بازگشت

(ظ) ـ أحكام صلاة الجماعة


وفيه ثلاثة وثلاثون مسألة

الأولي ـ شرائط إمام الجماعة:

(1601) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن إسحاق، عن عبد

الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: لا يصلّي

بالناس من في وجهه آثار[824].

(1602) 2 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: آدم بن محمّد القلانسيّ البلخيّ، قال: حدّثني

عليّ بن محمّد القمّيّ، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسي القمّيّ، عن يعقوب بن

يزيد، عن أبيه يزيد بن حمّاد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: أصلّي خلف من لا

أعرف؟

فقال عليه السلام: لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه.

فقلت له: أصلّي خلف يونس وأصحابه؟

فقال: يأبي ذلك عليكم عليّ بن حديد.

قلت: آخذ بذلك في قوله؟

قال: نعم.

قال: فسألت عليّ بن حديد عن ذلك؟

فقال عليه السلام: لا تصلّ خلفه، ولا خلف أصحابه[825].

الثانية ـ فضل انتظار صلاة الجماعة:

(1603) 1 ـ زيد النرسيّ رحمه الله: حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسي بن أحمد

التلعكبريّ أيّده اللّه، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدّثنا

جعفر ين عبد اللّه العلويّ أبو عبد اللّه المحمّديّ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، عن

زيد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: انتظار الصلاة جماعة من جماعة إلي جماعة كفّارة كلّ

ذنب[826].

الثالثة ـ فضل الصفّ الأوّل في الجماعة:

(1604) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: قال أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام: إنّ الصلاة

في الصفّ الأوّل كالجهاد في سبيل اللّه عزّ وجلّ[827].

الرابعة ـ حكم صلاة الجماعة إذا كان المأموم عاليا عن الإمام:

(1605) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يحلّ له أن يصلّي

خلف الإمام فوق دكّان؟

قال عليه السلام: إذا كان مع القوم في الصفّ، فلا بأس[828].

الخامسة ـ حكم الصلاة خلف المخالف:

1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: ... سماعة، قال: سألته ... عن الصلاة معهم؟

فقال عليه السلام: هذا أمر تمديد ... وصلّي عليّ عليه السلاموراءهم[829].

السادسة ـ حكم إمامة المرأة للنساء في الصلاة:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

النساء، هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة؟

قال عليه السلام: لا، إلاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها[830].

السابعة ـ حدّ القيام خلف الإمام:

(1606) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن القيام خلف الإمام في الصفّ، ما حدّه؟

قال عليه السلام: قم ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم أو تأخّر فلا بأس[831].

الثامنة ـ حكم من فاته بعض الركعات مع الإمام:

(1607) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أدرك مع الإمام ركعة، ثمّ قام يصلّي،

كيف يصنع، يقرأ في الثلاث كلّهنّ، أو في ركعة، أو في ثنتين؟

قال عليه السلام: يقرأ في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزأه[832].

التاسعة ـ حكم القراءة في صلاة الجماعة:

(1608) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل خلف إمام يقتدي به في

الظهر والعصر يقرأ؟

قال عليه السلام: لا، ولكن يسبّح ويحمد ربّه ويصلّي علي نبيّه صلي الله عليه و آله وسلم[833].

(1609) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر

بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟

قال عليه السلام: لا، ولكن يقتدي به[834].

العاشرة ـ فضل الجماعة علي الفرادي بعد ذهاب الوقت:

(1610) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن القوم يتحدّثون حتّي يذهب

الثلث الأوّل من الليل أو أكثر، أيّهما أفضل يصلّون العشاء جماعة، أو في غير جماعة؟

قال: يصلّونها جماعة أفضل[835].

الحادية عشرة ـ حكم تطويل الركوع والسجود للإمام:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن سماعة، قال: سألته عن الركوع

والسجود ... فقال: ... ومن كان يقوي علي أن يطوّل الركوع والسجود فليطوّل ما

استطاع ... فأمّا الإمام فإنّه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطوّل بهم، فإنّ في الناس

الضعيف، ومن له الحاجة ... [836].

الثانية عشرة ـ حكم إمامة المملوك:

(1611) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته عن المملوك يؤمّ الناس؟

فقال: لا، إلاّ أن يكون هو أفقههم وأعلمهم[837].

