بازگشت

(ث) ـ أحكام الخلل في الصلاة


وفيه ثلاث عشرة مسألة

الأولي ـ حكم الصلاة من غير وضوء:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: ... .

سألته عن الرجل يؤذّن أو يقيم وهو علي غير وضوء ... أيصلّي بإقامته؟

قال عليه السلام: لا[782].

الثانية ـ حكم الشكّ في الوضوء في أثناء الصلاة:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

رجل يكون علي وضوء، شكّ علي وضوء هو، أم لا؟

قال عليه السلام: إذا ذكر وهو في صلاته، إنصرف وتوضّأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ

من صلاته أجزأه ذلك[783].

الثالثة ـ حكم الصلاة لمن استدخل الدواء:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام،

قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يستدخل الدواء

ثمّ يصلّي ... قال عليه السلام: ... لا يصلّي حتّي يطرحه[784].

الرابعة ـ حكم من صلّي بغير غسل الجمعة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... محمّد بن سهل، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام

عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا، أو غير ذلك؟

قال عليه السلام: إن كان ناسيا فقد تمّت صلاته، وإن كان متعمّدا فالغسل أحبّ إليّ، وإن

هو فعل فليستغفر اللّه، ولا يعود[785].

الخامسة ـ حكم الرعاف والحجامة والقيء للصلاة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن

الرعاف والحجامة والقيء؟

قال عليه السلام: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة[786].

السادسة ـ حكم قطع الثؤلول وغيره في الصلاة:

(1569) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العمركيّ، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون به

الثؤلول[787] أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول، وهو في صلاته ينتف بعض

لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟

قال عليه السلام: إن لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم

فلا يفعله.

وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه، فسال الدم فانصرف فغسله،

ولم يتكلّم حتّي رجع إلي المسجد، هل يعتدّ بما يصلّي أو يستقبل الصلاة؟

قال عليه السلام: يستقبل الصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّي[788].

السابعة ـ حكم السهو في الصلاة الظهر والعصر والعشاء:

(1570) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل سها فبني علي ما صلّي،

كيف يصنع، أيفتتح صلاته، أم يقوم ويكبّر ويقرأ؟

وهل عليه أذان وإقامة، وإن كان قد سها في الركعتين الأُخراوين، وقد فرغ من

قراءته، هل عليه قراءة، أو تسبيح أو تكبير؟

قال عليه السلام: يبني علي ما صلّي، فإن كان قد فرغ من القراءة فليس عليه قراءة، ولا

أذان، ولا إقامة[789].

(1571) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عنه، عن النضر، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام في السهو في الصلاة؟

فقال عليه السلام: تبني علي اليقين، وتأخذ بالجزم، وتحتاط بالصلاة كلّها[790].

الثامنة ـ حكم السهو في صلاة المغرب والغداة والجمعة:

(1572) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن محمّد بن يعقوب، عن الحسن، عن زرعة بن

محمّد، عن الحضرمي، عن سماعة، قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة؟

قال: إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، والجمعة أيضاً إذا

سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لأنّها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها ولم يدر

كم ركعة صلّي فعليه أن يعيد الصلاة[791].

التاسعة ـ حكم شجّ البدن في الصلاة وسيلان الدم:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام، قال:

سألته ... عن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدم فانصرف

فغسله، ولم يتكلّم حتّي رجع إلي المسجد، هل يعتدّ بما يصلّي أو يستقبل الصلاة؟

قال عليه السلام: يستقبل الصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّي[792].

العاشرة ـ حكم صلاة المرأة وعلي رأسها نضوح فيه النبيذ:

(1573) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن النضوح[793] يجعل فيه النبيذ،

أيصلح أن تصلّي المرأة، وهو في رأسها؟

قال عليه السلام: لا، حتّي تغتسل منه[794].

الحادية عشرة ـ حكم الصلاة في أيّام الحيض:

(1574) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن المرأة التي تري الصفرة أيّام

طمثها، كيف تصنع؟

قال عليه السلام: تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها، ثمّ تغتسل

وتصلّي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزئها الوضوء عند كلّ صلاة

تصلّي[795].

