بازگشت

(ش) ـ أحكام صلاة الجمعة


وفيه اثنتا عشرة مسألة

الأولي ـ حكم الصلاة في أثناء خطبة الجمعة:

(1520) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الإمام إذا خرج يوم الجمعة، هل

يقطع خروجه الصلاة، أو يصلّي الناس وهو يخطب؟

قال عليه السلام: لا تصلح الصلاة، والإمام يخطب إلاّ أن يكون قد صلّي ركعة فيضيف

إليها أخري، ولا يصلّي حتّي يفرغ الإمام من خطبته[711].

الثانية ـ كيفيّة الجلوس حين يخطب الإمام:

(1521) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن القعود في العيدين والجمعة والإمام يخطب،

كيف أصنع، أستقبل الإمام، أو أستقبل القبلة؟

قال عليه السلام: استقبل الإمام[712].

الثالثة ـ حكم ما يقرأ في صلاة الجمعة:

(1522) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟

قال عليه السلام: «بسورة الجمعة» وإِذَا جَآءَكَ الْمُنَـفِقُونَ[713]» وإن أخذت في غيرها،

وإن كان «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » فاقطعها من أوّلها وارجع إليها[714].

الرابعة ـ وقت صلاة الجمعة:

(1523) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الزوال يوم الجمعة ما حدّه؟

قال عليه السلام: إذا قامت الشمس صلّ الركعتين، فإذا زالت الشمس فصلّ الفريضة،

وإذا زالت الشمس قبل أن تصلّي الركعتين فلا تصلّهما، وابدأ بالفريضة، واقض

الركعتين بعد الفريضة[715].

الخامسة ـ قراءة السور في صلاة الجمعة:

(1524) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن معاوية بن حكيم، عن أبان،

عن يحيي الأزرق بيّاع السابريّ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت: رجل صلّي

الجمعة فقرأ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ»[716] و«قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»؟

قال عليه السلام: أجزأه[717].

السادسة ـ حكم نافلة يوم الجمعة:

(1525) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه

الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلة التي تصلّي في

يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة، أفضل أو بعدها؟

قال عليه السلام: قبل الصلاة.

وعنه قال عليه السلام: صلّ يوم الجمعة عشر ركعات قبل الصلاة، وعشر ركعات

بعدها[718].

السابعة ـ حكم صلاة زوال الجمعة قبل الأذان:

(1526) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد ين يحيي، عن العمركيّ، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل

الأذان أو بعده؟

قال عليه السلام: قبل الأذان[719].

الثامنة ـ حكم من لم يقرأ في الجمعة سورة الجمعة:

(1527) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وروي محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن

محمّد، عن الحسن، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبيه، قال: سألت

أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّدا؟

قال عليه السلام: لا بأس بذلك[720].

التاسعة ـ حكم ما يقرأ في صلاة الجمعة في السفر:

(1528) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن

أبي الفضل، عن صفوان بن يحيي، عن جميل، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيهما؟

قال عليه السلام: اقرأهما ب «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»[721].

العاشرة ـ حكم من ألجأه الناس إلي جدار أو غيره ولم يقدر علي الركوع

والسجود في صلاة الجمعة:

(1529) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن

يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السلام، عن رجل صلّي في جماعة

يوم جمعة، فلمّا ركع الإمام ركع، وألجأه الناس إلي جدار، أو أسطوانة، فلم يقدر علي

الركوع ولا السجود حتّي رفع القوم رؤوسهم، أيركع، ثمّ يسجد، ثمّ يلحق بالصفّ،

وقد قام القوم، أو كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يسجد، ثمّ يقوم في الصفّ، ولا بأس بذلك[722].

الحادية عشرة ـ حكم القنوت في صلاة الجمعة:

(1530) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

سماعة، قال: سألته عن القنوت في الجمعة؟

فقال: أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولي بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن

يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، وإنّما صلاة الجمعة مع

الإمام ركعتان، فمن صلّي من غير إمام وحده، فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن

شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلّي وحده[723].

الثانية عشرة ـ حكم صلاة الجمعة للمرأة:

(1531) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،

عن أبي همّام، عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا صلّت المرأة في المسجد مع الإمام يوم

الجمعة، الجمعة ركعتين فقد نقصت صلاتها، وإن صلّت في المسجد أربعا نقصت

صلاتها، لتصلّ في بيتها أربعا أفضل[724].

پاورقي

[711] قرب الإسناد: 214، ح 838.

عنه البحار: 86/186، ح 25، ووسائل الشيعة: 7/417، ح 9735.

مسائل عليّ بن جعفر: 245، ح 577.

[712] قرب الإسناد: 215، ح 843.

عنه البحار: 87/359، س 2، ضمن ح 9.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 7/407، ح 9708.

مسائل عليّ بن جعفر: 159، ح 239، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/273، س 1.

[713] المنافقون: 63/1.

[714] قرب الإسناد: 214، ح 839. عنه البحار: 86/187، س 3، ضمن ح 25، ووسائل الشيعة:

6/153، ح 7599، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/95، ح 1362.

مسائل عليّ بن جعفر: 245، ح 580.

[715] قرب الإسناد: 214، ح 840.

عنه البحار: 86/170، ح 9.

مسائل عليّ بن جعفر: 246، ح 584.

مستطرقات السرائر: 54، ح 6، عن البزنطيّ صاحب الرضا عليه السلام.

عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/326، ح 9487.

[716] الأعلي: 87/1.

[717] تهذيب الأحكام: 3/242، ح 654. عنه الوافي: 8/1137، ح 7905.

الإستبصار: 1/415، ح 1592. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 6/158، ح 7615.

[718] تهذيب الأحكام: 3/246، ح 672، و673، و12، ح 38، بتفاوت يسير. عنه البحار:

87/25، س 14، والوافي: 8/1104، ح 7827، و7828.

الإستبصار: 1/411، ح 1570. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 7/322، ح 9474، و9475، بتفاوت يسير.

جمال الأُسبوع: 230، س 14.

[719] تهذيب الأحكام: 3/247، ح 677. عنه وسائل الشيعة: 7/322، ح 9473، والوافي:

8/1105، ح 7830.

مسائل عليّ بن جعفر: 245، ح 578.

قرب الإسناد: 214، ح 841. عنه البحار: 87/23، س 5، ضمن ح 6.

مستطرفات السرائر: 54، س 10، ضمن ح 6. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 7/326، ح 9488.

[720] تهذيب الأحكام: 3/7، ح 19 و20، وفيه: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن سهل

الأشعريّ، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ... بتفاوت يسير. عنه الوافي: 8/1137، ح 7902، و7903.

الإستبصار: 1/414، ح 1586 و1587، نحو ما في التهذيب. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 6/157، ح 7611.

عوالي الئالي: 3/84، ح 74.

[721] تهذيب الأحكام: 3/8، ح 23. عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 6/157، ح

7612.

الإستبصار: 1/415، ح 1590.

من لا يحضره الفقيه: 1/268، ح 1224.

الكافي: 3/426، س 7، ضمن ح 7، مرسلاً. عنه وسائل الشيعة: 6/154، ح 7601.

[722] تهذيب الأحكام: 3/161، ح 347.

من لا يحضره الفقيه: 1/270، ح 1234. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 7/335، ح

9514، والوافي: 8/1274، ح 8237.

[723] - تهذيب الأحكام: 3/245 ح 665. عنه وسائل الشيعة: 6/272 ح 7940، و7/313

ح 9443 قطعتان منه.

[724] تهذيب الأحكام: 3/241، ح 644. عنه وسائل الشيعة: 7/340، ح 9524، والوافي:

8/1130، ح 7883.