الثالثة عشرة ـ كيفيّة انصراف الإمام بعد الصلاة:

(1612) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن حدّ قعود الإمام بعد التسليم، ما

هو؟

قال عليه السلام: يسلّم ولا ينصرف ولا يلتفت حتّي يعلم أنّ كلّ من دخل معه في

صلاته قد أتمّ صلاته ثمّ ينصرف[838].

(1613) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحكم،

عن إسماعيل بن عبد الخالق[839]، قال: سمعته يقول: لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّي

حتّي يقضي كلّ من خلفه ما فاته من الصلاة[840].

(1614) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سماعة، قال:

ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحداً حتّي يري أنّ من خلفه قد أتّموا الصلاة، ثمّ

ينصرف هو[841].

الرابعة عشرة ـ وقت انصراف المأموم عن الصلاة:

(1615) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن قوم صلّوا خلف إمام، هل يصلح لهم أن

ينصرفوا، والإمام قاعد؟

قال عليه السلام: إذا سلّم الإمام فليقم من أحبّ[842].

الخامسة عشرة ـ حكم من اقتدي باعتقاد الظهر ثمّ تبيّن العصر:

(1616) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحكم، عن

سليم الفرّاء[843]، قال: سألته عن الرجل يكون مؤذّن قوم وإمامهم، يكون في طريق

مكّة وغير ذلك، فيصلّي بهم العصر في وقتها، فيدخل الرجل الذي لا يعرف، فيري

أنّها الأولي، أفتجزيه أنّها العصر؟

قال: لا[844].

السادسة عشرة ـ حكم من أدرك ركعة من المغرب جماعة:

(1617) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب، كيف يصنع

حين يقوم يقضي، أيقعد في الثانية والثالثة؟

قال عليه السلام: يقعد فيهنّ جميعا[845].

(1618) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أيّوب، عن

العبّاس بن عامر، عن الحسين بن المختار وداود بن الحصين[846]، قال: سئل عن رجل

فاتته ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين، فهي الأولي له والثانية للقوم،

يتشهّد فيها؟

قال: نعم، قلت: والثانية أيضاً؟

قال: نعم، قلت: كلّهنّ؟

قال: نعم، وإنّما هي بركة[847].

السابعة عشرة ـ حكم التقدّم والتأخّر في صلاة الجماعة:

(1619) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصفّ، هل يصلح له أن

يتقدّم إلي الثاني أو الثالث أو يتأخّر وراءه في جانب الصفّ الآخر؟

قال عليه السلام: إذا رأي خللاً فلا بأس به[848].

الثامنة عشرة ـ حكم القراءة لمن لم يسمع صوت الإمام:

(1620) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن

عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّي خلف إمام

يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلا يسمع القراءة؟

قال عليه السلام: لا بأس إن صمت، وإن قرأ[849].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... سماعة، قال: ... سألته عن الرجل يأمّ الناس

فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟

فقال عليه السلام: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه[850].

التاسعة عشرة ـ حكم خطأ الإمام في القراءة:

(1621) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

سماعة، قال: سألته عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول؟

قال عليه السلام: يفتح عليه بعض من خلفه.

قال: وسألته عن الرجل يأمّ الناس، فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟

فقال عليه السلام: إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه[851].

العشرون ـ حكم رفع اليد في الصلاة للإمام والمأموم:

(1622) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أبي جعفر، عن موسي بن القاسم

البجليّ وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: قال:

علي الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس علي غيره أن يرفع يده في الصلاة[852].

الحادية والعشرون ـ حكم الإمام إذا أحدث قبل السجدة:

(1623) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن موسي بن القاسم، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن إمام قرأ السجدة،

فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يقدّم غيره فيتشهّد ويسجد وينصرف هو، وقد تمّت صلاتهم[853].

الثانية عشرة ـ حكم صلاة الجماعة التي صلّت المرأة بحذائها:

(1624) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: العيّاشيّ، عن جعفر بن محمّد، قال: حدّثني

العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن إمام

كان في الظهر، فقامت إمرأته بحياله تصلّي معه، وهي تحسب أنّها العصر، هل يفسد

ذلك علي القوم، وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلّت الظهر؟

فقال عليه السلام: لا يفسد ذلك علي القوم وتعيد المرأة صلاتها[854].

الثالثة عشرة ـ حكم الإمام إذا نسي السلام:

(1625) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن مهزيار، عن الحسن بن عليّ بن فضّال،

عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: صلّيت بقوم صلاة، فقعدت

للتشهّد، ثمّ قمت ونسيت أن أسلّم عليهم، فقالوا: ما سلّمت علينا؟

فقال عليه السلام: ألم تسلّم، وأنت جالس؟

قلت: بلي.

