(ذ) ـ أحكام قضاء الصلاة
وفيه أربع مسائل
الأولي ـ وقت إتيان صلاة القضاء:
(1585) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن
عميرة، عن سليمان بن هارون، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء الصلاة بعد
العصر؟
قال عليه السلام: فاقضها متي ما شئت[806].
الثانية ـ حكم قضاء صلاة المغمي عليه:
(1586) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المريض يغمي عليه أيّاما، ثمّ يفيق، ما عليه
من قضاء ما ترك من الصلاة؟
قال عليه السلام: ليقض صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه[807].
(1587) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن
سماعة، قال: سألته عن المريض يغمي عليه؟
قال: إذا جاز عليه ثلاثة أيّام فليس عليه قضاء، وإذا أغمي عليه ثلاثة أيّام
فعليه قضاء الصلاة فيهنّ[808].
الثالثة ـ حكم قضاء صلاة الليل:
(1588) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن مهزيار، عن أحمد بن محمّد، عن عبد اللّه
ابن المغيرة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يفوته الوتر؟
قال عليه السلام: يقضيه وترا أبدا[809].
(1589) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن مهزيار، عن الحسن، عن محمّد بن زياد،
عن كردويه الهمدانيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قضاء الوتر؟
فقال عليه السلام: ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين[810].
(1590) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إبراهيم، عن محمّد
ابن عمر الزيّات، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلامعن قضاء
صلاة الليل بعد الفجر إلي طلوع الشمس؟
قال عليه السلام: نعم، وبعد العصر إلي الليل، فهو من سرّ آل محمّد المخزون[811].
الرابعة ـ حكم إتيان العبادات عن الميّت:
(1591) 1 ـ ابن أبي جمهور رحمه الله: وروي في أصل هشام بن سالم، عن رجال
الصادق عليه السلام والكاظم عليه السلام، قال هشام: وعنه عليه السلام قال: قلت: يصل إلي الميّت
الدعاء، والصدقة، والصلاة، ونحو هذا؟
قال عليه السلام: نعم.
قلت: أو يعلم من صنع ذلك به؟
قال عليه السلام: نعم.
ثمّ قال عليه السلام: قد يكون مسخوطا عليه فيرضي عنه[812].
(1592) 2 ـ ابن أبي جمهور رحمه الله: وروي عليّ بن أبي حمزة في أصله، عن
الصادق عليه السلام، وعن الكاظم عليه السلام، قال: وسألت عن الرجل يحجّ، ويعتمر، ويصلّي،
ويصوم، ويتصدّق عن والديه، وذوي قرابته؟
قال: لا بأس به، يوجر فيما صنعه، وله أجر آخر بصلته قرابته.
قلت: وإن كان لا يري ما أري وهو ناصب؟
قال: يخفّف عنه بعض ما هو فيه[813].
(1593) 3 ـ السيّد ابن طاووس رحمه الله: الحسين بن الحسن العلويّ الكوكبيّ في كتاب
(المنسك) بإسناده إلي عليّ بن أبي حمزة، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: أحجّ وأصلّي
وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي؟
قال عليه السلام: نعم، صدّق عنه، وصلّ عنه، ولك أجر آخر بصلتك إيّاه[814].
(1594) 4 ـ السيّد ابن طاووس رحمه الله: عليّ بن يقطين ـ وكان عظيم القدر عند
أبي الحسن موسي عليه السلام، له كتاب المسائل عنه ـ قال: وعن الرجل يتصدّق عن الميّت
ويصوم ويعتق و يصلّي؟
قال: كلّ ذلك حسن يدخل منفعته علي الميّت[815].
(1595) 5 ـ السيّد ابن طاووس رحمه الله: عليّ بن إسماعيل الميثميّ في أصل كتابه، قال:
وسألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة علي الميّت أتلحق به؟
قال: نعم[816].
(1596) 6 ـ السيّد ابن طاووس رحمه الله: أبان بن عثمان، عن عليّ بن مسمع، قال: قلت
لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ أُمّي هلكت ولم أتصدّق بصدقة [ إلاّ عنها[817]]، أفيلحق ذلك
بها؟
قال عليه السلام: نعم، قلت: والحجّ؟
قال عليه السلام: نعم، قلت: والصلاة؟
قال عليه السلام: نعم، [قال]: ثمّ سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك عن الصوم؟
فقال عليه السلام: نعم[818].
پاورقي
[806] الاستبصار: 1/290، ح 1061.
عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4/243، ح 5040.
تهذيب الأحكام: 2/173، ح 690، وفيه: «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام».
[807] قرب الإسناد: 213، ح 836.
عنه البحار: 85/295، ح 2، ووسائل الشيعة: 8/264، ح 10604.
مسائل عليّ بن جعفر: 234، ح 544.
[808] - تهذيب الأحكام: 3/303 ح 929، و4/244 ح 720. عنه وعن الاستبصار، وسائل
الشيعة: 8/265 ح 10609.
الاستبصار: 1/458 ح 1776.
[809] تهذيب الأحكام: 2/165، ح 650.
عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 8/274، ح 10640.
الاستبصار: 1/293، ح 1075.
من لا يحضره الفقيه: 1/317، ح 1439.
عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/1034، ح 7666.
[810] تهذيب الأحكام: 2/165، ح 654.
عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/275، ح 10643، والوافي: 8/1035، ح 7673.
الاستبصار: 1/293، ح 1079.
[811] تهذيب الأحكام: 2/173، ح 689.
عنه الوافي: 7/357، ح 6092.
عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 4/243، ح 5043، و273، ح 5143.
الاستبصار: 1/290، ح 1060.
قطعة منه في سرّ آل محمّد عليهم السلام.
[812] عوالي اللئالي: 1/339، ح 103.
غياث سلطان الوري ضمن نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 5، ح 5.
عنه البحار: 85/310، ح 9، ووسائل الشيعة: 8/278، ح 10653.
الذكري للشهيد: 74، س 6.
[813] عوالي اللئالي: 1/339، ح 104.
غياث سلطان الوري، ضمن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 5، ح 6.
عنه وسائل الشيعة: 8/278، ح 10654، والبحار: 85/310، ح 10.
الذكري للشهيد: 74، س 8 .
[814] غياث سلطان الوري، ضمن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 5، ح 7. عنه البحار: 85/310، ح
11، ووسائل الشيعة: 8/278، ح 10655.
الذكري للشهيد: 74، س 10.
[815] غياث سلطان الوري ضمن نزعة الناظر و تنبيه الخاطر: 7، ح 11.
عنه البحار: 85/312، ح 17، ووسائل الشيعة: 8/279، ح 10657.
الذكري للشهيد: 74، س 21.
[816] غياث سلطان الوري ضمن نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: 7، ح 12.
عنه البحار: 85/312، ح 18، ووسائل الشيعة: 8/279، ح 10659.
الذكري للشهيد: 74، س 24.
[817] ما بين القوسين عن البحار والوسائل.
[818] غياث سلطان الوري ضمن نزهة الناظر و تنبيه الخاطر: 7، س 14.
عنه البحار: 85/313، ح 22، ووسائل الشيعة: 8/280، ح 10663.
الذكري للشهيد: 74، س 31.