بازگشت

(غ) ـ أحكام صلاة المسافر


وفيه أربعة وعشرون مسألة

الأولي ـ حكم صلاة المسافر:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل ... في السفر فيقيم الأيّام في المكان ... .

[ قال عليه السلام:] إذا أجمع علي مقام عشرة أيّام ... أتمّ الصلاة ... [882].

الثانية ـ المسافة التي يجب فيه التقصير:

(1648) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي رحمه اللّه، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن

أحمد بن أبي عبد اللّه، عن محمّد بن عليّ الكوفيّ، عن محمّد بن أسلم الجبليّ، عن

صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن قوم خرجوا في سفر لهم فلمّا انتهوا إلي الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير

قصّروا، فلمّا أن صاروا علي رأس فرسخين أو ثلاثة أو أربعة فراسخ تخلّف عنهم

رجل لا يستقيم لهم السفر إلاّ بمجيئه إليهم، فأقاموا علي ذلك أيّاما لا يدرون، هل

يمضون في سفرهم، أو ينصرفون؟

هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة، أو يقيموا علي تقصيرهم؟

فقال عليه السلام: إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليتمّوا علي تقصيرهم أقاموا أم

انصرفوا، وإن ساروا أقلّ من أربعة فراسخ، فليقيموا الصلاة ما أقاموا فإذا مضوا

فليقصّروا.

ثمّ قال عليه السلام: وهل تدري كيف صارت هكذا؟

قلت: لا أدري.

قال: لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك، فلمّا كانوا قد

ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير، وإن كانوا قد

ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلاّ تمام الصلاة.

قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا

منه؟

قال عليه السلام: بلي، إنّما قصّروا في ذلك الموضع لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم، وإنّ السير

سيجد بهم في السفر، فلمّا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا[883].

(1649) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلامعن

الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم؟

قال عليه السلام: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم، وإن كان يدور في عمله[884].

(1650) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين،

عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن المسافر في كم يقصّر الصلاة؟

فقال: في مسيرة يوم، وذلك بريدان، وهما ثمانية فراسخ، ومن سافر قصّر الصلاة

وأفطر، إلاّ أن يكون رجلاً مشيعاً، أو خرج إلي صيد، أو إلي قرية له يكون مسيرة

يوم يبيت إلي أهله لا يقصّر ولا يفطر[885].

الثالثة ـ حكم تقصير الصلاة وإتمامها في الحرمين:

(1651) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: يونس، عن زياد بن مروان، قال:

سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن إتمام الصلاة في الحرمين؟

فقال عليه السلام: أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، أتمّ الصلاة[886].

(1652) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن عثمان بن عيسي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن إتمام الصلاة والصيام

في الحرمين؟[887]

فقال: أتمّها، ولو صلاة واحدة[888].

(1653) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن الحكم، عن الحسين بن المختار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: قلت له: إنّا إذا

دخلنا مكّة والمدينة نتمّ أو نقصّر؟

قال عليه السلام: إن قصّرت فذاك، وإن أتممت فهو خير يزداد[889].

(1654) 4 ـ المسعوديّ: قال أبو خداش المهديّ: وكنت قد حضرت مجلس

موسي عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلني اللّه فداك، أُمّ ولد لي أرضعت جارية لي

بالغة بلبن ابني، أ يحلّ لي نكاحها، أم تحرم عليّ؟

فقال أبو الحسن عليه السلام: لا رضاع بعد فطام.

وسأله عن الصلاة في الحرمين تتمّ أم تقصّر؟

فقال: إن شئت أتمم، وإن شئت قصّر.

قال له: الخصيّ يدخل علي النساء؟ فأعرض وجهه ... [890].

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

الرابعة ـ حكم صلاة المسافر في المسجدين:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... صالح بن عبد اللّه الخثعميّ، قال: كتبت إلي أبي الحسن

موسي عليه السلام أسأله، عن الصلاة في المسجدين أقصّر أو أتمّ؟

فكتب عليه السلام إليّ: أيّ ذلك فعلت، لا بأس[891].