فقال عليه السلام: فلا بأس عليك، ولو نسيت حين قالوا لك ذلك، استقبلتهم بوجهك،

فقلت: السلام عليكم[855].

الرابعة عشرة ـ حكم المأموم إذا أخذه البول:

(1626) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن موسي بن القاسم، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون خلف

الإمام، فيطول الإمام التشهّد، فيأخذ الرجل البول، أو يتخوّف علي شيء يفوت، أو

يعرض له وجع، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يتشهّد هو وينصرف، ويدع الإمام[856].

الخامسة عشرة ـ حكم شكّ المأموم في الصلاة:

(1627) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،

عن موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن رجل يصلّي خلف إمام لا يدري كم صلّي، هل عليه سهو؟

قال عليه السلام: لا[857].

السادسة عشرة ـ حكم المأموم إذا سها الركوع والإمام انحطّ للسجود:

(1628) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب،

عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلّي مع إمام يقتدي

به، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه، لم يركع حتّي رفع الإمام رأسه وانحطّ

للسجود، أيركع ثمّ يلحق بالإمام، والقوم في سجودهم، أو كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يركع، ثمّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم، ولا شيء عليه[858].

السابعة عشرة ـ حكم قرائة المرأة التي تؤمّ النساء:

(1629) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن موسي بن القاسم، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تؤمّ النساء، ما حدّ رفع صوتها

بالقراءة، أو التكبير؟

قال عليه السلام: قدر ما تسمع[859].

الثامنة عشرة ـ فضل صلاة الجماعة علي الفرادي:

(1630) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،

عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: قلت له:

الرجل منّا يصلّي صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه، ثمّ يخرج فيصلّي مع جيرته

تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة.

فقال عليه السلام: الذي يصلّي في بيته يضاعفه اللّه له ضعفي أجر الجماعة، يكون له

خمسين درجة، والذي يصلّي مع جيرته يكتب اللّه له أجر من صلّي خلف رسول

اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، ويدخل معهم في صلاتهم، فيخلف عليهم ذنوبه، ويخرج بحسناتهم[860].

التاسعة عشرة ـ حكم التأخّر والتقدّم في الصفوف مع الضيق:

(1631) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن

العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، قال: سألت موسي بن جعفر عليهماالسلامعن القيام خلف

الإمام في الصفّ ما حدّه؟

قال عليه السلام: قم ما استطعت[861]، فإذا قعدت فضاق المكان فتقدّم، أو تأخّر

فلا بأس[862].

العشرون ـ حكم من رفع رأسه قبل الإمام:

(1632) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،

عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الرجل يركع

مع الإمام يقتدي به، ثمّ يرفع رأسه قبل الإمام؟

قال عليه السلام: يعيد ركوعه معه[863].

الحادية والعشرون ـ حكم صلاة الرجال والنساء جماعة في السفينة:

(1633) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد

العلويّ، عن العمركيّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن قوم صلّوا جماعة في سفينة، أين يقوم الإمام؟ وإن كان معهم نساء كيف

يصنعون، أقياما يصلّون أم جلوسا؟

قال عليه السلام: يصلّون قياما فإن لم يقدروا علي القيام صلّوا جلوسا[864]، ويقوم الإمام

أمامهم والنساء خلفهم، وإن ضاقت السفينة قعدن النساء وصلّي الرجال، ولا بأس

أن تكون النساء بحيالهم[865].

الثانية والعشرون ـ حكم صلاة الجماعة للمسافر مع الإمام المقيم:

(1634) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن إمام مقيم أمّ قوما مسافرين،

كيف يصلّي المسافرون؟

قال عليه السلام: ركعتين، ثمّ يسلّمون ويقعدون فيقوم الإمام فيتمّ صلاته، فإذا سلّم

وانصرف انصرفوا[866].

الثالثة والعشرون ـ حكم صلاة الجماعة في مِني:

(1635) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل كيف يصلّي بأصحابه بمِني،

أيقصّر أم يتمّ؟

قال عليه السلام: إن كان من أهل مكّة أتمّ، وإن كان مسافرا قصّر علي كلّ حال مع

الإمام أو غيره[867].

