بازگشت

(ض) أحكام صلاة الخوف


وفيه أربع مسائل

الأولي ـ كيفيّة صلاة الخوف:

(1597) 1 ـ الحميريّ رحمهالله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن صلاة الخوف، كيف هي؟

قال عليهالسلام: يقوم الإمام فيصلّي ببعض أصحابه ركعة، ويقوم في الثانية ويقوم

أصحابه فيصلّون الثانية، ويخفّفون، وينصرفون.

ويأتي أصحابهم الباقون فيصلّون معه الثانية، فإذا قعد في التشهّد قاموا فصلّوا

الثانية لأنفسهم، ثمّ يقعدون معه ثمّ يسلّم، وينصرفون معه.

وسألته عن صلاة المغرب في الخوف؟

قال عليهالسلام: يقوم الإمام ببعض أصحابه، فيصلّي بهم ركعة، ثمّ يقوم في الثانية

ويقومون فيصلّون لأنفسهم ركعتين، ويخفّفون، وينصرفون.

ويأتي أصحابه الباقون فيصلّون معه الثانية، ثمّ يقوم بهم في الثالثة فيصلّي بهم،

فتكون للإمام الثالثة، وللقوم الثانيه ثمّ يقعدون فيتشهّد ويتشهّدون معه، ثمّ يقوم

أصحابه والإمام قاعد فيصلّون الثالثة، ويتشهّدون معه، ثمّ يسلّم ويسلّمون[819].

الثانية ـ حكم الصلاة لمن لقيه السبع وهو لا يستطيع المشي:

(1598) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام، قال: سألته عن الرجل يلقي السبع،

وقد حضرت الصلاة، ولا يستطيع المشي مخافة السبع، فإن قام يصلّي خاف في

ركوعه وسجوده السبع، والسبع أمامه علي غير القبلة، فإن توجّه إلي القبلة خاف أن

يثب عليه الأسد، كيف يصنع؟

قال: فقال عليهالسلام: يستقبل الأسد، ويصلّي، ويومي برأسه إيماء وهو قائم، وإن كان

الأسد علي غير القبلة[820].

الثالثة ـ حكم صلاة الخوف علي الراحلة:

(1599) 1 ـ محمد بن يعقوب الكليني رحمهالله: محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد،

عن محمد بن إسماعيل[821]، قال: سألته، قلت: أكون في طريق مكّة، فننزل للصلاة في

مواضع فيها الأعراب، أنصلّي المكتوبة علي الأرض، فنقرء أمّ الكتاب وحدها، أم

نصلّي علي الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟

فقال عليهالسلام: إذا خفت فصلّ علي الراحلة، المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد

وسورة أحبّ إليّ، ولاأري بالذي فعلت بأسا[822].

الرابعة ـ حكم الصلاة عند القتال:

(1600) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمهالله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن صلاة القتال؟

فقال: إذا التقوا فاقتتلوا، فإنّ الصلاة حينئذ التكبير، وإن كانوا وقوفاً لا يقدرون

علي الجماعة فالصلاة إيماء[823].

پاورقي

[819] قرب الإسناد: 220، ح 859، و860.

عنه البحار: 86/112، ح 5.

و عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 8/437، ح 11102، و11103.

مسائل عليّ بن جعفر: 107، ح 11، و12.

عنه البحار: 10/251، س 3، و7.

[820] الكافي: 3/459، ح 7. عنه وعن التهذيب والمسائل، وسائل الشيعة: 8/439، ح 11107.

تهذيب الأحكام: 3/300، ح 915. عنه وعن الكافي والفقيه، الوافي: 8/1073، ح 7767.

مسائل عليّ بن جعفر: 173، ح 302. عنه البحار: 10/279، س 7.

من لا يحضره الفقيه: 1/294، ح 1339، بتفاوت يسير. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل

الشيعة: 8/440، ح 11108.

ذكري الشيعة: 264، س 15.

بحار الأنوار: 86/119، ح 13، عن قرب الإسناد، ولم نعثر عليه.

[821] عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام، رجال الطوسي: ص 360 رقم 31، وص 386 رقم 6، وص 405 رقم 6، وروي عن أبي الحسن وأبي الحسن الرضا وأبي جعفر الثاني عليهماالسلام، راجع: معجم رجال الحديث: ج 15، ص 100 رقم 10246. .

[822] الكافي: ج 3، ص 457، ح 5.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 8، ص 449، ح 11136، والوافي: ج 8، ص 1072، ح

7763.

التهذيب: ج 3، ص 299، ح 911.

[823] - الكافي: 3/458 ح 5.

تهذيب الأحكام: 3/174 ح 385.

من لا يحضره الفقيه: 1/296 ح 1352. عنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: 8/444

ح 11121.