الخامسة ـ حكم تقصير الصلاة في مكّة:

(1655) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن

التقصير بمكّة؟

فقال عليه السلام: أتمّ، وليس بواجب إلاّ أنّي أُحبّ لك ما أُحبّ لنفسي[892].

السادسة ـ حكم إتمام الصلاة لأهل مكّة:

(1656) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام عن أهل مكّة، إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟

قال عليه السلام: نعم، والمقيم بمكّة إلي شهر بمنزلتهم[893].

السابعة ـ حكم الصلاة لمن قدم مكّة قبل التروية:

(1657) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل قدم مكّة قبل التروية

بأيّام، كيف يصلّي إذا كان وحده، أو مع إمام، فيتمّ أو يقصّر؟

قال عليه السلام: قصّر إلاّ أن يقيم عشرة أيّام قبل التروية[894].

الثامنة ـ حكم صلاة أهل مكّة والمقيم فيها:

(1658) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكّة، إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة؟

قال عليه السلام: نعم، والمقيم بمكّة إلي شهر بمنزلتهم[895].

التاسعة ـ حكم صلاة المسافر إذا دخل البلد:

(1659) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن

عبد الجبّار ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي،

عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون مسافرا،

ثمّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة، أيتمّ الصلاة، أم يكون مقصّرا حتّي يدخل أهله؟

قال: عليه السلام: بل يكون مقصّرا حتّي يدخل أهله[896].

العاشرة ـ حكم المسافر إذا قصد الإقامة وهو في الصلاة:

(1660) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل خرج في سفر، ثمّ تبدو له

الإقامة، وهو في صلاته؟

قال عليه السلام: يتمّ إذا بدت له الإقامة[897].

الحادية عشرة ـ حكم صلاة المسافر إذا مرّ بمصر له فيه دار أو ضياء:

(1661) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أحمد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،

عن أخيه الحسين، عن عليّ، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن رجل يمرّ ببعض

الأمصار وله بالمصر دار، وليس المصر وطنه، أيتمّ صلاته، أم يقصّر؟

قال عليه السلام: يقصّر الصلاة، والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها[898].

(1662) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أيّوب، عن صفوان بن يحيي، عن سعد

ابن أبي خلف، قال: سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الدار تكون

للرجل بمصر، أو الضيعة فيمرّ بها؟

قال عليه السلام: إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر[899].

الثانية عشرة ـ حكم صلاة المسافر الذي نوي الإقامة ثمّ بدا له:

(1663) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن محمّد بن

خالد البرقيّ، عن حمزة بن عبد اللّه الجعفريّ، قال:

لمّا أن نفرت من مني نويت المقام بمكّة فأتممت الصلاة حتّي جاءني خبر من

المنزل، فلم أجد بدّا من المصير إلي المنزل، ولم أدر أتمّ أم أقصّر وأبو الحسن عليه السلام

يومئذ بمكّة فأتيته فقصصت عليه القصّة؟

فقال عليه السلام: ارجع إلي التقصير[900].

الثالثة عشرة ـ حكم صلاة المسافر الذي قدم بلده وقت الصلاة:

(1664) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير،

عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلاميقول: في

الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة؟

فقال عليه السلام: إن كان لا يخاف الوقت فليتمّ، وإن كان يخاف خروج الوقت

فليقصّر[901].

الرابعة عشرة ـ حكم الصلاة لمن سافر إلي ضيعته:

(1665) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن إسحاق بن

سعد، عن موسي بن الخزرج، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخرج إلي ضيعتي، ومن

منزلي إليها اثني عشر فرسخا، أتمّ الصلاة أم أقصّر؟

قال عليه السلام: أتمّ[902].