الرابعة والعشرون ـ حكم التكبير قبل الإمام:

(1636) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يصلّي، أله أن يكبّر قبل

الإمام؟

قال: لا يكبّر إلاّ مع الإمام، فإن كبّر قبله أعاد التكبير[868].

الخامسة والعشرون ـ حكم من أدرك الجماعة في الركعة الثانية:

(1637) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل يدخل مع الإمام، وقد

سبقه بركعة فيكبّر الإمام إذا سلّم أيّام التشريق، كيف يصنع الرجل؟

قال عليه السلام: يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة، فإذا فرغ كبّر[869].

السادسة والعشرون ـ حكم التسليم في الجماعة:

(1638) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة، كيف؟

قال عليه السلام: تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد، أو لم يكن[870].

السابعة والعشرون ـ صلاة الجماعة خلف المخالف:

(1639) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: جماعة، عن أحمد بن محمّد، عن

الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك،

تحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ننزل في الوقت حتّي ينزلوا، وننزل معهم فنصلّي، ثمّ

يقومون فيسرعون فنقوم فنصلّي العصر ونريهم كأنّا نركع، ثمّ ينزلون للعصر

فيقدمونا[871] فنصلّي بهم؟

فقال عليه السلام: صلّ بهم، لا صلّي اللّه عليهم[872].

(1640) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام عن الرجل يصلّي خلف من لا يقتدي بصلاته والإمام يجهر بالقراءة؟

قال عليه السلام: اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس[873].

(1641) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن موسي بن الحسن والحسن

ابن عليّ، عن أحمد بن هلال، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن عائذ،

قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّي أدخل مع هؤلاء في صلاة المغرب، فيعجّلوني إلي ما

أن أؤذّن وأقيم، فلا أقرأ شيئا حتّي إذا ركعوا، وأركع معهم، أفيجزيني ذلك؟

قال عليه السلام: نعم[874].

الثامنة والعشرون ـ حكم إمامة الرجل في سراويل وقلنسوة:

(1642) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العمركيّ، عن عليّ

ابن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أنّ

يؤمّ في سراويل وقلنسوة؟

قال عليه السلام: لا يصلح.

وسألته عن السراويل، هل يجوز مكان الإزار؟

قال عليه السلام: نعم[875].

التاسعة والعشرون ـ حكم صلاة الإمام في لباس واحد:

(1643) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أنّ يؤمّ في ممطر وحده أو جبّة

وحدها؟

قال عليه السلام: إذا كان تحتها قميص فلا بأس[876].

(1644) 2 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب:، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح أنّ يؤمّ في قباء وقميص؟

قال عليه السلام: إذا كانا ثوبين فلا بأس[877].

الثلاثون ـ حكم صلاة الإمام في سراويل ورداء:

(1645) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن الرجل، هل يصلّي بالقوم وعليه سراويل ورداء؟

قال عليه السلام: لا بأس به[878].

الحادية والثلاثون ـ حكم القيام في الصفّ وحده:

(1646) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل موسي بن بكر، أبا الحسن موسي بن

جعفر عليهماالسلامعن الرجل يقوم في الصفّ وحده؟

قال عليه السلام: لا بأس، إنّما يبدو الصفّ واحدا بعد واحد[879].

الثانية والثلاثون ـ حكم صلاة المأموم إذا أحدث الإمام:

(1647) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن إمام أحدث، وانصرف ولم يقدّم أحدا، ما حال القوم؟

قال عليه السلام: لا صلاة لهم إلاّ بإمام، فليقدّم بعضهم بعضهم، فليتمّ بهم ما بقي منها،

وقد تمّت صلاتهم[880].

الثالثة والثلاثون ـ حكم إعادة المنفرد صلاته إذا وجدها جماعة إماما كان

أو مأموما:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن محمّد بن إسماعيل، قال: كتبت إلي

أبي الحسن عليه السلام: أنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم، فيأمروني بالصلاة بهم،

وقد صلّيت قبل أن آتيهم، وربّما صلّي خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف

والجاهل، وأكره أن أتقدّم، وقد صلّيت بحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك،

فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء اللّه؟

فكتب عليه السلام: صلّ بهم[881].

پاورقي

[824] تهذيب الأحكام: 3/281، ح 833. عنه وسائل الشيعة: 8/324، ح 10793، والوافي:

8/1178، ح 7986.

