بازگشت

(خ) ـ أحكام الشكوك


وفيه ستّ مسائل

الأولي ـ حكم الشكّ في الصلاة:

(1577) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عن إسحاق بن عمّار أنّه قال:

قال لي أبو الحسن الأوّل عليه السلام: إذا شككت فابن علي اليقين.

قال: قلت: هذا أصل؟

قال عليه السلام: نعم[798].

الثانية ـ حكم من لا يدري صلّي شيئا أم لا:

(1578) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العمركيّ، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة،

فلا يدري صلّي شيئا، أم لا؟

قال عليه السلام: يستقبل [الصلاة[799]].

الثالثة ـ حكم الشكّ بين اثنتين وثلاث:

(1579) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل، عن أبيه، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري أثلاثا صلّي أم اثنتين؟

قال عليه السلام: يبني علي النقصان ويأخذ بالجزم، ويتشهّد بعد انصرافه تشهّدا، خفيفا

كذلك في أوّل الصلاة وآخرها[800].

الرابعة ـ حكم من لا يدري ركعة صلّي أم اثنتين:

(1580) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن السنديّ بن الربيع،

عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي ابراهيم عليه السلام، قال: في

الرجل لا يدري ركعة صلّي أم اثنتين؟

قال عليه السلام: يبني علي الركعة[801].

الخامسة ـ حكم الشكّ لمن لا يدري كم صلّي من الركعات:

(1581) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن

عيسي، عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: إن كنت لا تدري كم صلّيت، ولم يقع وهمك علي شيء، فأعد الصلاة[802].

(1582) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن معاوية بن حكيم،

عن عبد اللّه بن المغيرة، عن عليّ بن أبي حمزة، عن رجل صالح عليه السلام، قال: سألته عن

الرجل يشكّ فلا يدري واحدة صلّي أم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته؟

قال: كلّ ذا؟

قال: قلت: نعم، قال عليه السلام: فليمض في صلاته، وليتعوّذ باللّه من الشيطان الرجيم،

فإنّه يوشك أن يذهب عنه[803].

(1583) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،

عن أخيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن

الرجل لا يدري كم صلّي واحدة أم اثنتين أم ثلاثا؟

قال عليه السلام: يبني علي الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهّد تشهّدا خفيفا[804].

السادسة ـ حكم الشكّ بعد المحلّ:

(1584) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل ركع وسجد، ولم يدر هل

كبّر أو قال شيئا في ركوعه وسجوده، هل يعتدّ بتلك الركعة والسجدة؟

قال: إذا شكّ فليمض في صلاته[805].

پاورقي

[798] من لا يحضره الفقيه: 1/231، ح 1025. عنه وسائل الشيعة: 8/212، ح 10452.

[799] تهذيب الأحكام: 2/189، ح 748. عنه الوافي: 8/989، ح 7566.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 8/227، ح 10493.

قرب الإسناد: 197، ح 751، بتفاوت يسير. عنه البحار: 85/169، ح 12.

[800] تهذيب الأحكام: 2/193، ح 761.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 8/213، ح 10456، والوافي: 8/987، ح 7558.

الإستبصار: 1/375، ح 1425.

[801] تهذيب الأحكام: 2/177، ح 711.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/192، ح 10397، والوافي: 8/976، ح 7534.

الاستبصار: 1/365، ح 1388.

[802] الكافي: 3/358، ح 1. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 8/225، ح

10489، والبحار: 85/210، س 10.

تهذيب الأحكام: 2/187، ح 744، وفيه: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد ... عنه وعن الكافي، الوافي: 8/989، ح 7565.

الاستبصار: 1/373، ح 1419، وفيه: عن الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن محمّد ابن يحيي، عن أبيه، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام ... عنه مستدرك الوسائل: 6/413، ح 7109.

[803] تهذيب الأحكام: 2/188، ح 746. عنه البحار: 85/273، س 1.

وعنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 8/228، ح 10498.

الاستبصار: 1/374، ح 1421.

من لا يحضره الفقيه: 1/230، ح 1022، وفيه: روي عن عليّ بن أبي حمزة، عن العبد

الصالح عليه السلام .

عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/998، ح 7586.

[804] تهذيب الأحكام: 2/187، ح 745.

عنه البحار: 85/170، س 2، والوافي: 8/986، ح 7555.

الاستبصار: 1/374، ح 1420.

قطعة منه في حكم سجدتي السهو للشكّ في الركعات.

[805] قرب الإسناد: 198، ح 755.

عنه البحار: 85/191، س 7، ضمن ح 19، ووسائل الشيعة: 8/239، ح 10532.

مسائل عليّ بن جعفر: 252، ح 601.