(1666) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن سهل، عن

أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يسير إلي ضيعته علي بريدين[903] أو

ثلاثة، وممرّه علي ضياع بني عمّه، أيقصّر ويفطر، أو يتمّ ويصوم؟

قال عليه السلام: لا يقصّر ولا يفطر[904].

الخامسة عشرة ـ حكم صلاة المسافر إذا لم ينو عشرة أيّام:

(1667) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن إبراهيم، عن البرقيّ، عن

سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن موسي بن حمزة بن بزيع، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:

جعلت فداك، إنّ لي ضيعة دون بغداد، فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك

الضيعة، فأقصّر أم أتمّ؟

قال عليه السلام: إن لم تنو المقام عشرا فقصّر[905].

السادسة عشرة ـ حكم الصلاة في المنزل الذي لم يستوطنه:

(1668) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن

حمّاد بن عثمان، عن عليّ بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: الرجل يتّخذ

المنزل فيمرّ به، أيتمّ أم يقصّر؟

قال عليه السلام: كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل، وليس لك أن تتمّ فيه[906].

(1669) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أيّوب بن نوح، عن أبي طالب، عن

أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن عليّ بن يقطين، قال: قلت لأبي

الحسن الأوّل عليه السلام: إنّ لي ضياعا ومنازل، بين القرية والقريتين الفرسخان والثلاثة؟

فقال عليه السلام: كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه، فعليك فيه التقصير[907].

السابعة عشرة ـ حكم الصلاة لمن يكري الدوابّ ويدور:

(1670) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ، عن سيف بن

عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدوابّ

يختلفون كلّ الأيّام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟

قال عليه السلام: نعم[908].

الثامنة عشرة ـ حكم صلاة المسافر في الحرمين:

(1671) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان،

عن عمر بن رباح، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أقدم مكّة، أتمّ أو أقصّر؟

قال عليه السلام: أتمّ، قلت: وأمرّ علي المدينة، فأتمّ الصلاة أو أقصّر؟

قال عليه السلام: أتمّ[909].

(1672) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن أبي عمير،

عن سعد بن أبي خلف، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلامفي الصلاة بمكّة؟

قال عليه السلام: من شاء أتمّ، ومن شاء قصّر[910].

(1673) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين،

عن الحسن بن حمّاد بن عديس، عن عمران بن حمران، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:

أقصّر في المسجد الحرام، أو أتمّ؟

قال عليه السلام: إن قصّرت فلك، وإن أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير[911].

(1674) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن

حسن بن حسين اللؤلؤيّ، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قلت لأبي

الحسن عليه السلام: إنّ هشاما روي عنك، أنّك أمرته بالتمام في الحرمين، وذلك من أجل

الناس؟

قال عليه السلام: لا، كنت أنا ومن مضي من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصلاة واستترنا

من الناس[912].

(1675) 5 ـ ابن قولويه القمّيّ رحمه الله: ومن زيادة الحسين بن أحمد بن المغيرة، عن

أحمد بن إدريس بن أحمد بن زكريّا القمّيّ، قال:

حدّثني محمّد بن عبد الجبّار، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمرو، عن قائد

الحنّاط، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سألته عن الصلاة في الحرمين؟

فقال عليه السلام: تتمّ ولو مررت به مارّا[913].

(1676) 6 ـ عبد اللّه بن يحيي الكاهليّ رحمه الله: عن سماعة بن مهران، عن العبد

الصالح عليه السلام، قال: قال لي: أتمّ الصلاة في الحرمين مكّة والمدينة[914].

التاسعة عشرة ـ حكم صلاة المسافر في الأماكن الأربعة:

(1677) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن داود، عن أبي عبد اللّه الحسين

ابن عليّ بن سفيان، قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، قال: حدّثنا محمّد بن حمدان

المدائنيّ، عن زياد القنديّ، قال: قال أبو الحسن موسي عليه السلام: أحبّ لك ما أحبّه

لنفسي، وأكره لك ما أكرهه لنفسي، أتمّ الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام،

وبالكوفة[915].