[825] رجال الكشّيّ: 496 رقم 951. عنه وسائل الشيعة: 8/319، ح 10778، قطعة منه،

والفصول المهّمة للحرّ العامليّ: 2/122، ح 1432، قطعة منه.

[826] كتاب زيد النرسي، المطبوع ضمن الاُصول الستة عشر: 54، س 21.

عنه البحار: 85/99، س 4، ضمن ح 68، ومستدرك الوسائل: 6/448، ح 7197.

[827] من لا يحضره الفقيه: 1/252، ح 1140.

عنه وسائل الشيعة: 8/307، ح 10745، والوافي: 8/1188، ح 8013.

[828] مسائل عليّ بن جعفر: 112، ح 32. عنه البحار: 10/253، س 10، ووسائل الشيعة:

8/412، ح 11045.

[829] النوادر: 129، ح 329.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2293.

[830] قرب الإسناد: 223، ح 867.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1399.

[831] مسائل عليّ بن جعفر: 170، ح 287. عنه البحار: 10/277، س 18، ووسائل الشيعة:

7/266، ح 9299، قطعة منه.

[832] قرب الإسناد: 193، ح 731. عنه البحار: 85/53، ح 12، ووسائل الشيعة: 8/389، ح

10981.

مسائل عليّ بن جعفر: 254، ح 606.

[833] قرب الإسناد: 211، ح 826.

عنه البحار: 85/81، س 1، ضمن ح 36.

و عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 8/361، ح 10902.

مسائل عليّ بن جعفر: 128، ح 102.

عنه البحار: 10/259، س 20.

[834] قرب الإسناد: 208، ح 811.

عنه البحار: 85/80، س 9، ضمن ح 36، بتفاوت يسير.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 8/359، ح 10899.

مسائل عليّ بن جعفر: 127، ح 101، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/259، س 18.

[835] قرب الإسناد: 201، ح 775.

عنه وعن المسائل، البحار: 85/73، ح 26، و وسائل الشيعة: 8/308، ح 10748.

مسائل عليّ بن جعفر: 185، ح 365.

عنه البحار: 10/285، س 7.

[836] - تهذيب الأحكام: 2/77 ح 287.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1440.

[837] - تهذيب الأحكام: 3/29 ح 101. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/326 ح

10800.

الاستبصار: 1/395 ح 1506.

[838] قرب الإسناد: 209، ح 816. عنه البحار: 85/80، س 11، ضمن ح 36، ووسائل الشيعة:

6/435، ح 8374.

مسائل عليّ بن جعفر: 254، ح 607.

[839] - قال النجاشي: مولي بني أسد، وجه من وجوه أصحابنا، وفقيه من فقهائنا، وهو من بيت الشيعة، روي عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشي: 27، رقم 50.

[840] - تهذيب الأحكام: 3/49 ح 169. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 6/434 ح

8370، و8/395 ح 10997.

الاستبصار: 1/439 ح 1692.

[841] - تهذيب الأحكام: 2/104 ح 390. عنه وسائل الشيعة: 6/434 ح 8372.

[842] قرب الإسناد: 209، ح 817.

عنه البحار: 85/80، س 13، ضمن ح 36، ووسائل الشيعة: 6/436، ح 8376.

مسائل عليّ بن جعفر: 256، ح 617.

[843] - قال النجاشي: روي عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام، ثقة. رجال النجاشي: 193، رقم 516.

[844] - تهذيب الأحكام: 3/49 ح 171. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/399 ح

11007.

الاستبصار: 1/439 ح 1690.

[845] قرب الإسناد: 195، ح 737. عنه البحار: 85/80، ح 36، ووسائل الشيعة: 8/417، ح

11058.

مسائل عليّ بن جعفر: 255، ح 612.

[846] - قال النجاشي: كوفيّ، ثقة، روي عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشي: 159، رقم 421.

[847] - تهذيب الأحكام: 3/56 ح 196، و281 ح 832. عنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة:

8/416 ح 11055.

المحاسن للبرقي: 326 ح 72 بتفاوت يسير.

[848] مسائل عليّ بن جعفر: 174، ح 308.

عنه البحار: 10/279، س 23، ووسائل الشيعة: 8/425، ح 11080.

[849] تهذيب الأحكام: 3/34، ح 122. عنه الوافي: 8/1203، ح 8052، ومستدرك الوسائل:

6/480، ح 7307.

وعنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 8/358، ح 10894.

الإستبصار: 1/429، ح 1657.

[850] تهذيب الأحكام: 3/34، ح 123.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1619.

