل الظاهر، ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتّي

يخرج من جانب الفراش الآخر[68].

الخامسة والعشرون ـ حكم النزّ خلف الكنيف في القبلة:

(1052) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي محمّد بن أبي حمزة، عن أبي الحسن

الأوّل عليه السلامأنّه قال: إذا ظهر النزّ[69] من خلف الكنيف، وهو في القبلة يستره

بشيء[70].

السادسة والعشرون ـ حكم إصابة ماء الكنيف علي الثياب:

(1053) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الكنيف يصبّ فيه الماء، فينضح

علي الثياب، ما حاله؟

قال عليه السلام: إذا كان جافّا فلا بأس[71].

السابعة والعشرون ـ حكم الافتراش علي الأرض النجس الجافّ:

(1054) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة، أو يبول ثمّ يجفّ،

أيصلح له أن يفترش؟

قال عليه السلام: نعم، إذا كان جافّا[72].

الثامنة والعشرون ـ حكم قيح الدمل:

(1055) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدمل يسيل منه القيح، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: إن كان غليظا، أو فيه خلط من دم فاغسله كلّ يوم مرّتين غدوة

وعشيّة، ولا ينقض ذلك الوضوء، فإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله،

ولا تصلّ فيه حتّي تغسله[73].

التاسعة والعشرون ـ حكم دهن ماتت فيه فأرة:

(1056) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن حبّ دهن ماتت فيه فأرة؟

قال عليه السلام: لا تدّهن به، ولا تبعه من مسلم[74].

الثلاثون ـ حكم دقيق فيه خرء الفأرة:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته

عن الدقيق يقع فيه خرء الفأر، هل يصلح أكله إذا عجن مع الدقيق؟

قال عليه السلام: إذا لم تعرفه فلا بأس، وإن عرفته فلتطرحه[75].

الحادية والثلاثون ـ حكم سؤر الفأرة والكلب:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

فأرة، أو كلب شربا من زيت، أو سمن، أو لبن؟ قال عليه السلام: إن كان جرّة أو نحوها

فلا يأكله، ولكن ينتفع به بسراج، أو نحوه ... [76].

الثانية والثلاثون ـ حكم من أصابه الخنزير:

(1057) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وأخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، عن أبي القاسم

جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ، عن

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير، فلم يغسله فذكر وهو في صلاته، كيف

يصنع به؟

قال عليه السلام: إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح

ما أصاب من ثوبه إلاّ أن يكون فيه أثر فيغسله.

وسألته عن خنزير شرب من إناء، كيف يصنع به؟

قال عليه السلام: يغسل سبع مرّات[77].

الثالثة والثلاثون ـ حكم المؤاكلة والمصافحة مع المشرك:

(1058) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العمركيّ، عن عليّ

بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فراش اليهوديّ

والنصرانيّ ينام عليه؟

قال عليه السلام: لا بأس، ولا يصلّي في ثيابهما.

وقال عليه السلام: لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة، ولا يقعده علي فراشه

ولا مسجده ولا يصافحه.

قال: سألته عن رجل اشتري ثوبا من السوق للُّبس لا يدري لمن كان، هل

يصلح للصلاة فيه؟

قال عليه السلام: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه

حتّي يغسله[78].

الرابعة والثلاثون ـ حكم الثوب إذا أصابه طين المطر:

(1059) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر، أنّه لا

بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيّام إلاّ أن يعلم أ نّه قد نجّسه شيء بعد المطر، فإن

أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله، وإن كان الطريق نظيفا لم تغسله[79].

الخامسة والثلاثون ـ حكم الثوب الذي أصابه البول:

(1060) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد، عن موسي بن القاسم، عن

إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الثوب يصيبه البول فينفذ

إلي الجانب الآخر، وعن الفرو[80]، وما فيه من الحشو؟

قال عليه السلام: اغسل ما أصاب منه، ومسّ الجانب الآخر، فإن أصبت مسّ شيء منه

فاغسله وإلاّ فانضحه بالماء[81].