(1678) 2 ـ ابن قولويه القمّي رحمه الله: حدّثني عليّ بن حاتم القزوينيّ، قال: أخبرنا

محمّد بن أبي عبد اللّه الأسديّ، قال: حدّثنا القاسم بن الربيع الصحّاف، عن عمرو

ابن عثمان، عن عمرو بن مرزوق، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الحرمين

وفي الكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام؟

فقال عليه السلام: أتمّ الصلاة فيهم[916].

العشرون ـ حكم الصلاة في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام:

(1679) 1 ـ ابن قولويه القمّي رحمه الله: حدّثني جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسويّ،

عن عبيد اللّه بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

التطوّع عند قبر الحسين عليه السلام، وبمكّة والمدينة، وأنا مقصّر؟

قال عليه السلام: تطوّع عنده وأنت مقصّر ما شئت، وفي المسجد الحرام، وفي مسجد

الرسول، وفي مشاهد النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم، فإنّه خير.

حدّثني عليّ بن الحسين، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير وإبراهيم بن عبد الحميد جميعا، عن أبي الحسن عليه السلام، مثله[917].

(1680) 2 ـ ابن قولويه القمّي رحمه الله: حدّثني أبي رحمه الله، عن سعد بن عبد اللّه، عن

أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن

عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن التطوّع عند قبر الحسين عليه السلام، ومشاهد

النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم، والحرمين، والتطوّع فيهنّ بالصلاة ونحن مقصّرون؟

قال عليه السلام: نعم، تطوّع ما قدرت عليه هو خير[918].

(1681) 3 ـ ابن قولويه القمّي رحمه الله: حدّثني محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد،

عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن

يحيي، عن إسحاق بن عمّار، قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، أتنفّل في الحرمين، وعند قبر الحسين عليه السلام،

وأنا أقصّر؟

قال: نعم، ما قدرت عليه[919].

الحادية والعشرون ـ حكم صلاة المكاري

(1682) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المكارين الذين يختلفون إلي النيل، هل عليهم تمام

الصلاة؟

قال عليه السلام: إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتمّوا الصلاة إلاّ أن يجدّ بهم[920] السير

فليفطروا وليقصّروا[921].

(1683) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه ومحمّد بن خالدالبرقيّ،

عن عبد اللّه بن المغيرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن

المكارين الذين يكرون الدوابّ، وقلت: يختلفون كلّ أيّام، كلّما جاءهم شيء اختلفوا؟

فقال عليه السلام: عليهم التقصير إذا سافروا[922].

الثانية والعشرون ـ حكم من صلّي المغرب ركعتين في السفر:

(1684) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن

محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر،

وكانت تصلّي المغرب ركعتين، ذاهبة وجائية؟

فقال عليه السلام: ليس عليها قضاء[923].

الثالثة والعشرون ـ وقت صلاة الليل في السفر:

(1685) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل سماعة بن مهران أبا الحسن الأوّل عليه السلامعن

وقت صلاة الليل في السفر؟

فقال عليه السلام: من حين تصلّي العتمة إلي أن ينفجر الصبح[924].

(1686) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي أبو جرير بن إدريس، عن أبي الحسن

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: قال عليه السلام: صلّ صلاة الليل في السفر من أوّل الليل في

المحمل، والوتر، وركعتي الفجر[925].

الرابعة والعشرون ـ حكم الصلاة للمسافر في مسجد غدير خمّ:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت

أبا إبراهيم عليه السلام، عن الصلاة في مسجد غدير خمّ بالنهار وأنا مسافر؟

فقال: صلّ فيه، فإنّ فيه فضلاً، وقد كان أبي يأمر بذلك[926].