[851] تهذيب الأحكام: 3/34، ح 123. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 6/110، ح

7476، و8/306، ح 10739، و358، ح 10893، قطعتان منه.

الإستبصار: 1/429، ح 1656، قطعة منه.

قطعة منه في حكم القراءة لمن لم يسمع صوت الإمام.

[852] تهذيب الأحكام: 2/287، ح 1153. عنه الوافي: 8/645، ح 6785. وعنه وعن قرب

الإسناد، وسائل الشيعة: 6/27، ح 7256.

قرب الإسناد: 208، ح 808. عنه البحار: 81/362، ح 14، و85/80، س 7، ضمن ح 26، ومستدرك الوسائل: 6/512، ح 7394.

مسائل عليّ بن جعفر: 257، ح 619.

[853] تهذيب الأحكام: 2/293، ح 1178. عنه الوافي: 8/687، ح 6870. وعنه وعن قرب

الإسناد: وسائل الشيعة: 6/106، ح 7464، و240، ح 7837.

قرب الإسناد: 205/795، بتفاوت يسير. عنه البحار: 82/15، ح 7، و85/80، س 5، ضمن ح 36، ووسائل الشيعة: 8/427، ح 11084.

مسائل عليّ بن جعفر: 255، ح 611، نحو ما في قرب الإسناد.

[854] تهذيب الأحكام: 2/232، ح 913، و379، ح 1583، بتفاوت يسير، و3/49، ح 173.

وعنه وسائل الشيعة: 5/130، ح 6124، و8/399، ح 11006، والوافي: 7/478، ح 6396.

مسائل عليّ بن جعفر: 256، ح 616.

قطعة منه في حكم صلاة المرأة بحيال الرجل.

[855] تهذيب الأحكام: 2/348، ح 1442. عنه الوافي: 8/945، ح 7453.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 6/425، ح 8344 .

قرب الإسناد: 309، ح 1206. وفيه: محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت

لأبي الحسن الأوّل عليه السلام، بتفاوت يسير. عنه البحار: 82/303، ح 7.

[856] تهذيب الأحكام: 2/349، ح 1446، و3/283، ح 842، مرسلاً وبتفاوت يسير. عنه،

الوافي: 8/1273، ح 8232، ومفتاح الفلاح: هامش 164، س 10. وعنه وعن الفقيه وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 8/413، ح 11047.

قرب الإسناد: 207، ح 803. عنه البحار: 85/55، ح 13.

من لا يحضره الفقيه: 1/261، ح 1191. عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/1273، ح 8233.

مسائل عليّ بن جعفر: 178، ح 332، و255، ح 613. عنه البحار: 10/281، س 21.

[857] تهذيب الأحكام: 2/350، ح 1453، و3/279، ح 818، وفيه: سعد، عن أحمد بن محمّد،

عن موسي بن القاسم وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، بتفاوت يسير. عنه الوافي: 8/1001، ح 7596، و1252، ح 8181.

مسائل عليّ بن جعفر: 256، ح 618.

[858] تهذيب الأحكام: 3/55، ح 188. عنه وسائل الشيعة: 8/413، ح 11046، والوافي:

8/1255، ح 8191.

[859] تهذيب الأحكام: 3/267، ح 761، و267، ح 760، وفيه: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن

محمّد بن عيسي العبيديّ، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، و278، ح 815، بتفاوت يسير. عنه الوافي: 8/1226، ح 8112، ووسائل الشيعة: 6/94، ح 7434، و95، ح 7435، و8/335، ح 10831.

من لا يحضره الفقيه: 1/263، ح 1201. عنه وعن التهذيب، الوافي: 8/1226، ح 8113.

قرب الإسناد: 223، ح 866. عنه البحار: 85/125، ح 2، ووسائل الشيعة: 6/95، ح 7436، أشار إليه.

مسائل عليّ بن جعفر: 255، ح 614.

[860] تهذيب الأحكام: 3/273، ح 789. عنه وسائل الشيعة: 8/303، ح 10733، والوافي:

8/1219، ح 8095.

[861] في المصدر: «إقامة ما استطعت»، وما أثبتناه عن المسائل والبحار.

[862] تهذيب الأحكام: 3/275، ح 799. عنه وسائل الشيعة: 5/190، ح 6300، و8/422، ح

11070، والوافي: 8/1197، ح 8037.

مسائل عليّ بن جعفر: 170، ح 287. عنه البحار: 10/277، س 18.