السادسة والثلاثون ـ حكم ماء البئر إذا وقع فيها النجاسة وأرواث الدوابّ:

(1061) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن

كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة

وأبوال الدوابّ وأرواثها وخرء الكلاب؟

قال عليه السلام: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت مبخرة[82]،[83].

السابعة والثلاثون ـ حكم ماء البئر إذا وقع فيها دم حيوان أو إنسان:

(1062) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل ذبح شاة،

فاضطربت ووقعت في بئر ماء، وأوداجها تشخب[84] دما، هل يتوضّأ من تلك البئر؟

قال عليه السلام: ينزح منها ما بين الثلاثين إلي الأربعين دلوا، ثمّ يتوضّأ منها، ولا بأس به.

قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة، أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن

يتوضّأ منها؟

قال عليه السلام: ينزح منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ منها.

وسألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟

قال عليه السلام: ينزح منها دلاء يسيرة[85].

الثامنة والثلاثون ـ حكم الكلب والفأرة الرطبة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته

عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي علي الثياب ... ؟

قال عليه السلام: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء.

وفي رواية أبي قتادة، عن عليّ بن جعفر: والكلب مثل ذلك[86].

التاسعة والثلاثون ـ حكم ماء البئر إذا وقع فيها الحمام أو الفأرة أو الكلب:

(1063) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وروي سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب، عن نوح

النخعيّ، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن البئر تقع فيها الحمامة، أو الدجاجة، أو الفأرة، أو

الكلب، أو الهرّة؟

فقال عليه السلام: يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإنّ ذلك يطهّرها، إن شاء اللّه تعالي[87].

الأربعون ـ حكم ماء البئر إذا وقع فيها الدم أو البول أو الخمر:

(1064) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن زياد، عن

كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو

بول، أو خمر؟

قال عليه السلام: ينزح منها ثلاثون دلوا[88].

الحادية والأربعون ـ حكم بئر وقعت فيها العذرة أو الدم:

(1065) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،

عن موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن

بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة، أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، أيصلح

الوضوء منها؟

قال عليه السلام: لا بأس.

وسألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟

قال عليه السلام: ينزف منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ منها[89].

الثانية والأربعون ـ حكم الثوب إذا أصابه دم الحيض:

(1066) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن العبد

الصالح عليه السلام، قال: سألته أُمّ ولد لأبيه، فقالت: جعلت فداك! إنّي أُريد أن أسألك عن

شيء، وأنا أستحيي منه.

قال عليه السلام: سلي، ولا تستحي.

قالت: أصاب ثوبي دم الحيض فغسّلته، فلم يذهب أثره.

فقال عليه السلام: اصبغيه بمشق[90] حتّي يختلط ويذهب[91].

الثالثة والأربعون ـ حكم الثوب الذي تطأه الطيور:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن محمّد، قال: ... سألته عن الفأرة والدجاجة

والحمام وأشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب أيغسل؟

قال عليه السلام: إن كان استبان من أثره شيء فاغسله، وإلاّ فلا بأس[92].

الرابعة والأربعون ـ حكم تطهير الإناء الذي شرب منه الخنزير:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام،

قال: ... سألته عن خنزير شرب من إناء، كيف يصنع به؟

قال عليه السلام: يغسل سبع مرّات[93].

الخامسة والأربعون ـ حكم طهارة أليات المقطوعة من الغنم:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن الحسن بن عليّ، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام ... إنّ أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم، فيقطعونها؟

فقال عليه السلام: حرام هي.

فقلت: جعلت فداك، فنصطبح بها؟

فقال عليه السلام: أما علمت أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام[94].

2 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن يبيع ما قطع؟

قال عليه السلام: نعم، يذيبها، ويسرج بها، ولا يأكلها، ولا يبيعها[95].

پاورقي

[36] قرب الإسناد: 293، ح 1155. عنه البحار: 63/527، ح 3. وعنه وعن المحاسن والمسائل:

63/536، ح 32.

المحاسن: 583، ح 69. عنه وعن المسائل وقرب الإسناد والسرائر، وسائل الشيعة: 3/511، ح 4321.