8/4/91

الراوون عنه عليه السلام

إبراهيم الكرخيّ، 154

إبراهيم بن أبي البلاد، 137

إبراهيم بن أبيالبلاد، 320

إبراهيم بن عبد الحميد، 39

ابن المغيرة، 20

إسحاق بن عمّار، عمّن أخبره عنه7، 151

إسماعيل بن جابر، 77

إسماعيل بن عبد الخالق، 347

إسماعيل بن همّام، 157

الحسن التفليسيّ، 86

الحسن بن عليّ بن بنت إلياس، 51

الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز، 99

الحسن بن عليّ بن يقطين، 147

الحسين بن الحسن بن عاصم، 80

الحسين بن المختار، 367

الحسين بن عليّ بن يقطين، 256

العمركيّ، 187

الفضل بن يونس، 106

الفضل بن يونس الكاتب، 121

المفضّل بن يونس، 133

أبان الأحمر، 112

أبو جرير بن إدريس، 381

أبو خداش المهديّ، 367

أبي بكر بن عيسي بن أحمد العلويّ، 126

أبي جرير الرقاش، 56

أبي جميلة، 93، 105

أبي سعيد، 94

أبي شعيب عمران بن حمران، 52

أبي عليّ صاحب الأنماط، 226

أبي يحيي الواسطيّ، 78، 176

أحمد بن عائذ، 360

أحمد بن عمر، 74، 154، 258

أحمد بن محمّد، 67

أُمّ أحمد بنت موسي، 147

جعفر بن سليمان، 68

جعفر بن عيسي، 130

جميل بن درّاج، 134، 335

حمّاد بن عثمان، 313

حمزة بن عبد اللّه الجعفريّ، 371

حميد بن المثنّي، 105

خلف بن حمّاد الكوفيّ، 97

داود بن الحصين، 349

رفاعة، 168

زرعة، 185

زياد القنديّ، 377

زياد بن مروان، 366

سعدان بن مسلم، 77

سعيد الأعرج، 26

سليم الفرّاء، 348

سليمان، 304

سليمان بن مقبل المدائنيّ، 226

سليمان بن هارون، 334

سماعة بن مهران، 106

صالح بن عقبة، 322

صباح الحذّاء، 58

عبد الحميد بن سعيد، 122

عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه البصريّ، 114

عبد الرحمن بن أبي نجران، 86

عبد اللّه بن المغيرة، 107

عبد اللّه بن المغيرة، 111، 187

عبد اللّه بن يحيي الكاهليّ، 287

عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، 87، 120

عثمان بن عيسي، 14

عليّ السابريّ، 161

عليّ بن إسماعيل الميثميّ، 337

عليّ بن سويد، 123

عليّ بن عقبة، 266

عليّ بن محمّد، 184

عليّ بن مسمع، 338

عمران بن حمران، 376

عمر بن أذينه، 296

عمر بن رباح، 375

عمرو بن مرزوق، 378

غيلان، 293

قاسم الخيّاط، 162

كردويه، 39

كردويه الهمدانيّ، 315

محمّد بن إسماعيل، 53، 84

محمد بن إسماعيل، 340

محمّد بن إسماعيل بن بزيع، 178

محمّد بن القاسم، 95

محمّد بن أبي حمزة، 34

محمّد بن سهل، 118

محمّد بن سهل بن اليسع، 104

محمّد بن سهل بن اليسع الأشعريّ، 168

محمّد بن عبيدة، 11

محمّد بن عليّ بن عيسي، 135

مسمع، 217

معلّي بن خنيس، 263

مقاتل بن مقاتل، 188

منصور بن يونس، 154

موسي بن الخزرج، 372

موسي بن بكر، 23

نشيط بن صالح، 355

هشام بن الهذيل، 151

يحيي الأزرق بيّاع السابريّ، 299

يزيد بن حمّاد، 341

يعقوب بن يقطين، 99


پاورقي

[882] الكافي: 4/133، ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1717.

[883] علل الشرائع: 367، ب 89، ح 1، و382، ب 113، ح 5.