[863] تهذيب الأحكام: 3/277، ح 810. عنه وسائل الشيعة: 8/391، ح 10984، والوافي:

8/1254، ح 8187.

[864] في المصدر: «صلّوا جلوسا هم»، وما أثبتناه عن الاستبصار والمسائل.

[865] تهذيب الأحكام: 3/296، ح 900. عنه الوافي: 7/531، ح 6534.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 8/428، ح 11088.

الإستبصار: 1/440، ح 1697.

مسائل عليّ بن جعفر: 163، ح 257. عنه البحار: 10/274، س 18.

قرب الإسناد: 217، ح 850. عنه البحار: 81/93، س 17، ضمن ح 5، و85/81، س 3،ضمن ح 36.

[866] قرب الإسناد: 216، ح 846.

عنه وعن المسائل، البحار: 85/55، ح 14، ووسائل الشيعة: 8/331، ح 10818.

مسائل عليّ بن جعفر: 258، ح 620.

عنه البحار: 10/285، س 19.

[867] قرب الإسناد: 217، ح 852.

عنه البحار: 86/82، س 4، ضمن ح 10، ووسائل الشيعة: 8/537، ح 11383.

مسائل عليّ بن جعفر: 258، ح 621.

[868] قرب الإسناد: 218، ح 854.

عنه البحار: 78/389، ح 53، ووسائل الشيعة: 3/101، ح 3133.

مسائل عليّ بن جعفر: 211، ح 455.

[869] قرب الإسناد: 221، ح 863.

عنه وعن المسائل، البحار: 88/129، س 11، ضمن ح 29، ووسائل الشيعة: 7/466، ح

9876.

مسائل عليّ بن جعفر: 161، ح 245.

عنه البحار: 10/273، س 14.

[870] قرب الإسناد: 209، ح 814.

عنه البحار: 82/297، ح 1، ووسائل الشيعة: 6/423، ح 8338.

مسائل عليّ بن جعفر: 254، ح 610.

[871] في الكافي: بتشديد النون، وفي التهذيب والوافي بدون التشديد، وفي الوسائل بتشديد الدال،

وكيف كان فيحتمل أن يكون فعل مضارع معلوم كما يحتمل أن يكون مجهولاً.

[872] الكافي: 3/379، ح 4.

تهذيب الأحكام: 3/270، ح 777. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 8/402، ح 11019،

والوافي: 8/1213، ح 8079.

قطعة منه في دعاؤه عليه السلام علي الخالفين.

[873] تهذيب الأحكام: 3/36، ح 129. عنه الوافي: 8/1207، ح 8061.

الإستبصار: 1/430، ح 1663. عنه والتهذيب، وسائل الشيعة: 6/127، ح 7523،

و8/363، ح 10911.

[874] تهذيب الأحكام: 3/37، ح 131. عنه مستدرك الوسائل: 6/483، ح 7316، والوافي:

8/1210، ح 8068.

الإستبصار: 1/431، ح 1664.

[875] تهذيب الأحكام: 2/366، ح 1520. عنه وسائل الشيعة: 4/452، ح 5693، والوافي:

7/380، ح 6138.

مسائل عليّ بن جعفر: 114، ح 38، و40. عنه البحار: 10/254، س 1، و 4، ووسائل الشيعة: 4/392، ح 5492، و393، ح 5493.

[876] مسائل عليّ بن جعفر: 118، ح 58.

عنه البحار: 10/256، س 1، ووسائل الشيعة: 4/392، ح 5490.

[877] مسائل عليّ بن جعفر: 119، ح 62. عنه البحار: 10/256، س 8، ووسائل الشيعة:

4/392، ح 5491.

[878] من لا يحضره الفقيه: 1/252، ح 1134. عنه الوافي 7/380، ح 6137.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 4/391، ح 5486

مسائل عليّ بن جعفر: 113، ح 36، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/253، س 18، ووسائل

الشيعة: 4/393، ح 5494.

[879] من لا يحضره الفقيه: 1/254، ح 1147. عنه وسائل الشيعة: 8/406، ح 1031، والوافي:

8/1190، ح 8022.

[880] من لا يحضره الفقيه: 1/262، ح 1196.

تهذيب الأحكام: 3/283، ح 843، بتفاوت يسير. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة:

8/426، ح 11082، والوافي: 8/1241، ح 8152.

مسائل عليّ بن جعفر: 256، ح 615.

[881] الكافي: 3/380، ح 5.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3474.