مسائل عليّ بن جعفر: 167، ح 277، و299، ح 756، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/277، س 1.

مستطرفات السرائر: 56، ح 13، عن كتاب أحمد بن أبي نصر صاحب الرّضا عليه السلام.

عنه البحار: 63/536، ح 31.

قطعة منه في حكم الشرب من إناء فيه الفضّة.

[37] تهذيب الأحكام: 2/367، ح 1523.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1299.

[38] موّه الشيء بماء الذهب والفضّة ونحوهما: طلاه. المنجد: 780، موه.

[39] الكافي: 6/541، ح 3. عنه وعن التهذيب والمسائل، وسائل الشيعة: 11/497، ح

15363.

المحاسن: 583، س 8، ضمن ح 69، وفيه: عن أبي القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام ... . عنه وعن قرب الإسناد والمسائل، البحار: 63/536، ح 32. وعنه وعن الكافي والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 3/511، ح 4322.

مسائل عليّ بن جعفر: 153، ح 209، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/270، س 6.

تهذيب الأحكام: 6/166، ح 313.

قرب الإسناد: 293، ح 1156.

[40] مسائل عليّ بن جعفر: 149، ح 190. عنه البحار: 10/268، س 8، و63/531، ح 20،

و77/51، ح 17، ومستدرك الوسائل: 2/597، ح 2834.

قطعة منه في حكم الأكل من آنية آكل الميتة والخنزير.

[41] كفأ الإناء كفئا: كبّه وأقلبه. المعجم الوسيط: 791، كفأ.

[42] تهذيب الأحكام: 1/39، ح 105. عنه وسائل الشيعة: 1/153، ح 381، والوافي: 6/65،

ح 3771.

[43] نَزَّت الأرضُ نزّا من باب ضرب: كثُر نزُّها، تسمية بالمصدر، ومنهم من يكسر النون ويجعله اسما، وهو الندي السائل. المصباح المنير: 600.

[44] الباريّة: الحصير الخشن وهو المشهور في الاستعمال، وهي في تقدير فاعولة ... وقال المُطَرِّزي:

الباريُّ الحصير، ويقال له بالفارسيّة: البورياء. المصباح المنير: 47.

[45] كتاب حسين بن عثمان، المطبوع ضمن الأُصول الستّة عشر: 112، س 1. عنه مستدرك الوسائل: 3/185، ح 3314.

[46] تهذيب الأحكام: 1/418، ح 1321. عنه وعن مسائل عليّ بن جعفر وقرب الإسناد،

وسائل الشيعة: 1/145، س 6، ضمن ح 359.

من لا يحضره الفقيه: 1/7، ح 7.

مسائل عليّ بن جعفر: 220، ح 490.

قرب الإسناد: 191، ح 719. عنه البحار: 77/11، س 7 ضمن ح 1.

قطعة منه في حكم الصلاة في الثوب إذا أصابه ماء المطر المختلط بالخمر.

[47] مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 115. عنه وسائل الشيعة: 1/148، ح 366، والبحار:

10/260، س 17.

قطعة منه في حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه المطر الجاري علي العذرة.

[48] كتاب درست بن أبي منصور، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 165، س 5.

مستدرك الوسائل: 2/562، ح 2727، و16/199، ح 19580.

[49] مسائل عليّ بن جعفر: 193، ح 403. عنه البحار: 10/288، س 14.

الإستبصار: 1/21، ح 49، وفيه: العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: ... بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 1/419، ح 1326، نحو ما في الاستبصار. عنه الوافي: 6/63، ح 3767. وعنه وعن الإستبصار، والمسائل، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/155، ح 387، و159، ح 394، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/8، ح 1112.

قرب الإسناد: 178، ح 655، بتفاوت. عنه وعن المسائل، البحار: 77/14، ح 1.

عوالي اللئالي: 3/9، ح 4.

[50] العظاية [ بكسر العين وفتحها] دويبة ملساء أصغر من الحرذون، تمشي مشيا سريعا، ثمّ تقف، وتعرف عند العامّة بالسقاية، وهي أنواع كثيرة. المنجد: 514، عظي.