الثانية عشرة ـ حكم الصلاة للمرأة التي تري الدم في غير أيّام حيضها:

(1575) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن المرأة تري الدم في غير أيّام

طمثها فتراه اليوم، واليومين، والساعة، ويذهب مثل ذلك كيف تصنع؟

قال عليه السلام: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها إذا دام الدم، وتغتسل كلّما انقطع

عنها.

قلت: كيف تصنع؟

قال عليه السلام: ما دامت تري الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي، ولا غسل عليها

من صفرة تراها إلاّ في أيّام طمثها، فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة

كتركها للدم[796].

الثالثة عشرة ـ حكم صلاة المرأة المغاضبة زوجها:

(1576) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة المغاضبة زوجها، هل

لها صلاة، أو ما حالها؟

قال عليه السلام: لا تزال عاصية حتّي يرضي عنها[797].

پاورقي

[782] مسائل عليّ بن جعفر: 150، ح 197.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1369.

[783] قرب الإسناد: 177، ح 651.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1107.

[784] الكافي: 3/36، ح 7.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1082.

[785] تهذيب الأحكام: 1/113، ح 299.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1228.

[786] تهذيب الأحكام: 2/328، ح 1346.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1066.

[787] الثُؤلُول: بَثر صغير صلب مستدير، يظهر علي الجلد كالحمّصة أو دونها، ج الثآليل. المعجم الوسيط: 93، ثألل.

[788] تهذيب الأحكام: 2/378، ح 1576. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 7/242، ح 9226،

والوافي: 8/873، ح 7286.

من لايحضره الفقيه: 1/165، س 1، ضمن ح 775. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 3/504، ح 4297.

الاستبصار: 1/404، ح 1542.

قرب الإسناد: 189، ح 708، و709، بتفاوت يسير. عنه البحار: 77/74، س 17 ضمن ح 2، و78/11، س 11 ضمن ح 14، و81/294، س 2، و6، ضمن ح 16، ووسائل الشيعة: 7/242، ح 9227.

مسائل عليّ بن جعفر: 241، ح 564، و565، بتفاوت يسير.

قطعة منه في حكم شجّ البدن في الصلاة وسيلان الدم.

[789] قرب الإسناد: 207، ح 807.

عنه البحار: 81/137، س 2، ضمن ح 29، ووسائل الشيعة: 8/205، ح 10434.

مسائل عليّ بن جعفر: 160، ح 241، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/273، س 5، ووسائل الشيعة: 8/211، ح 10450.

[790] تهذيب الأحكام: 2/344، ح 1427. عنه وسائل الشيعة: 8/213، ح 10455، و237، ح

10525، والوافي: 8/987، ح 7559.

[791] - تهذيب الأحكام: 2/179 ح 720. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/191 ح

10392 قطعة منه، و195 ح 10406.

الاستبصار: 1/366 ح 1394.

[792] الاستبصار: 1/404، ح 1542.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1567.

[793] النَضوح: نوع من الطيب، تفوح رائحته. المعجم الوسيط: 928، نضح.

[794] قرب الإسناد: 225، ح 878.

عنه وعن المسائل البحار: 77/97، ح 5، وسائل الشيعة: 3/473، ح 4211، و25/380، ح

32176.

مسائل عليّ بن جعفر: 151، ح 200.

عنه البحار: 10/269، س 8.

[795] قرب الإسناد: 225، ح 879. عنه البحار: 78/86، ح 7، ووسائل الشيعة: 2/280، ح

2142.

قطعة منه في حكم المرأة التيتري الصفرة في أيّام حيضها.

[796] قرب الإسناد: 225، ح 880. عنه البحار: 78/87، س 3، ضمن ح 7، ووسائل الشيعة:

2/280، ح 2143.

قطعة منه في حكم الدم تراه المرأة في غير أيّام حيضها.

[797] مسائل عليّ بن جعفر: 185، ح 364. عنه البحار: 10/285، س 5، ووسائل الشيعة:

20/162، ح 25312.

قرب الإسناد: 226، ح 884. عنه البحار: 100/244، ح 17.