الكافي: 3/433، ح 5، قطعة منه. عنه الوافي: 7/126، ح 5600، وعنه وعن العلل والمحاسن،

وسائل الشيعة: 8/466، ح 1185، و1186.

المحاسن: 312، ح 29. عنه وعن العلل، البحار: 86/61، ح 30.

قطعة منه في علّة تقصير الصلاة في السفر.

[884] تهذيب الأحكام: 3/209، ح 503.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/455، ح 11154، والوافي: 7/130، ح 5614.

الاستبصار: 1/225، ح 799.

[885] - تهذيب الأحكام: 3/207 ح 492، و4/222 ح 650 بتفاوت يسير. عنه وعن

الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/453 ح 11146، و454 ح 11151، و477 ح 11213 قِطَع منه.

الاستبصار: 1/222 ح 786.

[886] الكافي: 4/524، ح 4.

عنه الوافي: 7/182، ح 5724.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 8/530، ح 11363.

تهذيب الأحكام: 5/429، ح 1489.

الاستبصار: 2/333، ح 1186.

قطعة منه في ب 3 حكم الصلاة في الحرمين.

[887] في قرب الإسناد: «عن إتمام الصلاة في الحرمين».

[888] الكافي: 4/524، ح 2. عنه الوافي: 7/181، ح 5722.

وعنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 8/529، ح 11359.

تهذيب الأحكام: 5/425، ح 1477. عنه البحار: 86/91، س 4.

الاستبصار: 2/330، ح 1173، بتفاوت يسير.

قرب الإسناد: 300، ح 1181، وفيه: الحسن بن عليّ بن النعمان، عن عثمان بن عيسي، قال:

سألت أبا الحسن موسي عليه السلام ... بتفاوت يسير. عنه البحار: 86/80، ح 7.

[889] الكافي: 4/524، ح 6. عنه الوافي: 7/182، ح 5726، ونور الثقلين: 1/543، ح 531.

وعنه وعن التهذيب و الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/529، ح 11358.

تهذيب الأحكام: 5/430، ح 1491، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/334، ح 1188، نحو ما في التهذيب.

قطعة منه في حكم الصلاة في الحرمين.

[890] إثبات الوصيّة: 222 س 5. عنه مستدرك الوسائل: 6/546 ح 7480، و14/287 ح 16735،

قطعة منه، بتفاوت، و368 ح 16981، قطعة منه.

دلائل الإمامة: 390 ح 344، بتفاوت.

يأتي الحديث أيضا في ج 4 رقم 2286.

[891] قرب الإسناد: 304، ح 1194.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3441.

[892] الكافي: 4/524، ح 3. عنه الوافي: 7/181، ح 5723.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 8/529، ح 11361.

تهذيب الأحكام: 5/429، ح 1488. الاستبصار: 2/333، ح 1184، و1185، وفيه: «زياد

بن مروان». بدل «عليّ بن يقطين».

قطعة منه في حكم الصلاة في مكّة.

[893] تهذيب الأحكام: 5/487، ح 1741. عنه وسائل الشيعة: 8/472، ح 11199، و501، ح

11285، والوافي: 7/155، ح 5667.

[894] قرب الإسناد: 217، ح 851.

عنه البحار: 86/82، ح 10، ووسائل الشيعة: 8/503، ح 11293.

مسائل عليّ بن جعفر: 258، ح 622.

[895] تهذيب الأحكام: 5/487، ح 1741. عنه وسائل الشيعة: 8/472، ح 11199، و501، ح

11285، والوافي: 7/155، ح 5667.

[896] الكافي: 3/434، ح 5. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 7/142، ح 5634.

تهذيب الأحكام: 3/222، ح 555، وفيه: الحسين بن سعيد، عن صفوان ... عنه وعن الكافي

والفقيه، وسائل الشيعة: 8/474، ح 11206.

من لا يحضره الفقيه: 1/284، ح 1291، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 1/242، ح 863، نحو ما في التهذيب.