[51] الإستبصار: 1/23، ح 58.

تهذيب الأحكام: 1/419، س 16، ضمن ح 1326. عنه الوافي: 6/63، س 12، ضمن ح

3767. عنه وعن الإستبصار: وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/238، ح 615، و3/460، ح 4175.

مسائل عليّ بن جعفر: 193، ح 404. عنه البحار: 10/288، س 16.

قرب الإسناد: 178، ح 656. وعنه وعن المسائل، البحار: 77/70، ح 1.

[52] - قال النجاشي: يحيي بن القاسم أبو بصير الأسديّ، وقيل: أبو محمّد، ثقة، وجيه، روي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام، وقيل: يحيي بن أبي القاسم، واسم أبي القاسم إسحاق، وروي عن أبي الحسن موسي عليه السلام. رجال النجاشي: 441 رقم 1187.

وقال الأردبيليّ: أبو بصير ليث بن البختريّ المراديّ، روي عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، وهكذا في أبي بصير يحيي بن القاسم أو ابن أبي القاسم، روي عن الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام. جامع الرواة: 2/369.

وقال السيّد الخوئيّ: إنّ أبا بصير عند ما أطلق فالمراد به هو يحيي بن أبي القاسم، وعلي تقدير الإغماض فالأمر يتردّد بينه وبين ليث بن البختريّ المراديّ الثقة، فلا أثر للتردّد، وأمّا غيرهما فليس بمعروف بهذه الكنية. معجم رجال الحديث: 21/47، ضمن الرقم 13959.

[53] - تهذيب الأحكام: 1/40 ح 110. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/139 ح

340.

الاستبصار: 1/8 ح 8.

قطعة منه في حكم الوضوء من ماء بال فيه حيوان، أو إنسان.

[54] - تهذيب الأحكام: 1/422 ح 1336. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 3/406 ح

3993.

الاستبصار: 1/179 ح 627.

[55] - تهذيب الأحكام: 1/251 ح 723، و267 ح 785. عنه وعن الاستبصار، وسائل

الشيعة: 3/398 ح 3969، و402 ح 3979.

الاستبصار: 1/174 ح 604.

[56] تنشّفَ الرجلُ: مسح الماءَ عن جسده بخرقة ونحوها. المصباح المنير: 606.

[57] نضحتُ الثوبَ نضحا، من باب ضرب ونفع، وهو البَلّ بالماء والرشّ. المصدر: 609.

[58] في الوسائل: «قال صاحب المنتقي: المراد بالتنشّف هنا: الاستبراء، وبالوضوء: الاستنجاء».

[59] تهذيب الأحكام: 1/421، ح 1334. عنه وسائل الشيعة: 1/320، ح 840، و3/466، ح

4193، والوافي: 6/146، ح 3969، والبحار: 77/61، س 14.

[60] قرب الإسناد: 204، ح 790.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1309.

[61] مسائل عليّ بن جعفر: 189، ح 382.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1322.

[62] تهذيب الأحكام: 1/423، ح 1343. عنه وسائل الشيعة: 3/500، ح 4286، والوافي

6/236، ح 4194.

قرب الإسناد: 232، ح 913. عنه البحار: 93/273، س 1، ضمن ح 10، ووسائل الشيعة: 3/500، ح 4287.

مسائل عليّ بن جعفر: 108، ح 16. عنه البحار: 10/251، س 19.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 10/107، ح 12978.

[63] تهذيب الأحكام: 1/223، ح 640. عنه وسائل الشيعة: 3/421، ح 4048.

مسائل عليّ بن جعفر: 170، ح 290، و171، ح 291. عنه البحار: 10/278، س 3.

قطعة منه في حكم الوضوء من ماء مسّه المشرك.

[64] في المصدر: «يغسلها»، وما أثبتناه عن الوافي، وفيه: أنّ الضمير يرجع إلي اليدين المدلول

عليهما بقرينة المقام.

[65] تهذيب الأحكام: 1/378، ح 1171. عنه الوافي: 6/50، ح 3735.

قطعة منه في حكم إصابة الجسد بعد الغسل جنبا.

[66] قرب الإسناد: 282، ح 1119.

عنه وسائل الشيعة: 3/411، ح 4012، والبحار: 77/107، ح 4.

مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 116، بتفاوت.

عنه البحار: 10/260، س 19، ووسائل الشيعة: 3/411، ح 4014.

[67] قرب الإسناد: 281، ح 1115.

عنه البحار: 77/100، س 13، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 3/443، ح 4115.

مسائل عليّ بن جعفر: 213، ح 463.

[68] قرب الإسناد: 281، ح 1114. عنه وعن المسائل، البحار: 77/129، ح 1، ووسائل

الشيعة: 3/400، ح 3974.

مسائل عليّ بن جعفر: 192، ح 397. عنه البحار: 10/288، س 1.

[69] النِزّ ج نزوز: ما يتحلّب من الأرض من الماء. المنجد: 800.

[70] من لا يحضره الفقيه: 1/179، ح 847. عنه وسال الشيعة: 4/319، ح 5261، و5/146،

ح 6171، والوافي: 7/457، ح 6339.

[71] قرب الإسناد: 281، ح 1113. عنه وسائل الشيعة: 3/501، ح 4289، والبحار:

77/122، س 12، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 191، ح 394.

[72] مسائل عليّ بن جعفر: 154، ح 213.

عنه وسائل الشيعة: 3/443، ح 4118، أشار إليه، و البحار: 10/270، س 13.

قرب الإسناد: 291، ح 1150.

عنه وسائل الشيعة: 3/443، ح 4117.

وعنه وعن المسائل، البحار: 77/128، ح 3.

[73] مسائل عليّ بن جعفر: 173، ح 305.

عنه البحار: 10/279، س 15، ووسائل الشيعة: 3/432، ح 4078.

قطعة منه في حكم الوضوء إذا خرج بعده القيح، و(حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه

القيح).

[74] قرب الإسناد: 261، ح 1033. عنه البحار: 100/71، ح 5، بتفاوت يسير، ووسائل

الشيعة: 17/100، ح 22084.

مسائل عليّ بن جعفر: 214، ح 465.

قطعة منه في حكم بيع دهن وقعت فيه فأرة.

[75] قرب الإسناد: 275، ح 1093.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2601.

[76] قرب الإسناد: 274، ح 1090.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2610.

[77] تهذيب الأحكام: 1/261، ح 760. عنه وسائل الشيعة: 1/225، ح 572، قطعة منه،

والوافي: 6/203، ح 4111، و4112.

الكافي: 3/61، ح 6 قطعة منه. عنه وعن التهذيب ومسائل عليّ بن جعفر، وسائل الشيعة 3/417، ح 4036.

مسائل عليّ بن جعفر: 213، ح 461 و218، ح 481 و348، ح 858، قطعات منه.

قطعة منه في حكم الصلاة في ثوب أصابه الخنزير و(حكم تطهير الإناء الذي شرب منه الخنزير).

[78] تهذيب الأحكام: 1/263، ح 766. عنه الوافي: 6/212، ح 4139.

وعنه وعن قرب الإسناد والمستطرفات، وسائل الشيعة: 3/421، ح 4049، و490، ح

4260، قطعة منه.

مستطرفات السرائر: 53، ح 3، بتفاوت يسير، عن جامع البزنطيّ.

عنه وعن قرب الإسناد، البحار: 77/82، ح 3، و80/258، ح 3.

قرب الإسناد: 210/821، و282، ح 1118 قطعتان منه. عنه البحار: 80/258، س 17، ضمن ح 2، ووسائل الشيعة: 3/443، ح 4116، و520، ح 4346.

مسائل عليّ بن جعفر: 135، ح 134، و135، قطعتان منه، و217، ح 477، و478.

عنه البحار: 10/262، س 14.

قطعة منه في حكم الصلاة في الثوب الذي اشتراه من السوق، و(حكم الصلاة في ثياب المشرك)، و(موعظته عليه السلام في المعاشرة مع المشرك).

[79] الكافي: 3/13، ح 4. عنه وعن الفقيه والتهذيب والسرائر، وسائل الشيعة: 1/147، ح

363، قطعة منه، و3/522، ح 4351.