[897] الكافي: 3/435، ح 8. عنه وعن التهذيب والفقيه، الوافي: 7/150، ح 5655.

تهذيب الأحكام: 3/224، ح 564.

من لا يحضره الفقيه: 1/285، ح 1299، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل

الشيعة: 8/511، ح 11310.

[898] تهذيب الأحكام: 3/212، ح 516. عنه وسائل الشيعة: 8/493، ح 11262، والوافي:

7/161، ح 5682.

[899] تهذيب الأحكام: 3/212، ح 518.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/494، ح 11264، والوافي: 7/160، ح 5679.

الاستبصار: 1/230، ح 819.

[900] تهذيب الأحكام: 3/221، ح 554. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 8/509،

ح 11306.

الإستبصار: 1/239، ح 852.

من لا يحضرة الفقيه: 1/283، ح 1286.

[901] تهذيب الأحكام: 3/223، ح 559. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 8/514، ح

11317، والوافي: 7/147، ح 5647.

الإستبصار: 1/240، ح 857.

[902] تهذيب الأحكام: 3/210، ح 510.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/496، ح 11270، والوافي: 7/158، ح 5672.

الاستبصار: 1/229، ح 812.

[903] البريد بالفتح علي فعيل: أربعة فراسخ، اثنا عشر ميلاً، وروي فرسخين، ستّة أميال ... وفي الحديث: حرم رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم من المدينة بريد في بريد. مجمع البحرين: 3/13، برد.

[904] تهذيب الأحكام: 3/211، ح 511.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/496، ح 11271، و510، ح 11308، والوافي:

7/161، ح 5685.

الاستبصار: 1/229، ح 813.

قطعة منه في حكم الصوم لمن سافر إلي ضيعته.

[905] تهذيب الأحكام: 3/211، ح 514.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/499، ح 11281، والوافي: 7/159، ح 5675.

الاستبصار: 1/230، ح 816، بتفاوت يسير.

المحاسن للبرقيّ: 371، ح 131، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 86/65، س 4 ضمن ح 34.

[906] تهذيب الأحكام: 3/212، ح 515. عنه البحار: 86/37، س 1.

وعنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/493، ح 11261، والوافي:7/160، ح 5677.

الاستبصار: 1/230، ح 817.

[907] تهذيب الأحكام: 3/213، ح 519.

عنه وسائل الشيعة: 8/494، ح 11265، والوافي: 7/160، ح 5680، والفصول المهمّة:

2/125، ح 1439.

الاستبصار: 1/230، ح 820.

من لا يحضره الفقيه: 1/288، ح 1311.

عنه وسائل الشيعة: 8/492، ح 11256، والوافي: 7/161، ح 5681.

[908] تهذيب الأحكام: 3/216، ح 532.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/488، ح 11246، والوافي: 7/169، ح 5702.

الاستبصار: 1/233، ح 833.

عوالي اللئالي: 3/110، ح 161.

[909] تهذيب الأحكام: 5/426، ح 1479، و474، ح 1667، قطعة منه.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 8/526، ح 11350، و11351، والوافي: 7/185، ح

5734.

الإستبصار: 2/330، ح 1175.

[910] تهذيب الأحكام: 5/430، ح 1492. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 8/526، ح

11352، والوافي: 7/190، ح 5746.

الإستبصار: 2/334، ح 1189.

[911] تهذيب الأحكام: 5/430، ح 1493، و474، ح 1669، وفيه: محمّد بن الحسين، عن

الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمران ... عنه الوافي: 7/186، ح 5738. وعنه وعن الإستبصار والكامل، وسائل الشيعة: 8/526، ح 11353.

الاستبصار: 2/334، ح 1190.

كامل الزيارات: 432، ح 663، وفيه: حدّثني أحمد بن إدريس، قال: حدّثني أحمد ابن أبي ظاهر، محمّد بن الحسين الزيّات، عن حسين بن عمران، عن عمران. عنه البحار: 86/78، س 12، ضمن ح 4، ومستدرك الوسائل: 6/545، ح 7477.

[912] تهذيب الأحكام: 5/428، ح 1486. عنه الوافي: 7/186، ح 5737.

الإستبصار: 2/332، ح 1182.

قطعة منه في صلاته عليه السلام في مكّة، و(إنّ الأئمّة عليهم السلام كانوا يتمّون صلاتهم في مكّة خفاءا).

[913] كامل الزيارات: 432 هامش 3.

عنه البحار: 86/78، ح 4، ووسائل الشيعة: 8/532، ح 11373.

[914] كتاب عبد اللّه المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 115، س 3.

عنه البحار: 86/56، ح 19، ومستدرك الوسائل: 6/544، ح 7472.

[915] تهذيب الأحكام: 5/431، ح 1499، و430، ح 1495، وفيه: أبو القاسم جعفر بن محمّد بن

قولويه، قال:حدّثنا محمّد بن همّام بن سهيل، عن جعفر بن محمّد بن مالك الغزاريّ، قال: حدّثنا محمّد بن حمدان المدائنيّ، عن زياد القنديّ، قال:

قال أبو الحسن عليه السلام: بتفاوت يسير. عنه الوافي: 7/186، ح 5739. وعنه وعن والكامل، وسائل الشيعة: 8/527، ح 11355.

الإستبصار: 2/335، ح 1192.

كامل الزيارات: 431، ح 660. عنه وعن مصباح المتهجّد، البحار: 86/77، س 12، ضمن ح 2.

مصباح المتهجّد: 731، س 7، بتفاوت يسير.

كتاب المزار، المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 137، ح 2.

المزار الكبير: 537، ح 6. عنه البحار: 98/84، ح 13.

[916] كامل الزيارات: 431، ح 661.

عنه البحار: 86/77، ح 3، ووسائل الشيعة: 8/532، ح 11372.

المزار المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 5/138، ح 4، بتفاوت يسير.

[917] كامل الزيارات: 427، ح 647.

عنه البحار: 86/79، س 5، ووسائل الشيعة: 8/535، ح 11378.

[918] كامل الزيارات: 428، ح 651، و، ح 653، وفيه: حدّثني أبي رحمه الله ومحمّد بن الحسن، عن

الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 86/79، س 13، و21، ووسائل الشيعة: 8/536، ح 11380، ومستدرك الوسائل: 6/547، ح 7481.

[919] كامل الزيارات: 428، ح 652.

عنه البحار: 86/79، س 17، ووسائل الشيعة: 8/536، ح 11381.

[920] قال في الوسائل نقلاً عن الكليني: ومعني جدّ به السير، جعل المنزلين منزلاً.

[921] مسائل عليّ بن جعفر: 115، ح 46. عنه البحار: 10/254، س 13، ووسائل الشيعة:

8/491، ح 11255.

قطعة منه في حكم صوم المكاري.

[922] تهذيب الأحكام: 3/216، ح 533، و4/219، ح 637، بتفاوت يسير. عنه وعن

الإستبصار، وسائل الشيعة: 8/488، ح 11247، والوافي: 7/170، ح 5703.

الإستبصار: 1/234، ح 834.

[923] تهذيب الأحكام: 3/226، ح 572، و235، ح 618. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة:

8/507، ح 11303.

من لا يحضره الفقيه: 1/287، ح 1307، أشار إليه. عنه الوافي: 8/969، ح 7513.

[924] من لا يحضره الفقيه: 1/289، ح 1317. عنه الوافي: 7/332، ح 6038، أشار إليه. وعنه

وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 4/251، ح 5063.

تهذيب الأحكام: 3/227، ح 577، وفيه: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

[925] من لا يحضره الفقيه: 1/302، ح 1384. عنه وسائل الشيعة: 4/251، ح 5064، والوافي:

7/331، ح 6031.

[926] الكافي: 4/566، ح 15.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2087.