تهذيب الأحكام: 1/267، ح 783.

من لا يحضره الفقيه: 1/41، ح 163، وفيه: وقال أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام عنه وعن التهذيب والكافي، الوافي: 6/46، ح 3727.

السرائر: 3/613، س 10، بتفاوت يسير. عنه البحار: 77/125، ح 4.

ذكري الشيعة: 8، س 28، مرسلاً، وبتفاوت يسير.

[80] الفَرْو: شيء كالجبّة يبطّن من جلود بعض الحيوانات، كالأرانب والسمّور. المنجد: 580.

[81] الكافي: 3/55، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 3/400، ح 3973، والوافي: 6/140، ح 3954،

والبحار: 77/131، س 6.

[82] بخِر الفمُ بَخَرا من باب تعِب: أنتنَتْ ريحُه. المصباح المنير: 37.

[83] تهذيب الأحكام: 1/413، ح 1300. عنه وعن الاستبصار، والفقيه، وسائل الشيعة:

1/181، ح 452.

من لا يحضره الفقيه: 1/16، ح 35. عنه وعن التهذيب، الوافي: 6/87، ح 3824.

الإستبصار: 1/43، ح 120.

[84] شخب اللبن شخبا: خرج من الضرع مسموعا صوته، ويقال: شخب الدم من الجرح، ويقال:

شخبت أوداج القتيل. المعجم الوسيط: 475، شخب.

[85] الكافي: 3/6، ح 8. عنه وعن التهذيب، والفقيه، الوافي: 6/83، ح 3809.

تهذيب الأحكام: 1/409، ح 1288. وعنه وعن الكافي وقرب الإسناد والفقيه، وسائل

الشيعة: 1/193، ح 497.

الإستبصار: 1/44، ح 123.

قرب الإسناد: 179، ح 661 ـ 663، بتفاوت يسير. عنه البحار: 77/23، ح 1.

من لا يحضره الفقيه: 1/15، ح 29، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 203، ح 430 ـ 432.

عوالي اللئالي: 3/15، ح 26، قطعة منه.

قطعة منه في حكم الوضوء من البئر فيها دم حيوان.

[86] تهذيب الأحكام: 1/261، ح 761 وج 2/366، ح 1522.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1303.

[87] تهذيب الأحكام: 1/237، ح 686. عنه الوافي: 6/90، ح 3833. وعنه وعن الإستبصار،

وسائل الشيعة: 1/182، ح 458، و2/133، س 5، أشار إليه.

الإستبصار: 1/37/101.

[88] تهذيب الأحكام: 1/241، ح 698. عنه الوافي: 6/92، ح 3840.

وعنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 1/179، ح 445، و181، ح 454.

الإستبصار: 1/35، ح 95، و45، ح 125.

[89] تهذيب الأحكام: 1/246، ح 709. عنه وعن الإستبصار، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:

1/172، ح 429، و192، ح 496 قطعة منه.

الإستبصار:، ح 1/42، ح 118، قطعة منه

قرب الإسناد: 179، ح 663، 180، ح 664، قطعتان منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 205، ح 438.

عوالي اللئالي: 3/11، ح 15، قطعة منه.

قطعة منه في حكم بئر وقعت فيها العذرة أو الدم.

[90] المشق، بالفتح والكسر: المغرة، وهي الطين الأحمر. المعجم الوسيط: 872، مشق.

[91] الكافي: 3/ 59، ح 6، و109، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/369، ح 2389،

و3/439، ح 4101، في كليهما قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 1/272، ح 800، بتفاوت يسير. عنه وعن الكافي، الوافي: 6/184، ح 4058.

عوالي اللئالي: 2/183، ح 51، قطعة منه.

قطعة منه في معاشرته عليه السلام مع الأسرة و(موعظته عليه السلام في السؤال).

[92] تهذيب الأحكام: 1/424، ح 1347.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1287.

[93] تهذيب الأحكام: 1/261، ح 760.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1055.

[94] الكافي: 6/255، ح 3.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2676.

[95] قرب الإسناد: 268، ح 1066.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2507.